الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم 1436 ( 6 نوفمبر 2014)

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3026.14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 ( 30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة

للمراقبة القبلية أو النوعية.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

 

وعلى النصوص التأسيسية للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة النوعية؛

 

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002).

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية التي يجب تقديمها إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين من طرف الآمرين بالصرف من أجل الأداء طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

 

المادة 2

 

الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي :

­   إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف المدعمة لعمليات نفقات المؤسسة العمومية التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها؛

­   إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة.

 

المادة 3

 

تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها بواسطة أوامر بالدفع ووسائل الأداء مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار و/ أو بأوامر التسخير التي قد يتم إصدارها.

 

المادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، مقتضيات القرار رقم 780.12 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية.

 

وتبقى العمليات والالتزامات المتخذة قبل تاريخ النشر المشار إليه أعلاه خاضعة لمقتضيات القرار رقم 780.12.

 

 

 

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 ( 30 سبتمبر 2014).

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

 

 

قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات

العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو النوعية

 

تقديم

 

إن النفقات المأذون بها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين لدى المؤسسات العمومية والمقدمة للأداء إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين، تكون مدعومة بالأوامر ووسائل الأداء والوثائق المثبتة، وللإشارة، فإن هذه الأخيرة يتم إعدادها إما من طرف الآمر بالصرف أو المستفيدين من النفقات أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة.

 

ويحتفظ الآمرون بالصرف بأصل الوثائق المثبتة، التي توجه المحاسبين العموميين مشفوعة بنسخ منها والتي يشهد الآمر بالصرف بمطابقتها للأصل. وترجع الوثائق الأصلية المذكورة بعد التحقق إلى الآمر بالصرف من أجل الحفظ.

 

كما أن الآمرين بالصرف ملزمون بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المثبتة الأخرى الواجب الإدلاء بها حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي لم تنص عليها لائحة الوثائق والمستندات المثبتة للأداء، وذلك من أجل تقديمها إلى الهيئات الأخرى للمراقبة.

 

وطبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية ولا سيما المادة 26 منها، يمكن التحقق بعين المكان من الوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العمومية من طرف المحاكم المذكورة. ويتعلق الأمر حسب المادة 27 من المدونة المذكورة بالوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها. وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.

 

كما تهدف هذه القائمة إلى وضع إطار مرجعي للآمرين بالصرف والخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين من أجل أداء نفقات المؤسسات العمومية.

 

غير أن النفقات المحددة وثائقها المثبتة بمقتضيات تنظيمية خاصة أو تعاقدية أو غير المدرجة في هذه القائمة، يتم أداؤها طبقا للأنظمة المطبقة عليها.

 

وبالإضافة إلى ذلك تشكل الأوامر بالتسخير الصادرة عن الآمرين بالصرف بعد رفض معلل من طرف الخزنة المكلفين بالأداء، وثائق مثبتة للنفقات، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، المحدث بالظهير الشريف رقم 1.03.195 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ومن طرف الأعوان المحاسبين بناء على كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يتعلق بهذا الموضوع.

 

 

طبيعة النفقات

الوثائق المثبتة

 1-      الصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة والمحدودة أو عن طريق الانتقاء المسبق والمباراة

 

 2-      الصفقة التفاوضية

 

 3-      الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات الموقعة مع منظمات دولية أو دول أجنبية أو مؤسسات مالية.

 

 4-      صفقات ممولة بواسطة السلف التوثيقي

 

­         تسبيقات (إذا كانت الأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية تنص على منح التسبيقات):

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء،موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         محضر أو محاضر مناولة لجنة طلب العروض، المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق أو لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة عن طريق طلب عروض محدود عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة والشروع في الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         مقرر يتعلق بمنح التسبيق، موقع عليه من طرف الآمر بالصرف (3)؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية بمثابة التزام صاحب الصفقة بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع؛

 

تسديد دفعة واحدة:

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         محضر أو محاضر مناولة لجنة طلب العروض، المفتوح،المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق أو لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة عن طريق طلب عروض محدود عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة والشروع في الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         أوامربالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال يتضمن سبب التوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

­         كشف الحساب المؤقت رقم 1 والأخير موقع من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة (2) عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت و/ أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقعا ايضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري؛

­         ترخيص لرئيس الحكومة أو لكل شخص مؤهل طبقا لمقتضيات النظام الخاص بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على نظام خاص عند اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         اتفاقية تأسيسية لتكتل المشتريات موقعة من طرف أعضاء هذا التكتل في حالة تنسيق اقتناء التوريدات في إطار تكتل مشتريات؛

­         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع عند اللجوء إلى الإشراف المنتدب، مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         نص يخول للإدارة العمومية القيام بالإشراف المنتدب على المشروع عندما يوكل هذا الأخير على المشروع إلى إدارة عمومية؛

­         عندما يوكل الإشراف المنتدب على المشروع إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية :

 

¬    مقرر لرئيس الحكومة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 8 جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

¬    مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على نظام خاص، باستثناء مقتضيات مخالفة للنظام السالف الذكر.

 

تسديد على أساس عدة كشوفات أو فاتورات :

التسديد الأول:

­         عقد الصفقة  مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة بناء على طلب عروض محدود عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         محضرأو محاضر مناولة لجنة طلب العروض، المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق أو لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         أوامربالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

­         كشف الحساب الأول موقع من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر تسلم الأعمال الموجهة للأداء، موقع من طرف صاحب المشروع بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات؛

­         ترخيص لرئيس الحكومة أو لكل شخص مؤهل طبقا لمقتضيات النظام الخاص بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على نظام خاص عند اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         اتفاقية تأسيسية لتكتل المشتريات موقعة من طرف أعضاء هذا التكتل في حالة تنسيق اقتناء التوريدات في إطار تكتل مشتريات؛

­         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع عند اللجوء إلى الإشراف المنتدب، مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         نص يخول للإدارة العمومية القيام بالإشراف المنتدب على المشروع عندما يوكل هذا الأخير على المشروع إلى إدارة عمومية؛

­         عندما يوكل الإشراف المنتدب على المشروع إلى مؤسسة  عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية :

 

¬    مقرر لرئيس الحكومة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأول 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

¬    مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على نظام خاص، باستثناء مقتضيات مخالفة للنظام السالف الذكر.

 

التسديدات اللاحقة :

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         كشوفات الحساب المؤقتة موقعة من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت موقع من طرف صاحب المشروع، بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

 

التسديد الأخير:

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير موقع من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت و/ أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه، بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقع أيضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري.

 

 

تسبيقات ( إذا كانت الأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية تنص على منح التسبيقات) :

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         محضرأو محاضر مناولة لجنة طلب العروض، المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق أو لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة عن طريق طلب عروض محدود عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         أوامربالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة والشروع في الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         مقرر يتعلق بمنح التسبيق، موقع عليه من طرف الآمر بالصرف (3)

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية بمثابة التزام صاحب الصفقة بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع.

 

التسديد دفعة واحدة :

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         الشهادة الإدارية (1) في الحالات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         تقرير المفاوضات موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة المفاوضات عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         محضر لجنة طلب العروض موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، عندما تكون الصفقة التفاوضية قد أبرمت بعد الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض من أجل التأكد على أنه تم الإعلان بعدم جدوى طلب العروض؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

­         كشف الحساب المؤقت رقم 1 والأخير موقع من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت و / أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقعا ايضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري؛

­         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع عند اللجوء إلى الإشراف المنتدب، مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية؛

­         نص يخول للإدارة العمومية القيام بالإشراف المنتدب على المشروع عندما يوكل هذا الأخير على المشروع إلى إدارة عمومية؛

­         عندما يوكل الإشراف المنتدب على المشروع إلى مؤسسة  عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية :

 

¬    مقرر لرئيس الحكومة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأول 1434  (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

¬    مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على نظام خاص، باستثناء مقتضيات مخالفة للنظام السالف الذكر.

