الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 (20 نوفمبر 2014).

 

 

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2521.14 

صادر  في 26 من ذي القعدة 1435 (22 سبتمبر 2014) بتغيير و تتميم قرار وزير التجهيز و النقل

رقم 4127.12  الصادر في 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012) بتحديد شكل و محتوى سند الملكية

 و رقم الترتيب لبعض أنواع المركبات و كذا كيفية تسليمهما.

 

 

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك المكلف بالنقل،

 

بناء على القانون رقم  52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لا سيما المادتين 64 و 65 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.10.421  الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم  52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات لا سيما لمواد 110 و 111 و 112 منه؛

 

و على قرار وزير التجهيز و النقل رقم 4127.12  الصادر بتاريخ 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012) بتحديد شكل و محتوى سند الملكية و رقم الترتيب لبعض أنواع المركبات و كذا كيفية تسليمهما؛

 

و بناء على المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 محرم 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك؛

 

و على قرار وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك رقم 3874.13  الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك المكلف بالنقل،

 

قرر ما يلي:

المادة 1

 

تنسخ و تعوض المادة 2 و الملحق 1 من القرار رقم 4127.12  المشار إليه أعلاه كما يلي:

 

المادة الثانية.-  يتم تحرير سند الملكية المبين نموذجه في الملحق رقم 1 لهذا القرار على حامل ورقي مؤمن ذو أبعاد (130 ملم X 176 ملم)، يتضمن المعلمومات المرئية التالية:

Ÿ        العبارة "المملكة المغربية" باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية؛

Ÿ        العبارة " وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك" باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية؛

Ÿ        عنوان الوثيقة "سند الملكية" باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        العبارة "رقم الترتيب" مدونة باللغتين و العربية و الفرنسية؛

Ÿ        رقم الترتيب مدون بالأرقام و المحول إلى رمز الباركود؛

Ÿ        اسم و لقب المالك باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        رقم بطاقة التعريف الوطنية للمالك؛

Ÿ        عنوان المالك؛

Ÿ        نوع المركبة؛

Ÿ        صنف المركبة؛

Ÿ        فئة المركبة؛

Ÿ        رقم الإطار الحديدي؛

Ÿ        الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية؛

Ÿ        تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية؛

Ÿ        أو ل شروع في الاستغلال؛

Ÿ        تاريخ  التحويل؛

Ÿ        رقم الرخصة و اسم الشبكة؛

Ÿ        توقيع  و اسم و لقب  و رقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة؛

Ÿ        الرقم التسلسلي لتتبع سند الملكية؛

 

يرتبط بوثيقة سند الملكية  وصلان منفصلان الأول بأبعاد (210 ملم X 120 ملم)، موجه لمركز المراقبة التقنية و الآخر بأبعاد (80 ملم X 176 ملم) موجه لصاحب المركبة، طبقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا القرار.

 

يتضمن الوصلان المعلومات المرئية التالية:

Ÿ   عنوان الوصل "وصل الدفع و السحب" متبوعة بالعبارة "مراقبة قبلية للحصول على شهادة الملكية" باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        الباركود مع تدوين الرقم المتسلسل لسند الملكية؛

Ÿ        اسم و لقب مالك المركبة باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        رقم بطاقة التعريف أو رقم الترخيص (الباتنتا) باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        التاريخ باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        الرقم الترتيبي باللغتين العربية و الفرنسية؛

Ÿ        السعر دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

Ÿ        الضريبة على القيمة المضافة؛

Ÿ        السعر مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

Ÿ        مساحة مخصصة للتوقيع و ختم مركز المراقبة التقنية؛

Ÿ        مساحة مخصصة للتوقيع  و ختم مالك المركبة؛

Ÿ        الرقم التسلسلي لوصلات الدفع أو السحب.

 

لا يمكن اعتبار أية وثيقة  أخرى سند للملكية للمركبات السالفة الذكر و تحدد المادة 3 من هذا القرار المقتضيات الانتقالية الخاصة بالمركبات التي تم الشروع في استخدامها قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق.

