الجريدة الرسمية عدد 6347 الصادرة بتاريخ 9 جمادى الأخرة 1436 (30 مارس 2015)

 

 

قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4575.14 صادر في فاتح ربيع الأول 1436

(24 ديسمبر 2014 ) بتحديد ظروف استعمال الرصاص أو مركباته.

 

 

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.431  الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013 )، بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، ولا سيما المادتين 27 و 105 منه،

 

قرر ما يلي :

المادة 1

 

تطبيقا لمقتضيات المادتين 27 و 105 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013 )، يحدد هذا القرار ظروف استعمال الرصاص أو مركباته.

 

المادة 2

 

يمنع استعمال هيدروكاربونات الرصاص أو السيروز وسولفات الرصاص، وكذا كل المستحضرات المحتوية على إحدى هذه المواد في جميع أشغال الصباغة.

 

المادة 3

 

تحدد القيمة الحدية للتعرض المهني للرصاص في 0.1 ميليغرام في المتر المكعب، يتم قياسها أو حسابها نسبة لفترة مرجعية من ثمان (8) ساعات، وهي القيمة المتوسطة المرجعة زمنيا.

 

المادة 4

 

تحدد، بالنسبة للأجراء المعرضين للرصاص أو لمركباته ، القيم الحدية البيولوجية التي لا يجب تجاوزها في:

­   400 ميكوغرام من الرصاص في كل لترمن الدم بالنسبة للرجال؛

­   300 ميكوغرام من الرصاص في كل لتر من الدم بالنسبة للنساء.

 

المادة 5

 

تحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار لائحة الأنشطة التي يتعرض فيها الأجراء بصفة عامة للرصاص ومركباته.

 

المادة 6

 

تحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار التدابير التي يتعين على المختبرات اتخاذها لمراقبة القيم الحدية البيولوجية المحددة أعلاه.

 

المادة 7

 

يجب على المؤسسة أن تضع رهن إشارة الأجراء المعرضون للرصاص أو لمركباته مكانين مهيأين على شكل مستودعات جماعية للملابس تتواجد بالقرب من باب الخروج، يخصص واحد منهما لترتيب الملابس غير المهنية والآخر لترتيب ملابس العمل. كما يجب الربط بينهما بأماكن مجهزة برشاشات.

 

المادة 8

 

يجب عل المشغل أن يسهر على ألا يلج الأجراء المعرضون للرصاص أو لمركباته المستودع الثاني، إلا بعد وضع الملابس غير المهنية داخل المستودع الأول وألا يدخلوا إلى هذا الأخير، بعد القيام بأي عمل يعرضهم للرصاص أو لمركباته، إلا بعد اغتسالهم بالأماكن المجهزة بالرشاشات.

 

المادة 9

 

يجب على المشغل أن يسهر على عدد تناول الأجراء لوجبات الأكل أو التدخين عندما يكونون مرتدين ملابس العمل.

يجب على الأجراء عدم تناول وجبات الأكل إلا عندما يكونوا مرتدين ملابسهم غير المهنية أو بزة ذات استعمال وحيد يزودهم بها المشغل يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.

 

المادة 10

 

إذا كان غسل ملابس العمل سيعهد به إلى مقاولة غير المقاولة المشغلة، فيجب نقل هذه الملابس داخل أوعية مغلقة تحمل ملصقا سهل القراءة يشير إلى وجود الرصاص.

 

المادة 11

 

يجب ضمان مراقبة طبية مدعمة للأجراء  في الحالات التالية :

1.     إذا كان التعرض لتركيز الرصاص في الهواء يفوق 0.05 ميليغرام في المتر المكعب، يتم حسابه كمتوسط مرجح زمنيا على أساس ثمان سعات؛

2.     إذا كانت نسبة الرصاص في الدم تفوق 200 ميكروغرام في كل لتر من الدم بالنسبة للرجال أو 100 ميكروغرام في كل لتر من الدم بالنسبة للنساء.

 

المادة 12

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014 ) .

 

 

 

الامضاء : عبد السلام الصديقي.



 

الملحق رقم 1

 

اللائحة البيانية للأنشطة التي يتعرض فيها الأجراء بصفة عامة للرصاص أو لمركباته

 

­         استخراج الرصاص؛

­         تعدين وتصفية وتذويب وترقيق الرصاص و أشابات الرصاص، وكذا المعادن المحتوية على الرصاص؛

­         برد وصقل جميع الأشياء المكونة من الرصاص أومن سبائكه؛

­         صنع و اصلاح و اعادة تصنيع بطاريات الرصاص؛

­         صنع ومناولة أو كسيدات وأملاح الرصاص؛

­         صنع أسلاك أو قضبان التلحيم؛

­         صنع واستعمال الصباغات وطلاء الترصيع وصمغ المصطكى والألوان المكونة من الرصاص؛

­         صنع الواقيات من الإشعاعات الأيونية؛

­         الصنع والاستعمال المتكرر، داخل فضاءات مغلقة، لذخائر محتوية على الرصاص؛

­         الصنع والاستعمال المتكرر، داخل فضاءات مغلقة ، لرصاص التلحيم؛

­         صنع الزجاج (خاصة الكريسطال)؛

­         صنع أو تجديد الألواح الزجاجية الملونة؛

­         صناعة البلاستيك المستعملة لمواد مضافة تتكون أساسا من الرصاص؛

­         تحضير واستعمال الصباغات و البرنيق واللك والمداد المكونين أساسا من الرصاص؛

­         صناعة رباعي إيثيل الرصاص؛

­         وضع أو إزالة قنوات من الرصاص؛

­         هدم بنايات قديمة؛

­         تركيب و ازالة مواد من الرصاص من على أسقف وأسطح المباني أو الشرفات؛

­         استعمال أغشية أو صفائح الرصاص للعزل ضد الضجيج أو الترددات أو الرطوبة؛

­         تركيب و ازالة واقيات الأسلاك الفولاذية أو الخطوط الهاتفية؛

­         التقشير والحرق والتقطيع بواسطة أنبوبة اللحام لمواد مكسوة بصباغات تحتوي على الرصاص؛

­         تحصيل الرصاص القديم الذي تنبعث منه أغبرة أكسيد الرصاص.