 

 

 

تسديد على أساس عدة كشوفات أو فاتورات :

التسديد الأول:

­         عقد الصفقة  مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض ؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة بالصفقة؛

­         الشهادة الإدارية (1) في الحالات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         تقرير المفاوضات موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة المفاوضات عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         محضر لجنة طلب العروض موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، عندما تكون الصفقة التفاوضية قد أبرمت بعد الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض من أجل التأكد على أنه تم الإعلان بعدم جدوى طلب العروض؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال يتضمن سبب توقيف واستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء؛

­         كشوفات الحساب المؤقتة موقعة من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت موقع من طرف صاحب المشروع، بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات؛

­         اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع عند اللجوء إلى الإشراف المنتدب، مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية؛

­         نص يخول للإدارة العمومية القيام بالإشراف المنتدب على المشروع عندما يوكل هذا الأخيرعلى المشروع إلى إدارة عمومية؛

­         عندما يوكل الإشراف المنتدب على المشروع إلى مؤسسة  عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية :

 

¬    مقرر لرئيس الحكومة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأول 1434  (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛

¬    مقرر لرئيس الجهاز التداولي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على نظام خاص، باستثناء مقتضيات مخالفة للنظام السالف الذكر.

 

التسديدات اللاحقة:

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         كشوفات الحساب المؤقتة موقعة من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت موقع من طرف صاحب المشروع، بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

 

التسديد الأخير:

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         كشوف الحساب المؤقت رقم ... والأخير  موقع من طرف صاحب المشروع أو الفاتورة عند الاقتضاء؛

­         محضر التسلم المؤقت و/ أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه، بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقع أيضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري.

 

الوثائق التكميلية التي تتم إضافتها عند التسديد الأول إلى الوثائق المثبتة المطلوبة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، المتعلقة بالصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة أو المحدودة أو بالانتقاء المسبق والمباريات وبالصفقات التفاوضية :

­            نسخة من اتفاقية أو معاهدة التمويل؛

­            كل وثيقة تخص الأداء مفروضة من طرف الجهات المانحة؛

­            رسالة عدم اعتراض المنظمة الممولة إذا كانت هذه الوثيقة منصوص عليها في إطار المساطر المطبقة على الصفقة.

 

       1-      فتح السلف التوثيقي :

­            رسالة فتح اعتماد؛

­            التزام بالاستيراد؛

­            فاتورة الممون الأولية (proforma) رقم .... والأخيرة؛

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

 

       2-      التسديد دفعة واحدة :

­         عقد الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         محضرأو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق ولجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة اللجنة إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة عن طريق طلب عروض محدود عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         تقرير المفاوضات موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة في حالة إذا كانت تأشيرة الصفقة  من طرف مراقب الدولة ضرورية ضرورية؛

­         شهادة إدارية (1) المتعلقة بالصفقة التفاوضية في الحالات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         محضر لجنة طلب العروض موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، عندما تكون الصفقة التفاوضية قد أبرمت بعد الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض من أجل التأكد على أنه تم الإعلان بعدم جدوى طلب العروض؛

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء؛

­         فاتورة الممون رقم.... والأخيرة والفاتورة النهائية؛

­         فاتورة البنك رقم ....والأخيرة أو إشعار بالدين والفاتورة النهائية حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه؛

­         محضر التسلم المؤقت و/ أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه؛

­         اتفاقية تأسيسية لتكتل المشتريات موقعة من طرف أعضاء هذا التكتل في حالة تنسيق اقتناء التوريدات في إطار تكتل مشتريات؛

­         ترخيص لرئيس الحكومة أو لكل شخص مؤهل طبقا لمقتضيات النظام الخاص، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على نظام خاص عند اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية.

 

       3-      التسديد بناء على عدة فواتير:

التسديد الأول :

­         عقد الصفقة  مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

­         عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة؛

­         بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية، جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي ، جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، مرفقين بعقد الالتزام وكذلك جدول أثمان التموينات، عند الاقتضاء، موقع عليها بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة، عندما تكون هذه الوثائق غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق ولجنة المباراة، موقع(ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، من أجل التأكد من شخص صاحب الصفقة؛

­         تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء، إذا كانت هذه الوثيقة غير ملحقة كما هي بالصفقة؛

­         أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         شهادة إدارية (1) في حالة صفقة مبرمة بناء على طلب عروض محدود إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         تقرير المفاوضات موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة في حالة إذا كانت تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية؛

­         الشهادة الإدارية (1) المتعلقة بالصفقة التفاوضية في الحالات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

­         محضر لجنة طلب العروض موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية، عندما تكون الصفقة التفاوضية قد أبرمت بعد الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض من أجل التأكد على أنه تم الإعلان بعدم جدوى طلب العروض؛

­         أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

­         وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

­         شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية تعوض الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء؛

­         فاتورة الممون ؛

­         فاتورة البنك أو إشعار بالدين؛

­         محضر التسلم المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات؛

­         اتفاقية تأسيسية لتكتل المشتريات موقعة من طرف أعضاء هذا التكتل في حالة تنسيق اقتناء التوريدات في إطار تكتل مشتريات؛

­         ترخيص لرئيس الحكومة أو لكل شخص مؤهل طبقا لمقتضيات النظام الخاص، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على نظام خاص عند اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية.

 

 

 

 

 

التسديدات اللاحقة :

 

-   فاتورة الممون؛

-   فاتورة البنك أو إشعار بالدين؛

-   محضر التسلم المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات؛

-   أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف الأعمال، عند الاقتضاء.

 

التسديد الأخير:

-   أوامر بالخدمة بتوقيف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقيف وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-   فاتورة الممون رقم.....والأخيرة والفاتورة النهائية؛

-   فاتورة البنك رقم......والأخيرة أو إشعار بالدين والفاتورة النهائية حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان؛

-   محضر التسلم المؤقت و / أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل الضمان.

 

 

  5-      منح جوائز إلى مؤلفي المشاريع الخمسة الأحسن ترتيبا عن طريق المباراة

-    برنامج المباراة يحدد مبالغ الجوائز؛

-    محضر لجنة المباراة تحصر اللجنة من خلاله الترتيب النهائي للمشاريع المقبولة وتقدم اقتراحاتها إلى صاحب المشروع بمنح الجوائز المقررة في برنامج المباراة؛

-    مقرر الآمر بالصرف (3) المتعلق بمنح المكافآت والجوائز .

 

 6-      تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن

-    كشف الحساب النهائي موقع من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من قبل المهندس المعماري في حالة عدم توكيل المهندس المعماري بدراسة وتتبع المشروع، كشف الحساب النهائي موقع عليه من طرف مكتب الدراسات التقنية، عند الاقتضاء؛

-    الفاتورة (2)  بالنسبة لصفقات التوريدات؛

-    الفاتورة (2)  أو كشف الحساب النهائي بالنسبة لصفقات الخدمات؛

-    محضر التسلم النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقعا أيضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري.

 

7-  اقتطاع غرامات التأخير

-   مذكرة حسابية لاقتطاع غرامات التأخير موقعة من طرف الآمر بالصرف (3).

 

8-   تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني

-   مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   وثيقة تثبت تحصيل مبلغ يساوي قيمة الضمان المؤقت (إشعار بإيداع بنكي، كشف الحساب البنكي)؛

-   مذكرة حسابية للغرامات عندما لا ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت.

 

9-    تغيير شروط الصفقات المتطلبة لإبرام العقد الملحق للصفقة

                                                                                                                                                                                

الوثائق والمستندات المثبتة المشتركة بين كل العقود الملحقة للصفقات:

 

-   العقد الملحق مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد الملحق.

 

الوثائق الإضافية حسب نوع العقد الملحق، وطبيعة التغييرات المقدمة لبنود الصفقة :

 

*حالة الأعمال الإضافية:

 

-   الشهادة الإدارية (1)  عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على العقد الملحق للصفقة ضرورية؛

-   أمر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال، بتوقيف تنفيذ الأعمال وباستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-   كفالة الاقتطاع الضامن، عند الإقتضاء؛

-   جدول الأثمان المتعلق بالأعمال الإضافية عندما لا يتضمن العقد الملحق هذه الوثيقة.

 

المستندات والوثائق المثبتة المتعلقة بالنفقات التالية تكون مطلوبة إضافة إذا كان العقد ملحق غير مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة:

 

* تفويت الصفقة :

-         إذن التفويت مسلم من طرف السلطة المختصة؛

-         شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري؛

-         شهادة مسلمة من طرف المؤسسة البنكية تبين بيان التعريف البنكي الجديد لصاحب الصفقة الجديدة؛

 

* تغيير في شخص صاحب المشروع:

-         وثيقة الانتقال موقعة من طرف صاحب المشروع القديم والجديد؛

-         وثيقة قانونية تثبت التغيير الذي طرأ على شخص صاحب المشروع.

