الجريدة الرسمية عدد 6321 مكرر الصادرة بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 ( 30 ديسمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.471.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014)

بنسخ القرار رقم 3.01.14  الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014)

بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بعد الاطلاع على القرار رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة، كما وقع تتميمه؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

ينسخ القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 ( 15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة.

 

المادة 2

 

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الساعة الأولى من يوم فاتح يناير 2015.

 

 

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران