الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

 

 

قرار لوزير الداخلية رقم 962.15 ‏صادر في20 ‏ من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015)

يتعلق بتحديد تواريخ وآجال عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

 

 

وزير الداخلية،

 

‏بناء على القانون رقم 57.11 ‏المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.11.171  ‏بتاريخ 30 ‏من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011). ‏

 

و على  القانون رقم 88.14 ‏المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 ‏بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

 

و على المرسوم رقم 2.14.857 ‏الصادر في 25 ‏ من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 88.14 ‏المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة،

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تجتمع اللجنة الوطنية التقنية المنصوص عليها وعلى تأليفها في المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ‏ يوم23 ‏ مارس 2015 لإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد  الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح .

 

المادة 2

 

تجتمع اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة أيام 25 ‏ و 26 و27 ‏ مارس 2015 ‏لدراسة الحالات المحالة إليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتضع إثر ذلك جدولا تعديليا تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن الحالات المذكورة.

 

المادة 3

 

يودع الجدول التعديلي المشار إليه في المادة الثانية أعلاه رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 20  مارس 2015 ‏ بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة الفترة الممتدة من يوم 30 ‏ مارس إلى غاية يوم 5 ‏ أبريل 2015.

يمكن لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقدم دعوى الطعن أمام المحكمة المختصة ابتداء من يوم 30 ‏ مارس إلى غاية يوم 13 أبريل 2015.

 

المادة 4

 

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية يوم 15 ‏أبريل 2015 ‏اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة. وتكون هذه اللائحة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية. ويرتب فيها الناخبات والناخبون حسب عناوين إقامتهم.

 

المادة 5

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 ‏ من جمادى الأولى 1436 ‏( 11 ‏مارس 2015 ‏).

 

 

 

الإمضاء : محمد حصاد.