 

*تغيير في الإسم التجاري أوإسم صاحب الصفقة:

-         نسخة من "الجريدة الرسمية" نشرة الإعلانات القانونية أو الجريدة التي قامت بنشر الإعلان عن تغيير الإسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي؛

-         نسخة من النص القانوني يثبت تغيير الإسم في حالة الصفقة المبرمة مع مؤسسة عمومية؛

-         نسخة من المرسوم أو نسخة من الحكم القضائي أو نسخة من الوثيقة التي تتيح التغيير حسب الحالة، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص ذاتي.

 

* تغيير في تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة :

-         شهادة مسلمة من طرف المؤسسة البنكية تبين بيان التعريف البنكي لصاحب الصفقة الجديد عندما تكون الصفقة غير مرهونة.

 

*تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للصفقة الإطار :

-         أمر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال.

 

* متابعة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة :

-         نسخة من عقد الوفاة؛

-         عقد الإراثة؛

-         جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال عندما تحال الصفقة إلى تجمع أشخاص ذاتين؛

-         وصل الضمان أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية لذوي الحقوق التي تحل محله، عند الإقتضاء؛

-         أمر بالخدمة بمواصلة الأشغال أو بالشروع في تنفيذ الأعمال عند الإقتضاء، موجه لذوي الحقوق.

 

* تقليص حجم الأعمال بأكثر من 25% بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة إذا لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال:

-         بيان التقليص يظهر الكميات الجديدة؛

-         بيان الالتزام الأولي؛

-         نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الصفقة الأولية.

 

*حالة القوة القاهرة (تمديد مدة الانجاز):

-         رسالة من صاحب الصفقة تتضمن العناصر المكونة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.

 

10-   تغييرات لا تتطلب إبرام العقد الملحق

 

الوثائق التكميلية حسب نوع الإلتزام التكميلي:

 

الزيادة في حجم الأعمال :

-         مقرر لصاحب المشروع بمتابعة تنفيذ الأعمال؛

-         أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الزيادة في حجم الأشغال.

 

تغييرات في مختلف أنواع المواد:

-   أمر بالخدمة أو مذكرة تعلل ظروف التغيير موقع بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع.

 

الالتزام التكميلي من أجل الزيادة في القيمة المستحقة في حالة مراجعة أثمان الصفقة أثناء تنفيذ الأعمال:

-   مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان موقعة من طرف الآمر بالصرف(3)؛

-   مقرر الالتزام التكميلي موقع من طرف الآمر بالصرف (3) .

 

الزيادة في مراجعة الأثمان المسجلة بعد انتهاء الأعمال:

-   مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان موقعة من طرف الآمر بالصرف(3)؛

-   مقرر الالتزام التكميلي موقع من طرف الآمر بالصرف (3) .

 

الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية حقوق الجمارك ورسوم الاستيراد:

-   كشف حقوق ورسوم الإستيراد مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

-   مقرر الالتزام التكميلي موقع من طرف الآمر بالصرف(3) .

 

متابعة تنفيذ الصفقات بأقساط اشتراطية :

 

-   أمر بالخدمة موقع من طرف الآمر بالصرف (3)  ينص فيه بالشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي المذكور.

11-   تعويض صاحب الصفقة

تعويض صاحب الصفقة المحدد بالتراضي:

-       طلب صاحب الصفقة؛

-       مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف (3) يبين عناصر حساب ومبلغ التعويض(4).

 

تعويض صاحب الصفقة بناء على حكم قضائي:

-         حكم نهائي ومشمول بالنفاذ يقضي بأداء المؤسسة العمومية تعويضا لصالح صاحب الصفقة؛

-         مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف(3)، يبين عناصر الحساب ومبلغ التعويض.

 

تعويض عن الانتظار وتعويض العدول عن الانجاز في حالة صفقة بإقساط اشتراطية وعندما تكون هذه الأخيرة تنص عليهما:

 

تعويض عن الانتظار

-   مذكرة تعلل الأسباب التي جعلت الأمر بالخدمة المتعلق بقسط اشتراطي أو أكثر لا يصدر داخل الآجال المحددة عندما لا يتخلى صاحب الصفقة عن انجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المذكورة؛

-   مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف (3) بمنح التعويض عن الانتظار عندما تنص الصفقة على ذلك.

 

تعويض العدول عن الانجاز

-   أمر بالخدمة يعلل تخلي صاحب المشروع عن انجاز قسط اشتراطي أو أكثر؛

-   مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف (3) بمنح تعويض العدول عن الانجاز عندما تنص الصفقة على ذلك.

 

12-   فسخ الصفقة

الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأشغال:

-   مقرر فسخ الصفقة موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الفسخ؛

-    كشف الحساب النهائي موقع من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من قبل المهندس المعماري في حالة عدم توكيل المهندس المعماري بدراسة وتتبع المشروع، كشف الحساب النهائي موقع عليه من طرف مكتب الدراسات التقنية، عند الاقتضاء؛

-   الفاتورة (2) بالنسبة لصفقات التوريدات؛

-   الفاتورة (2) أو كشف الحساب النهائي بالنسبة لصفقات الخدمات؛

-   محضر التسلم النهائي موقع من طرف صاحب المشروع. بالنسبة للأشغال، يجب أن يكون محضر التسلم النهائي موقعا أيضا من طرف المهندس المعماري عندما يكون اللجوء إليه ضروريا أو عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى المهندس المعماري أو محضر التقصير عند الاقتضاء.

 

الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية:

-   مقرر الإنذار موقع من طرف الآمر بالصرف (3)؛

-   أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الإنذار؛

-   مقرر الفسخ موقع من طرف الآمر بالصرف (3)؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الفسخ.

 

13-     رهن الصفقات

-   عقد الرهن؛

-   نسخة وحيدة من الصفقة؛

-   محضر تبليغ الرهن.

 

14-     عقد المهندس المعماري والعقود الملحقة

 

 

14-1      عقد المهندس المعماري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-2         العقود الملحقة لعقد المهندس المعماري

الاستشارة المعمارية

 

مرحلة الدراسات

-   عقد المهندس المعماري مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-   عقد الالتزام موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء اللجنة؛

-   التقدير الموجز دون احتساب الرسوم للأشغال، موقع عليه من طرف المهندس المعماري وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري من طرف مراقب الدولة ضرورية؛

-   محضر أو محاضر لجنة الاستشارة المعمارية، موقع بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري من طرف مراقب الدولة ضرورية.

-   مذكرة الأتعاب (2)؛

-   أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد والشروع في العمل الهندسي أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في العمل الهندسي عند الاقتضاء؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف، وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

مرحلة تتبع انجاز ومراقبة الأشغال

-   كشف (كشوفات) حساب الأشغال منجز من طرف المقاول؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   نسخة مطابقة لأصل الصفقة أو صفقات الأشغال مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية في حالة تعديل أتعاب المهندس المعماري بعد مناولة الصفقة أو صفقات الأشغال؛

-   كشف (كشوفات) الحساب النهائي للأشغال في حالة تعديل نهائي لأتعاب المهندس المعماري.

 

مرحلة التسلم المؤقت للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم........؛

-   كشف (كشوفات) الحساب رقم.......والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

مرحلة التسلم النهائي للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم..........والأخيرة؛

-   كشف الحساب رقم..............والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   كشف (كشوفات) الحساب النهائي المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام والمؤشرة من طرف المهندس المعماري؛

-   البيان النهائي للأتعاب موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه.

 

المباراة المعمارية

مناولة الجوائز للمتنافسين الأفضل ترتيبا

-   مقرر منح الجوائز للمتنافسين الخمس الأفضل ترتيبا بالنسبة للمشاريع المنتقاة؛

-   برنامج المباراة المعمارية يحدد مبالغ الجوائز؛

-   محضر أو محاضر لجنة المباراة، موقع(ة) بصفة قانونية من طرف رئيس وأعضاء اللجنة، من أجل التأكد من شخص نائل العقد ومن ترتيب المشاريع.

 

مرحلة الدراسات

-   عقد المهندس المعماري مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-   عقد الالتزام، موقع بالأحرف الأولى من طرف أعضاء اللجنة؛

-   التقدير الموجز دون احتساب الرسوم للأشغال، موقع عليه من طرف المهندس المعماري وموقع عليه بالحرف الأولى من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري من طرف مراقب الدولة ضرورية؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد والشروع في العمل الهندسي أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في العمل الهندسي عند الاقتضاء؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف تحتوي على سبب التوقيف، وباستئناف الأعمال الهندسية عند الاقتضاء؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

مرحلة تتبع ومراقبة انجاز الأشغال

-   كشف (كشوفات) حساب الأشغال منجز من طرف المقاول أو المقاولين؛

-   مذكر الأتعاب؛

-   نسخة مطابقة لأصل الصفقة أو صفقات الأشغال مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية، في حالة تعديل أتعاب المهندس المعماري بعد مناولة الصفقة أو صفقات الأشغال؛

-   كشف (كشوفات) الحساب النهائي للأشغال في حالة تعديل نهائي لأتعاب المهندس المعماري.

 

مرحلة التسلم المؤقت للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم...؛

-   كشف (كشوفات) الحساب رقم.........والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

مرحلة التسليم النهائي للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم...........الأخيرة؛

-   كشف الحساب رقم..... والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   كشف (كشوفات) الحساب النهائي المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام والمؤشرة من طرف المهندس المعماري؛

-   البيان النهائي للأتعاب موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري، إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه.

 

الاستشارة المعمارية التفاوضية

مرحلة الدراسات

-   عقد المهندس المعماري مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-   عقد الالتزام، موقع عليه بالأحرف الأولى من طرف أعضاء لجنة المفاوضات؛

-   تقرير المفاوضات موقع عليه بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع، عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري ضرورية؛

-   شهادة إدارية (1) تبين الاستثناء عندما لا تكون تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية؛

-   محضر اللجنة عندما يبرم العقد على إثر استشارة معمارية تم إعلانها عديمة الجدوى عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية من أجل التأكد من أن الاستشارة المعمارية قد أعلنت عديمة الجدوى؛

-   مقرر فسخ العقد الأولي عندما يبرم العقد الجديد على إثر عجز المهندس المعماري صاحب العقد الأولي؛

-   التقدير الموجز دون احتساب الرسوم للأشغال، موقع عليه من طرف المهندس المعماري وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري من طرف مراقب الدولة ضرورية؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   رخصة مزاولة مهنة مهندس معماري، عندما لا تكون تأشيرة عقد المهندس المعماري من طرف مراقب الدولة ضرورية؛

-   أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد والشروع في العمل الهندسي أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في العمل الهندسي عند الاقتضاء؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف تحتوي على سبب التوقيف، وباستئناف الأعمال الهندسية عند الاقتضاء؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

 

مرحلة تتبع ومراقبة انجاز الأشغال

-   كشف (كشوفات) حساب الأشغال منجز من طرف المقال أو المقاولين؛

-   مذكر الأتعاب؛

 

مرحلة التسلم المؤقت للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم...؛

-   كشف (كشوفات) الحساب رقم......والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   البيان المؤقت لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع.

 

مرحلة التسليم النهائي للأشغال

-   مذكرة الأتعاب رقم..........والأخيرة؛

-   كشف الحساب رقم..... والأخير المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام؛

-   كشف (كشوفات) الحساب النهائي المتعلق بالأشغال المنجزة فعليا والمعاينة بانتظام والمؤشرة من طرف المهندس المعماري؛

-   البيان النهائي للأتعاب موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري، إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه.

 

الوثائق والمستندات المثبتة المشتركة بين العقود الملحقة :

-   عقد ملحق مؤشر من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد الملحق، موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   عقد المهندس المعماري الأولي في حالة عدم إرساله إلى الأداء؛

-   مذكرة الأتعاب.

 

الوثائق الإضافية حسب نوع العقد الملحق وطبيعة التغييرات المقدمة لعقود المهندس المعماري:

 

·  عقد ملحق لمعاينة التغييرات التي تطرأ على شخص صاحب المشروع:

-         وثيقة الانتقال موقعة من طرف صاحب المشروع القديم والجديد؛

-         مذكرة الأتعاب تمت صياغتها باسم صاحب المشروع الجديد؛

-         وثيقة قانونية تعلل تغيير شخص صاحب المشروع؛

-         البيان المؤقت أو النهائي لأتعاب المهندس، حسب الحالة، موقع من طرف صاحب المشروع الجديد والمهندس المعماري، إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه.

 

·  عقد ملحق لمعاينة التغييرات التي تطرأ على إسم المهندس المعماري:

Ø                 حالة مهندس معماري يمارس بصفة خاصة أو في إطار تجمع :

-         نسخة من المرسوم، نسخة من الحكم القضائي أو نسخة من كل وثيقة تعلل التغيير.

Ø                 شركة المهندسين المعماريين؛

-         نسخة من الجريدة الرسمية، نشرة الإعلان القانونية أو الجريدة التي قامت بنشر الإعلان عن تغيير الإسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه.

 

·  عقد ملحق لمعاينة التغييرات التي تطرأ على تعيين محل الوفاء البنكي :

-         شهادة بنكية مسلمة من طرف المؤسسة البنكية تبين بيان التعريف البنكي (RIB) الجديد للمهندس المعماري عندما يكون عقد المهندس المعماري غير مرهون.

 

·  عقد ملحق لأجل تصحيح الأخطاء الواضحة في الوثائق المكونة لعقد المهندس المعماري:

-         مذكرة تقديم تحتوي على الأخطاء الواضحة التي تمت معاينتها والتي تعلل اللجوء إلى العقد الملحق.

 

·  عقد ملحق في حالة القوة القاهرة (تمديد مدة الانجاز):

-         تبليغ من المهندس المعماري إلى صاحب المشروع يبين العناصر المكونة للقوة القاهرة ونتائجها على إنجاز العقد.

 

·  عقد ملحق لإتمام العقد في حالة وفاة أحد أو العديد من أعضاء تجمع المهندسين المعماريين:

-         مستخرج من عقد وفاة المهندس المعماري؛

-         التزام الأعضاء الآخرين من تجمع المهندسين المعماريين من أجل استمرار إتمام عقد المهندس المعماري؛

-         مقرر السلطة المختصة بمتابعة عقد المهندس المعماري مع الأعضاء الآخرين من تجمع المهندسين المعماريين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  فسخ عقد المهندس المعماري :

 

    1-   تأخير في تنفيذ الأشغال عند بلوغ سقف الغرامات:

الفسخ خلال مرحلة الدراسات :

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال :

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   كشف (كشوفات) الحساب يبين إنجاز الأشغال بتاريخ الفسخ؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

    2-   القوة القاهرة

الفسخ خلال مرحلة الدراسات :

-   طلب المهندس المعماري إذا كان هذا الأخير من طلب الفسخ؛

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   مذكرة موقعة من طرف المهندس المعماري تعلل استحالة متابعة تنفيذ العمل؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال :

-   طلب المهندس المعماري إذا كان هذا الأخير من طلب الفسخ؛

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   مذكرة موقعة من طرف المهندس المعماري تعلل استحالة متابعة تنفيذ العمل؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   كشف (كشوفات) الحساب يبين إنجاز الأشغال بتاريخ الفسخ؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

    3-   حالة تأجيل الأعمال عندما تتجاوز مدة التأجيل 6 أشهر إذا كان المهندس المعماري من طلب الفسخ :

الفسخ خلال مرحلة الدراسات:

­         طلب المهندس المعماري؛

­         مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

­         أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

­         مذكرة الأتعاب؛

­          أمر(أوامر) بالخدمة بالتوقيف، يحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

­         البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال :

­         طلب المهندس المعماري؛

­         مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

­         أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

­         مذكرة الأتعاب؛

­          أمر(أوامر) بالخدمة بالتوقيف، يحتوي على سبب التوقيف ينص على تأجيل تنفيذ الأعمال لأكثر من 6 أشهر؛

­         البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضريعرض شروط وظروف تقديمه؛

­         كشف أو كشوفات الحساب يبين الأشغال المنجزة بتاريخ الفسخ؛

 

    4-   فقدان الأهلية المدنية أو البدنية:

الفسخ خلال مرحلة الدراسات :

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   كل وثيقة تعلل فقدان الأهلية المدنية أو البدنية؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه، بشرط تطبيق الفقرة 5 من المادة 40 من عقد المهندس المعماري؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال :

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   كل وثيقة تعلل فقدان الأهلية المدنية أو البدنية؛

