الجريدة الرسمية عدد 6222 الصادرة بتاريخ 14 ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014)

 

 

نصوص عامة

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.01.14 صادر في 13 من ربيع الأول 1435

(15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 06.99‏ المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ‏ ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000) ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم  2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتطبيق القانون رقم 9 06.9 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولا سيما المادة 19 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ؛

 

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010) بتحديد قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها ؛

 

و على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2380.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006 ) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي وتباع بها المحروقات السائلة وغاز البوطان، كما وقع تغييره و تتميه ولا سيما بالقرار رقم 394.09  ‏ بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير2009) ؛

 

وعلى الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية بالفصل 1.2.1.3.0.13.000  الحامل عنوان التكاليف المشتركة الفقرة 40 "دعم أثمنة الاستهلاك "؛

 

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات .

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

تحدد الأسعار القصوى التي يشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2 في اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس مقايستها بالأسعارالدولية وفقا لعناصر بنية الأسعار الوارد بيانها في الملحق 1 المرفق بهذا القرار.

المادة 2

 

تحسب الأسعار الأساسية القصوى لبيع الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2 للعموم في اليوم الأول  والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لعناصر بنية أسعار البيع الوارد بيانها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

المادة 3

 

يحدث نظام لمقايسة أسعار الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال الرقم 2 مع السوق العالمية كما يلي :

 

بالنسبة للغازوال :

تتم مراجعة السعر الأساسي الأقصى الذي يباع به ‏الغازوال  للعموم في الساعة الأولى من اليوم السادس عشر من كل شهر. على أساس سعر الشراء المحسوب وفق المتوسط المتحرك لسعر الغازوال في السوق الدولية ابتداء  من اليوم الثالث عشر من الشهر M-2  وانتهاء في اليوم الثاني عشر من الشهرM  وفقا لعناصر بنيتي الأسعار ومراجع السوق الدولية الواردة في الملحقين رقم 1 و2 المرفقين بهذا القرار و على أساس المتوسط المتحرك لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بالنسبة لنفس الفترة.

 

يدخل في احتساب سعر بيع الغزوال في محطات الوقود الفرق الناتج عن العملية الحسابية المشار إليها في هذه المادة ومستوى الدعم الأحادي المحدد طبقا للمادة 4 أدناه. ويتم تقويم السعر عند الاستهلاك كلما فاق وقع التغيرات على سعر البيع نسبة 2.5 %.

 

 تكون التغيرات الناتجة عن حساب سعر البيع وفقا للمادة 2 أعلاه و لأحكام هذه المادة و غير الداخلة في احتساب سعر البيع في محطات الوقود محل تسوية من خلال حساب تقويم أسعار المواد النفطية الذي يديره صندوق المقاصة.

 

بالنسبة للوقود الممتاز والفيول وال رقم 2 ‏ :

تتم مراجعة الأسعار الأساسية القصوى التي يباع به الوقود الممتاز و الفيول وال رقم 2 للعموم في  الساعة الأولى من اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه  ووفقا لعناصر بنية الأسعار الواردة في الملحق رقم 2 ‏ المرفق  بهذا القرار،  و تبلغ إلى جميع الأطراف المعنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

 

المادة 4

 

يحدد بقرار مشترك للوزراء  المكلفين بالمالية و الطاقة و الشؤون  العامة الدعم الأحادي الموجه لفائدة االغازوال بالنسبة للسنة N ‏ على أساس الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية للسنة نفسها .

 

المادة 5

 

تبلغ الأسعار الأساسية القصوى للمنتوجات المذكورة في المادة الأولي أعلاه. في الوقت المناسب، إلى علم  العموم بقرار للسلطة الحكومية ‏المكلفة بالشؤون  العامة و الحكامة ويتم الإعلام بها بكل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الملائمة.

 

المادة 6

 

ينسخ هذا القرار قرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 ‏(19‏ أغسطس 2013) بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

 

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الأولى ليوم 16 يناير 2014، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كل فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 13من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014)

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

الملحق رقم 1

بنية الأسعار التي يشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2

 

 

الوقود الممتاز

الغازوال

الفيول وال رقم 2

1-     سعر FOB بالدولار للطن

أسعار السوق الدولية (أ)

2-     الشحن بالدولار للطن (ب)

يحدد كل ستة أشهر حسب ما هو مشار إليه في ب أسفله

3-     رسوم مينائية

حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

4-     مصاريف المقاربة

 

 

 

·        المتغير بالدرهم للطن

1.8%  من (2+1)

·        الثابت بالدرهم للطن

16.60

16.60

16.60

5-     رسم شبه ضريبي

0.25 % من ( 3 +2+1)

6-     أجرة التخزين بالدرهم للطن

150

150

110

7-     سعر الشراء دون احتساب الرسوم بالدرهم للطن

المجموع من 1 إلى 6

 

 

‌أ)       أسعار المنتجات السائلة :

الوقود الممتاز :Cotations CIFNWE/ Basis ARA premium gasoline 10 ppm

الغازوال: Cotations CIFNWE/ Basis ARA diesel 10 ppm NWWE

الفيول وال رقم 2 Cotations CIFNWE/ Basis ARA fuel oil 3.5% :

 

·        الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M المعدل الحسابي لأسعار     CIFNWE/ Basis ARA           ( Publication PLATS Oil GRAM)الذي يبتدئ من 13 من الشهر M-1 وينتهي في 27 من الشهر M-1.

·        الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار CIFNWE/ Basis ARA                     

  ( Publication PLATS Oil GRAM الذي يبتدئ من 28 من الشهر M-1 وينتهي في 12 من الشهر M.

 

‌ب) يتم تحديد سعر الشحن كل ستة أشهر بناء على أسعار (Average Freight Rate Assessments)   بالنسبة إلى وجهة روتردام – المحمدية وفقا للمقرر المشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالشؤون العامة.

 

 

 

سعر الدولار:

·        الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M : المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ في 13 من الشهر M-1 وينتهي في 27 من الشهر M-1.

·        الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر M: المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ من 28 من الشهر M-1 وينتهي في 12 من الشهر M.

 

 

الملحق رقم 2

بنية الأسعار التي تباع بها المنتجات النفطية ( المحروقات السائلة)

 

1-     سعر الشراء دون احتساب الرسوم....................................................................

2-              الرسم الداخلي على الاستهلاك........................................................................

3-              الضريبة على القيمة المضافة...................................................10% من (2+1)

4-              القرض المستحق: نسبة مطابقة لأجل تسديد مدته 30 يوما......................................

5-              المجموع الفرعي ( 4+3+2+1).

6-              مصاريف وهوامش التوزيع..........................................................................

7-              الهامش الخاص لتمويل المخزونات: المجموع الفرعي (7+6+5) يخصم منه رسم الضريبة على القيمة المضافة : (3)

8-              المجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة: (3-7+6+5)

9-              المعادلة

10-المجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة : (9+8) حساب الضريبة على القيمة المضافة

‌أ)       10% من السطر 10

‌ب)                    9.091 من السطر 13 (*)

 

11-      الضريبة على القيمة المضافة على السعر الأعلى (**)

12-         حساب تقويم الأسعار

13-         سعر البيع بالجملة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (12+11+10)

14-         السيلان عند الباعة بالتقسيط (0.5% من 13)

15-         تصحيح التغيير الحراري للمخزونات

16-         هامش التقسيط يخصم منه رسم الضريبة على القيمة المضافة : (11)

17-         سعر البيع بالتقسيط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (11-16+15+14+13) حساب الضريبة على القيمة المضافة

 

‌ج)    10% من السطر (16+15+14+10)

‌د)                    9.091% من السطر 19  (***)

 

18-      الضريبة على القيمة المضافة على السعر الأعلى (****)

19-         سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة المضافة (18+17)

 

____________________

 

يحتسب سعر بيع الوقود الممتاز بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة المضافة باعتماد الوحدة الموالية.

(*) الضريبة على القيمة المضافة على سعر البيع بالجملة = 10%  من سعر البيع بالجملة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة ل 9.091 %  من سعر البيع بالجملة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة ( السطر 13).

(**) يؤخذ بعين الاعتبار سعر أعلى المبلغين بين (أ) و (ب)

(***) الضريبة على القيمة المضافة على سعر البيع بالجملة = 10% من سعر البيع بالتقسيط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة ل 9.091% من سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة ( السطر 19)

(****) يؤخذ بعين الاعتبار سعر أعلى المبلغين بين (ج) و (د).