الجريدة الرسمية عدد 6318 الصادرة بتاريخ 25 صفر 1436(18 ديسمبر 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.757 صادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014)

بتغيير المرسوم رقم 2.10.432  الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه.

 

 

رئيس الحكومة.

 

 بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07  بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير2010)، لا سيما المادتين 241 و 245 منه؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 14 و20 منه؛

 

  وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 19 من محرم 1436 (13 نوفمبر 2014).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 20 من المرسوم رقم 2.10.432  المشار إليه أعلاه:

 

المادة 14 (الفقرة الثالثة).- تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.

 

المادة 20.- يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس(5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.

 

يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل خمس (5) سنوات السالف الذكر. وفي هذه الحالة، تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين ابتداء من تاريخ انصرام مدة      صلاحية التكوين السابق.

              

                   (الباقي بدون تغيير.)

المادة 2

  

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل.

 

وحرر بالرباط في 12 من صفر 1436(5 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

 

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك المكلف بالنقل،

 

الإمضاء: محمد نجيب بوليف.