-   كشف أو كشوفات الحساب يبين الأشغال المنجزة بتاريخ الفسخ؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه، بشرط تطبيق الفقرة 5 من المادة 40 من عقد المهندس المعماري؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

    5-   الوفاة:

الفسخ خلال مرحلة الدراسات:

-   شهادة الوفاة؛

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع . يجب أن يكون البيان النهائي للأتعاب مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه، بشرط تطبيق الفقرة 5 من المادة 40 من عقد المهندس المعماري؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال:

-   شهادة الوفاة؛

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع . يجب أن يكون البيان النهائي للأتعاب مرفوقا بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه، بشرط تطبيق الفقرة 5 من المادة 40 من عقد المهندس المعماري؛

-   كشف أو كشوفات الحساب يبين الأشغال المنجزة بتاريخ الفسخ؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

    6-   الإجراءات القسرية :

الفسخ خلال مرحلة الدراسات:

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   مقرر إعذار الامتثال؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ مقرر إعذار الامتثال؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

الفسخ خلال مرحلة إدارة وتتبع إنجاز الأشغال:

-   مقرر فسخ عقد المهندس المعماري موقع من طرف صاحب المشروع؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ الفسخ؛

-   مذكرة الأتعاب؛

-   مقرر إعذار الامتثال؛

-   أمر بالخدمة بتبليغ مقرر إعذار الامتثال؛

-   البيان النهائي لأتعاب المهندس، موقع من طرف صاحب المشروع والمهندس المعماري. إذا امتنع المهندس المعماري عن توقيع البيان النهائي للأتعاب، فإن هذا الأخير يجب أن يكون مرفوقا، بمحضر يعرض شروط وظروف تقديمه؛

-   كشف أو كشوفات الحساب يبين الأشغال المنجزة بتاريخ الفسخ؛

-   أوامر بالخدمة بالتوقيف، تحتوي على سبب التوقيف وباستئناف الأعمال الهندسية، عند الاقتضاء.

 

اقتطاع غرامات التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية أو الغياب عن الزيارات أو اجتماعات الورش:

-   مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف، يشهد باقتطاع غرامات التأخير أو الغياب عن الزيارات أو اجتماعات الورش؛

-   مذكرة حساب غرامات التأخير، موقعة من طرف الآمر بالصرف.

 

اقتطاع الغرامات عند تجاوز العتبة المسموح بها لمبلغ التقدير الموجز المقترح في العرض المالي للمهندس المعماري:

-   مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف، يشهد بتجاوز لمبلغ التقدير الموجز المقترح في العرض المالي للمهندس المعماري؛

-   مذكرة حساب الغرامات موقعة من طرف الآمر بالصرف.

15 - سندات الطلب

-      سند الطلب موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   العناصر المرجعية، عند الاقتضاء؛

-   الإقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-   بيانات مختلفة (على الأقل 3 بيانات) أو مذكرة تقديمية للآمر بالصرف (3) تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة بسبب استحالة المنافسة أو تعارضها مع العمل. تنجز هذه المذكرة التقديمية تحت المسؤولية الوحيدة لللآمر بالصرف (3) ؛

-   الفاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   وصل التسلم أو محضر تسلم الأعمال موقع بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف (3).

اتفاقيات أو عقود القانون العادي

 

16-  الأطباء (5)

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والطبيب؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   مذكرة أتعاب تحتوي على عبارة مقبول للأداء؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3).

 

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة غير ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والطبيب؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على الأطباء المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   مذكرة أتعاب تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) .

 

17-  أتعاب المحامي

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمحامي؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   مذكرة أتعاب تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3).

 

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة غير ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمحامي؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المحامين المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   مذكرة أتعاب تحتوي على عبارة مقبول للأداء؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) .

18-      ضرائب وأتاوى على

 المواصلات اللاسلكية

                                                                                                                                                                       18-         

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

 

عندما تكون التأشيرة على العقد أو الاتفاقية من طرف مراقب الدولة غير ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على الفاعلين المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

 

19-       تأمين عربات حظيرة

 السيارات

-   اتفاقية مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   لائحة بجميع العربات المكونة لحظيرة السيارات، موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) .

 

 

20-      كراء البنايات

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   عقد الكراء.

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية.

-   عقد الكراء؛

-   شهادة الملكية أو كل وثيقة تعلل ملكية الشئ الذي سيتم كراؤه.

 

21- شراءالصحف،المجلات

والمنشورات المختلفة

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاق أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) .

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-   اتفاق أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-  فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة موقعة من طرف الآمر بالصرف(3)

 

 

22-اشتراك في الصحف، المجلات،

المنشورات المختلفة واشتراك

للولوج إلى قواعد المعطيات على الخط

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

 

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-      اتفاق أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-      فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-      مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

 

23- الماء والكهرباء

-   عقد اشتراك بالنسبة لاشتراك جديد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء".

 

24- الصناعة الفندقية والإيواء

 والاستقبال والمأكل

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة .

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-   عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "مقبول للأداء"؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة.

 

 

 

25- تكوين مؤدي إلى

الحصول على دبلوم (تكوينات مؤدية إلى الحصول على دبلوم مقدم من طرف الجامعات أو مؤسسات التعليم العمومي)

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "قابل للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة .

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-   عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   عقد ملحق في حالة تغيير الاتفاقية أو العقد؛

-   فاتورة تحتوي على عبارة "قابل للأداء"؛

-   وثيقة تعلل الخدمة المنجزة؛

-   التزام المستفيد بخدمة المؤسسة خلال الفترة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛

-   مقرر يرخص للعون الاستفادة من التكوين موقع من طرف الآمر بالصرف(3)

 

26- اقتناء السيارات

والمعدات

1- اقتناء عن طريق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL)

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-      اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) و الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL؛

-      الفاتورة الأولية لصاحب عقد الامتياز.

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) و الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL؛

-   ترخيص الجهاز التداولي؛

-   برنامج الشراء؛

-   الفاتورة الأولية لصاحب عقد الامتياز.

 

2-    اقتناء لدى مكلف بأعمال:

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   فاتورة؛

-   محضر التسلم.

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غيرضرورية:

-   اتفاقية أو عقد موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال؛

-   برنامج الشراء؛

-   مذكرة تعلل اللجوء إلى المنافسة موقعة من طرف الآمر بالصرف تحتوي بالخصوص على المكلفين بأعمال المستشارين، مقاييس الاختيار والأتعاب المقترحة أو مذكرة تقديم تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة منجزة من طرف الآمر بالصرف تحت مسؤوليته الوحيدة؛

-   فاتورة؛

-   محضر التسلم.

 

27- اقتناء البنايات

اقتناء بنايات أو أراضي تنتمي للملك الخاص للدولة:

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة.

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غيرضرورية:

 

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   قرار الوزير المكلف بالمالية يرخص الانتقال؛

-   كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إنشاء الهيئة.

 

اقتناء لدى منعش عقاري عمومي:

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

 

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إنشاء الهيئة.

 

حالات الاقتناء الأخرى:

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة ضرورية:

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

 

عندما تكون تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية:

-   مقرر الاقتناء موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-   كل اتفاق أو ترخيص منصوص عليه في نص إنشاء الهيئة؛

-   شهادة الملكية أو كل وثيقة تعلل ملكية الشيء المراد اقتناؤه.

 

 

 

 

 

 

 

 

نزع الملكية

1-        في الحالة التي تكون فيها تأشيرة مراقب الدولة ضرورية (نزع الملكية موضوع عقد اقتناء و المبلغ يفوق العتبة المحددة في المقرر) :

-         ‏عقد اقتناء مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة ؛

-         مقرر دفع التعويض يحدد جدول الحساب و المبلغ الممنوح لكل مالك أو مقرر مبرر يجيز إيداع مبلغ التعويض.

 

2-        في الحالة التي تكون فيها تأشيرة مراقب الدولة غير ضرورية :

الوثائق المثبتة المشتركة :

-         عقد اقتناء العقار في حالة كون نزع الملكية موضوع عقد اقتناء ؛

-         مقرر دفع التعويض يحدد جدول الحساب و المبلغ الممنوح لكل مالك أو مقرر مبرر يجيز إيداع مبلغ التعويض ؛

-         مرسوم إعلان المنفعة العامة ؛

-         مقرر التخلي متخذ من طرف الوزير المعني بعد موافقة وزير الداخلية في حالة عدم تحديد المرسوم صراحة للأملاك التي يشملها نزع الملكية  ؛

-         محضر اللجنة الإدارية لتقدير تعويضات نزع الملكية ؛

 

حالة العقارات المحفظة :

-         شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار.

 

حالة عقارات في طور التحفيظ  :

-         شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ  ؛

 

حالة عقارات غير محفظة وليست في طور التحفيظ :

-         شهادة مسلمة من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية تثبت تسجيل مقرر التخلي في السجل الخاص

 

نزع الملكية بناء على حكم قضائى :

-         مقرر دفع التعويض يحدد جدول الحساب و المبلغ الممنوح لكل مالك أو مقر

-         مبرر يجيز إيداع مبلغ التعويض ؛

-          الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية يحدد مبلغ التعويض.

 

28-     اقتناء صويرات لتسديد إتاوة الماء والكهرباء والهاتف

-          عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

29-     اقتناء صويرات لشراء المحروقات وزيوت التشحيم وإصلاح حظيرة السيارات

-          عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

30-     اقتناء صويرات

لأداء مصاريف نقل المستخدمين

-          عقد أو اتفاقية موقع من طرف الآمر بالصرف (3) والمكلف بأعمال ومؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

31-     الإعانات وما شابهها

عندما تكون التأشيرة ضرورية :

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-         اتفاقية منح الإعانة .

عندما تكون التأشيرة غير ضرورية :‏

-         مقرر منح الإعانة موقع من طرف الآمر بالصرف (3)

-         ‏اتفاقية منح الإعانة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) والجمعية  ؛

-         ‏ النظام الاساسى المنشئ للجمعية ؛

-         ‏الوصل النهائي للإيداع القانوني.

32-     الهبات

عندما تكون التأشيرة ضرورية :‏

-          مقرر منح الهبة موقع من طرف الآمر بالصرف (3) ؛

-         ‏اتفاقية منح الهبة.

 

عندما تكون التأشيرة غيرضرورية :‏

-         مقرر منح الهبة موقع من طرف الآمر بالصرف (3)  ؛

-         اتفاقية منح الهبة موقعة من طرف الآمر بالصرف (3) والجهة المستفيدة.

-           

33-     مصاريف المشاركة في التظاهرات الدولية

-         رسالة الحجز ؛

-         فاتورة عند الاقتضاء.

34-   المفوض القضائي

 

-         ‏رسالة الالتزام المعينة للمفوض القضائي عندما يكون هذا الأخير معينا من طرف الهيئة ؛

-         مذكرة أتعاب توضح تعويضات المفوض القضائي ؛

-         مذكرة مصاريف العدالة التي تم الالتزام بها، عند الاقتضاء.

 

ضرائب ورسوم

 

35-   ضرائب محلية رسوم الخدمات الجماعية، الضريبة المهنية

 

-         إعلام بفرض الضريبة.

 

36-   الضريبة على الشركات

 

-         مجموعة البيانات الضريبية ؛

-         الإقرار الضريبي.

 

37-   الضريبة على القيمة المضافة

-         الإقرار الضريبي.

38-   الضريبة على الدخل

-         إقرار بالضريبة على الدخل.

39-   الرسم السنوي الخاص على السيارات

-         بيان تلخيصي لحظيرة السيارات الخاضعة لرسم سنوي خاص على السيارات موقع عليها من طرف الآمر بالصرف (3).  

 

40-   ضرائب ورسوم أخرى

-         الإقرار الضريبي أو الإعلام بفرض الضريبة، حسب الحالة.

41-   مصاريف النشر

-         قسيمة من الصحيفة تثبت عملية النشر ؛

-         فاتورة.

42-   الاكتتاب والمساهمات بالمنظمات الدولية

 

-         وثيقة تبين مبلغ الاكتتاب.

43-   حكم قضائي

-         الحكم النهائي.

-         ‏ مقرر يتعلق بتنفيذ الحكم موقع بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف (3).  

 

 

 

الفصل الثاني : نفقات المستخدمين

 

إذا كانت أنظمة المستخدمين تنص على وثائق مثبتة غير منصوص عليها في هذه القائمة، فإن هذه الوثائق يجب تقديمها إلى الخزنة المكلفين بالأداء و الأعوان المحاسبين.

 

طبيعة النفقات

الوثائق المثبتة

1-        التوظيف

التوظيف بناء على مباراة أو طرق أخرى مرخصة من طرف الجهاز التداولي (مقابلة، اختبار، امتحان مهني) :

-         مقرر التوظيف أو رسالة الالتزام ؛

-         محضر لجنة الامتحان تبين نتائج المباراة أو الاختبار؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة المدرسية ؛

-         شهادة العمل أو أكثر لإثبات المنح الاعتبارية للأقدمية عند الاقتضاء (6).

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل؛

-         ‏نسخة من عقد الازدياد (7) ؛

-         نسخة من السجل التأديبي المركزي ؛

-         نسخة من شهادة السجل العدلي أو بطاقة السوابق ؛

-         شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح يتوفر على القدرة الضرورية للمنصب المراد شغله ؛

-         شهادة توقيف الأجرة: بالنسبة للأشخاص القادمين من هيئة عمومية (إدارة عمومية، جماعة ترابية، مؤسسة أو منشأة عامة وهيآت عمومية أخرى) ؛

-         التصريح بالشرف مصادق عليه ومكتوب و موقع من طرف طالب الوظيفة يشهد بأن المعني بالأمر لم يزاول أي وظيفة أو نشاط في القطاع الخاص باستثناء الحالات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

-         التصريح بالشرف مصادق عليه و مكتوب وموقع من طرف طالب الوظيفة يشهد بأنه لم يستفد من تعويض في إطار المغادرة الطوعية لدى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية أو شركة للدولة أو فرع من شركة عامة أو وهيآت عمومية أخرى ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

 

التوظيف بناء على عقد :

-         عقد مؤشر عليه (8)  ؛

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل ؛

-         نسخة من عقد الازدياد.

 

التوظيف بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من طرف وزير الاقتصاد و المالية :

-         قرار التوظيف مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة  ؛

-         شهادة توقيف الأجرة ؛

-         الشروع في العمل.

2-        الترسيم

1.2- ترسيم متمرن

-         مقرر ترسيم

2.2- ترسيم الأعوان المؤقتين أو العرضيين

-         مقرر ترسيم وتصنيف العون ؛

-         نسخة من عقد الازدياد ؛

-         محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

3-        الترقية

1.3- الترقية في الرتبة

 

-         مقرر الترقية

2.3- الترقية في السلم (بالاختيار)

-         مقرر الترقية ؛

-         جدول الترقية.

3.3- الترقية عن طريق امتحان الأهلية المهنية

-         مقرر الترقية

-         محضر لجنة الامتحان للإعلان عن النتائج النهائية.

4.3- منحة اعتبارية في السلم أو الرتبة

-         مقرر المنحة الاعتبارية ؛

-         كل وثيقة تثبت المنحة الاعتبارية منصوص عليها في نظام المستخدمين.

4-        تسوية الوضعية

( reclassement)

-         مقرر تسوية الوضعية ؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم ؛

-         ترخيص الآمر بالصرف (3) لمتابعة الدراسة.

5-        العلاوات

1.5- علاوة الاقدمية

-         مقرر منح الأقدمية ؛

-         مقرر التوظيف.

2.5- علاوات مرتبطة بالأداء، بالإنتاجية، بالمردودية وكل علاوة أخرى مشابهة

 

-         مقرر يحدد الغلاف الإجمالي؛

-         جدول التوزيع الفردي.

6-        رخصة المرض

1.6- رخصة المرض قصيرة الأمد

 

-         مقرر متعلق بالرخصة المرضية يحدد مدة الرخصة.

2.6- رخصة المرض متوسطة أو طويلة الأمد

 

-         مقرر متعلق بالرخصة المرضية يحدد مدة الرخصة ؛

-         رسالة مجلس الصحة تحدد المدة.

3.6- تمديد رخص المرض

مرض قصير الأمد :

-         مقرر متعلق بتمديد الرخصة المرضية يحدد مدة الرخصة.

 

مرض متوسط أو طويل الأمد :

-         مقرر متعلق بتمديد الرخصة المرضية يحدد مدة الرخصة.

-         رسالة مجلس الصحة تحدد المدة.

 

4.6- عطلة بدون أجر

-         مقرر عطلة بدون أجر

7-        الإلحاق

1.7- إلحاق بهيئة أخرى أو إلحاق بالهيئة

إلحاق بهيئة أخرى :

-         مقرر الإلحاق.