 

المادة 2

 

تغير و تتمم أحكام المواد 1 و 3 و 6 و 7 كما يلي:

 

المادة 1.-  يجب أن تزود كل دراجة بمحرك .................................، متوفرا على سند ملكيتها و كذا على ملصق للتتبع يتضمن  "رقما تسلسليا" مماثلا للرقم المدون على صفيحة التسجيل و على السند المذكور و يلصق هذا الملصق على أحد عناصر هيكل الدراجة.

 

المادة 3.- للحصول على سند الملكية، يجب ............................................................................

-         ....................................................................................................................

Ÿ        ...........................................................................................................

Ÿ        ...........................................................................................................

Ÿ        ...........................................................................................................

Ÿ        ...........................................................................................................

-         ....................................................................................................................

-         شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة. يجب ............................................................

في حالة مركبة كهربائية؛

-         الوثائق التي تثبت المصادقة على المركبات:

Ÿ        شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو وكيله المعتمد بالنسبة للمركبات المصادق على نوعها؛

 

تحرر هذه الشهادة المحدد نموذجها في الملحق 2 على حامل ورقي مؤمن؛

 

Ÿ   محضر الاستلام الانفرادي، مسلم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أو الوكيل المعتمد لديها بالنسبة للمركبات المستلمة انفراديا.

 

المادة 6.- يتكون رقم الترتيب من .....................................................................................

 

Ÿ   الجزء الأول : يتكون من ...........................الذي سلم رقم الترتيب كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذا القرار؛

Ÿ        الجزء الثاني : يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى خمسة أرقام (1 إلى 99999) كحد أقصى.

 

يتم الفصل بين الجزأين ...........................على سطرين يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح المؤمنة التي تحمل رقم الترتيب دون العناصر المبينة بأحكام هذا القرار.

 

المادة 7.- تكون الصفائح الحاملة لرقم الترتيب على شكل مستطيل مكور الزوايا ضلعه الأكبر عمودي.  يحدد الجدول التالي أبعاد الصفائح والأرقام المكونة لرقم الترتيب طبقا للملحق رقم 4 بهذا القرار.

 

يجب أن تكون مادة صنع الصفيحة من الألمنيوم المقوى بمقاولة عالية ضد الصدأ أو ما يعادله.

 

تعيين

البعد (بالميليمتر)

عرض الصفيحة

140

طول الصفيحة

160

العرض الأقصى للحافة المحيطة بالصحيفة إن اقتضى الحال

3

علو الأرقام

30

عرض الأرقام ماعدا 1

15

عرض الرقم 1

10

العرض الموحد لخط كتابة الأرقام

5

عرض الخط الأفقي الفاصل بين أجزاء رقم الترتيب والذي طوله 118 ملم

4

الفراغ بين الأرقام

5

الفراغ بين أعداد الجزء الأول للرقم الترتيبي والحاشية العليا للصفيحة (الحافة إذا كانت مشمولة)

43

الفراغ بين أعداد الجزء الثاني والحاشية العليا للصحيفة (الحافة إذا كانت مشمولة)

90

المادة 3

 

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وتطبق أحكام هذا القرار على كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك انطلاقا من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. غير أنه يجب على مالكي المركبات المستخدمة قبل هذا التاريخ، أن يتقدموا إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية حسب الجدولة الزمنية التالية :

-         ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك؛

-         قبل فاتح يوليو 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛

-         قبل فاتح يوليو2016 بالنسبة للدراجات بمحرك؛

 

بالنسبة لهذه المركبات، يتكون الملف الذي يجب تقديمه لمركز المراقبة التقنية لطلب سند الملكية من الوثائق التالية :

 

الوثائق التي تثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة :

 

فاتورة الشراء :

-         أو السند القديم الذي يثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة؛

-    أو تصريح بالشرف يحمل توقيعا مصادقا عليه، بأن المركبة في ملكيته، إذا كان مقدم الطلب لا يحوز أية وثيقة تثبت ملكيته لها :

 

Ÿ   نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف، وإذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يتضمن الملف ترخيصا من ولي أمره ونسخة من بطاقته الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل.

 

 

 

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1435 (22 سبتمبر 2014)

 

الإمضاء : محمد نجيب بوليف.