الجريدة الرسمية عدد 6321 مكرر الصادرة بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 ( 30 ديسمبر 2014)
نصوص عامة
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.471.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014)
بنسخ القرار رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014)
بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة، كما وقع تتميمه؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،
قرر ما يلي :
المادة 1
ينسخ القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة.
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الساعة الأولى من يوم فاتح يناير 2015.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران