الجريدة الرسمية عدد 6207 الصادرة بتاريخ 21 محرم 1435 ( 25 نوفمبر 2013)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.828 صادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

 

 

 

رئيس الحكومة.

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

 

‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في9 ‏ صفر 1433 ‏(3 ‏يناير2012 ‏) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ذي  الحجة 434 ‏1 (14 ‏أكتوبر 2013)؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 ‏شعبان1429 ‏ (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل.

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يمارس السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) المشار إليه أعلاه.

‏كما يتولى إعداد الاستراتيجية الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ويسهر على تنفيذها.

 

المادة 2

 

يتولى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 ‏ الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) السالف الذكر.

 

المادة 3

 

 يمارس السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك.

 

المادة 4

 

يعتبر السيد عزيز رباح آمرا بصرف نفقات وقبض موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التالية:

 

­         الصندوق الخاص بالطرق (الرقم 3.1.17.01)؛

­         صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي ( الرقم (3.1.17.03)؛

­         صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن ( الرقم 3.1.1.06).

 

المادة 5

 

يسند السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، إلى السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، تفويضا بالاختصاص فيما يتعلق بقطاع النقل مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.

تحال قرارات التفويض إلى رئيس الحكومة قصد التأشير عليها.

 

المادة 6

 

يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.

ويجب أن تكون هذه المقررات موقعة بالعطف كذلك من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.

 

المادة 7

 

إذا تغيب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل،أو عاقه عائق، مارس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الاختصاص المفوض فيه وفقا للمادة الخامسة أعلاه.

يمكن لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن يكلف الوزير المنتدب لديه بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

المادة 8

 

تقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خلال مختلف مراحل عرضها على المصادقة. وإذا تغيب أو عاقه عائق أمكنه أن ينيب عنه في ذلك الوزير المنتدب لديه.

 

المادة 9

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل.

 

 

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013).

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك،

الإمضاء: عزيز رباح.

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك

المكلف بالنقل،

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.