 

الملحق رقم 2

 

التدابير الواجب اتخاذها من طرف المختبرات لمراقبة القيم الحدية البيولوجية

 

1.     أخذ عينات من الدم :

يجب أن يتم أخذ الدم وفق شروط تمنع انتقال العدوى.

تجرى عمليات أخذ الدم، على الخصوص خارج أماكن العمل، على أجراء لا يرتدون ملابس العمل.

يؤخذ الدم عن طريق بزل وريدي على مستوى طي المرفق بعد تنظيف وتطهير الجلد. يتم جمع الدم داخل أنابيب خالية من الرصاص.

 

تصحب العينات المأخوذة ببطاقة تحتوي عل الأقل على البيانات التالية :

­         الاسم العائلي والشخصي للأجير المعني بالأمر وتاريخ ازدياده وجنسه ؛

­         إسم ومؤهلات الشخص الذي أمر بإجراء التحليل؛

­         نوع التحليل الطبي المطلوب (نسبة الرصاص في الدم)؛

­         إسم الشخص الذي يقوم بأخذ عينة الدم؛

­         تاريخ ونوعية عملية أخذ عينة الدم.

 

يجب أن تشير البطاقة إلى أن عملية أخذ الدم قد تمت طبقا للتعليمات التي تسمح بالحد من العدوى.

 

2.     إرسال واستقبال عينة الدم المأخوذة :

في حالة إذا لم يكن من قام بأخذ عينة الدم سيجري التحاليل بنفسه، وجب عليه إرسال العينة المأخوذة مصحوبة بالبطاقة (بطاقة أخذ الدم) إلى مختبر التحليلات الطبية.

 

يجب على هذا المختبر إبلاغ من قام بأخذ عينة الدم بمعايير قبول العينات الخاصة به والتي تتضمن على الأقل :

­         الكميات؛

­         كيفيات جمع وحفظ العينات؛

­         المعلومات المرتبطة بطلب التعليل؛

­         آجال إيصال العينات.

 

عند التوصل بالعينات، يجب على المختبر التاكد من احترامها لمعايير القبول المذكورة أعلاه.

 

3.     الموافقة على صحة طريقة إجراء التحليل :

 

خلال عملية الموافقة على طريقة إجراء التحليل المستعملة لقياس نسبة الرصاص في الدم، يجب على مختبر التحليلات أن يقوم بمراقبة معايير الأداء التالية :

­          أن يكون حد التكميم يساوي أو يقل عن 20 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم، مع معامل تغير مئوي(%)، لتكرار نتيجة نفس التحليل داخل المختبر يعادل % 20  ويراد بمعامل التغير المئوي الانحراف النمطي مقسوم على المعدل مضروب في 100؛

­         أن يكون معامل التغير المئوي (%)، لتكرار نتيجة نفس التحليل داخل المختبر أقل من  % 20 بالنسبة لتشكيلة قياسات قد تصل إلى 50 ميكروغراما من الرصاص فى كل لترمن الدم؛

­         أن يكون معامل التغير المئوي (%)، لتكرار نتيجة نفس التعليل داخل المختبر أقل من  % 15  بالنسبة لتشكيلة قياسات تتراوح بين 50 و 200 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم؛

­         أن يكون معامل التغير المئوي (%)، لتكرار نتيجة نفس التحليل داخل المختبر أقل من  % 10 بالنسبة لتشكيلة قياسات تفوق 200 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم.

 

4.     تقدير قيم الشكوك في نتائج التحاليل:

 

يجب على مختبر التحاليل التحقق من أن قيم الشكوك الموسعة لخطر الحصول على نسبة خطإ تعادل %5 في النتائج التحليلية، تستجيب لمعايير الجودة التالية:

­         أن تكون قيمة الشك في نتائج التحليل أقل من 40 % بالنسبة لتشكيلة قياسات قد تصل إلى 50 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم؛

­         أن تكون قيمة الشك في نتائج التحليل أقل من 30 % بالنسبة لتشكيلة قياسات تتراوح بين 50 و 200 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم؛

­         أن تكون قيمة الشك في نتائج التحليل أقل من 20 % بالنسبة لتشكيلة قياسات تفوق 200 ميكروغراما من الرصاص في كل لترمن الدم.

 

 

 

 

5.     التقرير الخاص بالتحليل:

يتم إعداد التقرير الخاص بالتحليل من طرف المختبر الذي قام بالتحاليل. يتم التعبير عن نتيجة التحليل بالميكروغرام من الرصاص في كل لتر من الدم وبوحدة النظام الدوالي. يشير التقرير كذلك لقيمة الشك في قياس نتيجة التحليل بنفس الوحدة المستعملة في نتيجة القياس.

لإعطاء نتيجة لا يمكن قياسها، يجب أن يشير التقرير إلى أن نتيجة التحليل تقل عن حد التكميم وأن يبين قيمة هذا الحد،