 

إلحاق بالهيئة :

-         مقرر أو قرار الإلحاق ؛

-         مقرر أو عقد التكفل يحدد الوضعية الإدارية للمعني بالأمر ؛

-         شهادة التوقف عن الأداء ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل ؛

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل ؛

-         نسخة من عقد الازدياد.

2.7- ترقية ملحق

-         مقرر أو قرار الترقية ؛

-         مقرر أو عقد معدل للشروع في العمل في ما يخص الترقية في المؤسسة المستقبلية.

 

3.7- إنهاء الإلحاق

1.3.7- إنهاء إلحاق عون تابع للهيئة

-         قرار أو مقرر إنهاء الإلحاق؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت إعادة الإدماج.

2.3.7- إنهاء إلحاق عون ملحق لدى لهيئة

 

-         قرار أو مقرر إنهاء الإلحاق؛

 

4.7- إدماج في المؤسسة بعد الإلحاق

-         قرار أو مقرر نهاية الإلحاق؛

-         مقرر التشطيب من الأطر معد من طرف المؤسسة الأصلية ؛

-         مقرر الإدماج معد من طرف مؤسسة الإلحاق.

8-        الوضع في حالة استيداع

-         مقرر الوضع في حالة استيداع.

9-         mise à disposition

-         مقرر mise à disposition 

 

10-   إعادة الإدماج

1.10- إعادة الإدماج بعد رخصة مرض قصير الأمد

 

-         مقرر إعادة الإدماج بعد رخصة مرضية ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت إعادة الشروع في العمل ،

2.10- إعادة الإدماج بعد رخصة مرض متوسط أو طويل الأمد

 

-         مقرر إعادة الإدماج بعد رخصة مرضية ؛

-         رسالة مجلس الصحة تثبت القدرة البدنية ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت إعادة الشروع في العمل.

‏3.10- إعادة الإدماج بعد الوضع في حالة استيداع        

-         مقرر إعادة الإدماج بعد الوضع في حالة الاستيداع ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

4.10- إعادة الإدماج بعد

mise à disposition

-         مقرر إعادة الإدماج بعد   mise à disposition

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

5.10- إعادة الإدماج بعد الإقصاء المؤقت

-         مقرر إعادة الإدماج بعد الإقصاء المؤقت ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

6.10- إعادة الإدماج بعد حكم قضائي نهائي

-         مقرر إعادة الإدماج بعد حكم قضائي نهائي ؛

-         حكم قضائي نهائي ؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت إعادة الشروع في العمل.

7.10- تعويض بعد حكم قضائي نهائي ؛

 

-         مقرر التعويض بعد حكم قضائي نهائي ؛

-         حكم قضائي نهائي.

11-   تغيير أو تصحيح الاسم العائلي و/ أوالاسم الشخصي

 

-         مقرر تغيير أو تصحيح الاسم العائلي و/أو الاسم الشخصي ؛

-         نسخة من الحكم القضائي أو نسخة من المرسوم أو نسخة طبق الأصل من الوثيقة التي تسمح بالتغيير حسب الحالة ؛

-          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بعد التصحيح مطابقة للأصل ؛

-          نسخة من عقد الازدياد، عند الاقتضاء.

 

12-   العقوبات التأديبية

-         مقرر العقوبات التأديبية.

13-   الخروج من العمل

1.13- الاستقالة

 

-         مقرر الاستقالة.

2.13- الإعفاء من العمل أو العزل

 

-         مقرر الإعفاء من العمل أو العزل.

3.13- الإحالة على التقاعد

 

1.3.13- الإحالة على التقاعد لحد السن

-         مقرر الإحالة على التقاعد لحد السن.

 

2.3.13- الإحالة على التقاعد بعد الوضع في حالة استيداع حتمي لأجل المرض

 

-         مقرر الإحالة على التقاعد بعد الوضع في حالة استيداع حتمي لأجل المرض.

3.3.13- الإحالة على التقاعد النسبي

-         مقرر الإحالة على التقاعد النسبي.

 

4.13- التعويض عن المغادرة الطوعية (9)

-         المقرر المنشئ للعملية موافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ؛

-         مقرر يخص المعني بالأمر؛

-         بيان تصفية التعويض.

5.13- فسخ عقد التوظيف

-         مقرر فسخ عقد التوظيف.

6.13- رصيد الوفاة

-         مستخرج من عقد الوفاة ؛

-         عقد الإراثة ؛

-    شهادة الحياة الجماعية ؛

-          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل لذوي الحقوق باستثناء القاصرين ؛

-         طلب خطي لذوي الحقوق ؛

-         عقد الوصاية بالنسبة للقاصرين ؛

-         مقرر يبين ذوي الحقوق وحصصهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

تعويضات ونفقات أخرى للمستخدمين

 

14-   تعويضات عن الأشغال أو الساعات الإضافية

 

-         بيان المبالغ المستحقة أو البيان الشهري لعدد الساعات التي أداها كل عون.

15-   التعويضات الكيلو مترية (10)

-         أمر بالقيام بمهمة يبين أن المعني بالأمر مرخص له باستعمال سيارته الشخصية ؛

-          بيان المبالغ المستحقة ؛

-         نسخة مصادق عليها من طرف السلطات المحلية للبطاقة الرمادية للسيارة الشخصية للمعني بالأمر.

16-   التعويض عن السيارة

-         مقرر التعيين في منصب المسؤولية.

17-   التسبيق على الأجرة

-         مقرر منح التسبيق(11) ؛

-         البيان الأخير.

 

18-   سلف من أجل شراء قطعة أرضية أو البناء أو اقتناء السكن

-         مقرر منح السلف (12) ؛ عقد منح السلف ؛

-         الوعد بالبيع؛

-         عقد موثق للوعد بالرهن مع تحديد أولوية هذا الرهن ؛

-          جدول الإهتلاكات ؛

-          التأمين على الحياة ؛

 

في حالة منح السلف  من طرف مؤسسة بنكية وتكفل الهيئة بفارق الفائدة :

-         عقد منح السلف (13) ؛

-         جدول الإهتلاكات.

19-   سلف من أجل اقتناء سيارة أو دراجة نارية

-         مقرر منح السلف (14)  ؛

-         الفاتورة الأولية أو عقد البيع ؛

-         جدول الإهتلاكات ؛

-         التأمين على الحياة .

20-   مساعدة لأداء مناسك الحج

-         مقرر منح المساعدة لأداء مناسك الحج (15) ؛

-         نسخة من جواز السفر مباشرة بعد العودة.

21-   الأساتذة الزائرين (16)  (vacataires)

-         ترخيص المؤسسة الأصلية أو شهادة عدم العمل مسلمة من طرف السلطات المختصة أو شهادة أو أي وثيقة تثبت العمل في القطاع الخاص ما لم توجد مقتضيات قانونية مخالفة لذلك (17) ؛

-         بيان المبالغ المستحقة ؛

-         نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛

-         نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو القرار؛

-         مقرر الآمر بالصرف (3)، عند الاقتضاء.

22-   التعويضات على الساعات الإضافية لفائدة الأساتذة الباحثين (18)

-         ترخيص أو تراخيص؛

-         نسخة من الدبلوم مطابقة للأصل مسلمة من طرف السلطات المحلية أو القرار المعلل للدرجة حسب الحالة ؛

-         بيان المبالغ المستحقة.

 

23-   تعويضات عن مصاريف التنقل في المغرب (19)

-         أمر بالقيام بمهمة ؛

-         بيان المبالغ المستحقة.

24-   تعويضات عن مصاريف المهام بالخارج (20)

-         أمر بالقيام بمهمة ؛

-         نسخة من صفحات جواز السفر تبين تاريخي الخروج والدخول بعد عودة المعني بالأمر من الخارج.

25-   تعويضات عن التدريب أو التكوين المستمر

1.25- تعويضات عن التدريب أو التكوين داخل المغرب

-         مقرر التدريب أو التكوين المستمر داخل المغرب (21) ؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-         التزام من أجل الخدمة بالمؤسسة لمدة 8‏ سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الدبلوم، في حالة التكوين المؤدي إلى الحصول على الدبلوم (22).

 

2.25- تعويضات عن التدريب أو التكوين بالخارج

-         مقرر التدريب أو التكوين المستمر خارج المغرب (23) ؛

-         بيان المبالغ المستحقة ؛

-         أمر بالقيام بمهمة ؛

-         التزام من أجل خدمة المؤسسة لمدة 8 ‏سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الدبلوم في حالة التكوين المؤدي إلى الحصول على الدبلوم (24) .

26-   تعويض عن العمل الوظيفي

-          مقرر التعيين في العمل الوظيفي ؛

-          محضر لجنة  طلب الترشيحات المعلن عن النتائج.

 

27-   تعويض صندوق وكلاء الشساعة

-          بيان المبالغ المؤداة و/ أو المستخلصة الذي تمت تصفيته من طرف الآمربالصرف (3) ؛

-         مقرر تعيين وكيل الشساعة.

28-   علاوة أو إعانة الميلاد

-         نسخ من عقود ازدياد الأطفال المعولين ؛

-         مقرر علاوة أو إعانة الميلاد ؛

-         نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يكن قد أدلى به من قبل.

29-   إعانات عائلية

-         ‏نسخ من عقود ازدياد الأطفال المعولين ؛

-         نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يكن قد أدلى به من قبل ؛

-         شهادة الحياة الجماعية.

 

في حالة عمل الزوجة في الهيئة وعدم عمل الشريك يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية :

-         شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعلل عدم تلقي الزوج للإعانات العائلية ؛

-         التصريح بالشرف من طرف الزوجة يشهد بأن الشريك لا يتلقى إعانات عائلية وبأنه يجب التصريح للهيئة بكل تغيير في الوضعية المهنية يؤدي إلى الحصول على إعانات عائلية ؛

-         شهادة عدم العمل تخص الشريك. 

 

في حالة عمل الزوجة بالهيئة وكون الشريك ليس له الحق في الإعانات العائلية يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:

-         شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعلل عدم تلقى الشريك للإعانات العائلية ؛

-         تصريح بالشرف من طرف الزوجة يشهد بأن الشريك لا يتلقى إعانات عائلية وبأنه يجب التصريح للهيئة بكل تغيير في الوضعية المهنية يؤدي إلى الحصول على إعانات عائلية.

 

طفل معاق، الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:

-         شهادة طبية .

30-   إعانات عائلية -حالة الأطفال بالتبني

-         مقرر قضائي ؛

-          نسخة من عقد الازدياد ؛

-         شهادة الحياة الجماعية ؛

-          شهادة طبية عند الاقتضاء.

31-   اليد العاملة العرضية

-         بيان الأجر ؛

-          جدول المنجزات أو بطاقة الحضور(fiche de pointage) ؛

-         نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، مسلمة من طرف السلطات المحلية ؛

 

 

 

 

 

 (1)      إن الاستثناءات المذكورة بالشهادة الإدارية، والمرتبطة بطلبات العروض المحدودة، بالصفقات التفاوضية، وبالاستشارات المعمارية التفاوضية، لا تخضع لتقييم الخازن المكلف  بالأداء والعون المحاسب.

(2)      يجب أن تكون الفاتورة أو مذكرة الأتعاب مصحوبة بعبارة "مقبول للأداء" ويجب كذلك أن تتضمن البيانات الضرورية المنصوص عليها في القوانين والنصوص الجاري بها العمل.

 (3)      الآمر بالصرف أو كل شخص حاصل على تفويض منه لهذا الغرض.

 (4)      لا يخضع مبلغ التعويض إلى تقييم الخازن المكلف بالأداء أو العون المحاسب.

(5)      بالنسبة للترخيصات، يجب الالتزام بالمقتضيات التشريعية والقانونية في هذا المجال.

 (6)      بالنسبة للقطاع الخاص يجب أن تكون شهادة العمل مصحوبة بتصريحات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفترة المعنية.

 (7)      إن تقديم نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يعفى المعني بالأمر من الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد طبقا للقانون رقم 06.35 ‏بتاريخ 06/12/2007 ‏المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

 (8)      يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه باستثناء مقتضيات قانونية أو نظامية مخالفة وحسب الحالات المختلفة للمراقبة..

(9)      يجب التأشير على المقرر المنشئ لعملية المغادرة الطوعية من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ما عدا وجود مقتضيات قانونية مخالفة وذلك حسب نوع المراقبة المالية. يجب تطبيق النظام الضريبي المتعلق بهذا التعويض.

(10)      تحدد النسبة في النظام الأساسي لمستخدمي الهيئة.

 

يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة أو بيان التصفية مصادق عليها من طرف الآمر بالصرف(3) و موقعة من طرف المعنى بالأمر.

 

يجب أن يحدد أمر القيام بمهمة المسار(itinéraire parcouru) وكذلك النوع والقوة الجبائية للسيارة الشخصية للمستفيد التي تم استعمالها مع تبيان الغرض من المهمة.

 

(11)      ‏يجب أن يكون النظام المحدد لشروط منح التسبيق على الأجرة مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه التسبيقات وكذلك أشكال و شروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

(12)      يجب أن يكون النظام المحدد لشروط منح السلف مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات وكذلك شروط منحها غير مذكورة في النظام الأساسي.

(13)       يجب أن يكون النظام d’éxternalisation ‏مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات وكذلك أشكال وشروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

(14)       يجب أن يكون النظام المحدد لشروط منح السلف مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات وكذلك أشكال وشروط منحها غير منصوص عليها  في النظام الأساسي للمستخدمين.

(15)      يجب أن يكون النظام المحدد لشروط منح المساعدة مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه المساعدة وكذلك أشكال وشروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين. تمنح المساعدة قبل ذهاب المعني بالأمر لأداء مناسك الحج.

(16)      يجب تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل، المطبقة على الأساتذة الزائرين خاصة المرسوم رقم 11.08.2 ‏بتاريخ 9 ‏ يوليوز2008 ‏ المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي.

 

بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بها في هذا الميدان يجب عليها تطبيق هذه المقتضيات.

 

(17)       هذه الوثيقة غير مفروضة بالنسبة للأشخاص المتقاعدين. غير أن المعني بالأمر يجب أن يدلي بنسخة طبق الأصل مصادق عليها من طرف السلطات المحلية من الوثيقة التي تعلل إحالته على التعاقد.

(18)       يجب تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 2.08.11 ‏بتاريخ9 ‏ يوليوز2008 ‏المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي فيما يخص التراخيص التي يتعين الإدلاء بها و الجوانب الأخرى المتعلقة بالساعات الإضافية.

 

بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بها في هذا الميدان يجب عليها تطبيق هذه المقتضيات.

 

(19)   يجب أن يكون الأمر بالقيام بالمهمة موقعا بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف (3) و أن يتضمن جميع العناصر الضرورية لتحديد مبلغ التعويض الذي يتعين منحه : التواريخ وساعات الذهاب والإياب و الوجهة و موضوع المهمة وكذا وسيلة النقل المستعملة. 

 يوقع أمر القيام بمهمة للمسير من طرف هذا الأخير.

 

يجب أن يكون بيان المبالغ المستحقة موقعا من طرف المعني بالأمر و مصادقا عليه و محصورا من طرف الآمر بالصرف (3).

بالنسبة للمسيرين( مدير عام، مدير، رئيس... )، يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة مصادق عليها بصفة قانونية من طرف المدير والمسؤول الإداري  بالمؤسسة.

 

(20)    تؤدى المصاريف إلى المعني بالأمر إما قبل ذهابه أو بعد عودته.

 

يجب أن يكون الأمر بالقيام بمهمة بالنسبة لمسير المؤسسة، موقعا من طرف الوزير الوصي أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض ( دورية الوزير الأول رقم 24/98 بتاريخ 23 يوليو 1998).

 

بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسة، يجب أن يكون الأمر بالقيام بمهمة موقعا من طرف الآمر بالصرف (3) للمؤسسة.

 

تحدد النسب من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

لا يمكن الجمع بين المصاريف و بين تلك التي يمكن أن تقدم من طرف الشركاء الأجانب.

 

(21)   ‏تؤدى التعويضات على أساس نظام المستخدمين أو النظام المتعلق بالتكوين، مؤشر عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية أو استنادا إلى المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر للموظفين وأعوان الدولة.

(22)   باستثناء مقتضيات قانونية أو نظامية مخالفة.

(23)   تؤدى تعويضات التدريب أو التكوين بالخارج إلى المعني بالأمر قبل ذهابه إلى الخارج أو بعد عودته. تؤدى التعويضات على أساس نظام المستخدمين أو النظام المتعلق بالتكوين. مؤشر عليه من طرف وزير الاقتصاد و المالية أو استنادا إلى المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر للموظفين وأعوان الدولة.

(24)   باستثناء مقتضيات قانونية أو نظامية مخالفة.