الجريدة الرسمية عدد 6342  الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.27 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

بتنفيذ القانون رقم 101.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في

29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع

المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

 


الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

 أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 101.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 


وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) .


وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 101.14

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16

الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون

يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين

على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج

 

المادة 1

 

تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام المادتين الأولى و 12 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وقع تغييره وتتميمه:

 

المادة الأولى.- تعفى المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعية التقليدية والمقاولات العقارية والخدماتية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وكذا الجمعيات والتعاونيات، التي تشغل متدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحدود المقررة في المادة 5 أدناه، من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التكوين المهني عن المنحة التي تصرفها للمتدربين؛

في حالة التشغيل النهائي، خلال أو عند انتهاء التدريب، تتحمل الدولة لمدة اثني عشر (12) شهرا، أداء حصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخصم حصة الأجير وتؤدى من طرف رب العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 12.- يترتب على كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح المنافع، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه المنافع، وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 2

 

تغير وتتمم أحكام المادتين 4 و 11 من الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، على النحو التالي:

المادة 4.- لا يمكن أن تتعدى مدة التدريب أربعة وعشرين (24) شهرا غير قابلة للتجديد؛

وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إبرامها، يجوز للمتدرب المعني أن يستفيد من تدريب أخير وفق أحكام هذا القانون لدى رب عمل آخر دون أن تتجاوز مدة التدريب الأربع والعشرين (24) شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 11.- لا يترتب عن المنافع المنصوص عليها في هذا القانون إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما فيما يتعلق بالتصريحات بالمنح والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

تتوقف الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون على إدلاء..................................................

( الباقي بدون تغيير)

 

المادة 3

 

يتمم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر، بالمادتين الأولى المكررة و 2 المكررة، كما يلي :

المادة الأولى المكررة.- بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، تتحمل الدولة، لفائدة المتدربين، الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

وبالرغم من جميع المقتضيات المخالفة فإن الاشتراكات المستحقة والمنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تمنح للمتدربين إلا الحق في تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

المادة 2 المكررة.- يتعين على المقاولات والاستغلالات والجمعيات والتعاونيات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه تشغيل ما لا يقل عن 60% من الأشخاص الذين استفادوا من التدريب؛

تفقد المقاولات أو الاستغلالات أو الجمعيات أو التعاونيات، في حالة عدم احترام الأحكام المشار إليها أعلاه، الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون في حدود الفارق المتبقى لبلوغ نسبة 60% المذكور بالنسبة لكل منها؛

تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين بنص تنظيمي.

المادة 4

 

تسري أحكام هذا القانون على عقود التدريب التي تبرم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.