الجريدة الرسمية عدد 6238 الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 ( 13 مارس 2014)

 

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 618.14 صادر في فاتح

جمادى الأولى 1435 ( 3 مارس 2014) يتعلق بصرف الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.

 

 

وزير الداخلية،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.13.533 الصادر في فاتح ذي الحجة 1434 (7 أكتوبر 2013) المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيله النساء ولا سيما المادة الثالثة منه؛

 

وعلى مقرر رئيس الحكومة رقم 3.04.14 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1435 (28 فبراير 2014) المتعلق باللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء،

 

قررا ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.533 في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع.

 

تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة المشار إليها في مقرر رئيس الحكومة، المبين أعلاه رقم 3.04.14 في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع، ويمول الباقي عن طريق الحصة الذاتية للجهة الحاملة للمشروع.

 

يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة.

 

المادة 2

 

يشترط في المشاريع المقترحو للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم ما يلي:

­         أن تكون الغاية من المشروع منسجمة مع الأهداف والبرامج المحددة لصندوق الدعم؛

­         أن تكون تكلفة المشروع مستجيبة لشروط وقواعد حسن التدبير المالي؛

­         أن تكون الجهة المقترحة للمشروع متوفرة على نظام محاسباتي يمكن من مراقبة أوجه صرف الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة؛

­         أن لا تكون المشاريع المقترحة موضوع تمويل جزئي أو كلي في نطاق برامج أخرى غير البرامج المعتمدة في إطار صندوق الدعم؛

­         أن لا تخصص الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة لإنجاز مصاريف للاستثمار أو اقتناء تجهيزات أو أدوات مكتبية؛

­         أن لا يستفيد حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه منذ أقل من سنة.

 

تخضع المشاريع المنجزة للافتحاص بقرار لوزير الداخلية.

 

المادة 3

 

تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية:

­         شطر أول يساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق، يصرف مباشرة بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع؛

­         شطر ثان يساوي 25% من حصة الدولة يصرف بطلب من الجهة المنجزة للمشروع ، بعد إدلائها لكتابة اللجنة، بتقرير مرحلي يتضمن جميع العناصر والمعطيات التي تمكن من معرفة المنجزات التي تم تحقيقها في سبيل تنفيذ المشروع، مرفق بالوثائق المثبتة لإنجاز 50% على الأقل، من التكلفة الإجمالية للمشروع، ويرفق التقرير المرحلي بطلب مكتوب لصرف الشطر الثاني، يوقع عليه الممثل القانوني للجهة المشرفة على إنجاز المشروع.

 

لا يصرف الشطر الثاني إلا بعد إدلاء الجهة المنجزة للمشروع، لكتابة اللجنة بالوثائق المثبتة لأداء حصتها الذاتية:

­         شطر ثالث يساوي 25% من حصة الدولة، يصرف بطلب من الجهة المنجزة للمشروع وذلك بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة له، لكتابة اللجنة، بجرد مفصل للنفقات وبتقرير نهائي لتنفيذ المشروع، يتضمن العناصر والمعطيات التي تسمح بتقييم المنجزات والنتائج المحصل عليها، مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات إنجاز المشروع وشهادة تسليم الخدمات، ويقدم الطلب كتابة من طرف الممثل القانوني للجهة المشرفة على إنجاز المشروع ويكون الطلب مؤرخا وحاملا لتوقيع هذا الأخير.

 

المادة 4

 

تشكل حصة الدولة، المحددة وفق أحكام هذا القرار المشترك، حدا أقصى لتمويل المشروع من قبل الدولة، غير أنه، لصرف حصة الدولة، يجب مراعاة مبلغ المصاريف المنجزة فعليا والمبررة بوثائق الإثبات مقارنة مع المبلغ الكلي للمصاريف التقديرية للمشروع.

 

في حالة استفادة الجهة المنجزة للمشروع من حصة تفوق الحصة المستحقة انطلاقا من المصاريف التي تطلبها فعليا تنفيذ المشروع، وجب على الجهة المذكورة إرجاع المبلغ غير المستحق إلى الحساب المفتوح باسم الصندوق لدى الخزينة العامة وذلك بواسطة أمر بالتحصيل.

 

المادة 5

 

في حالة عدم استعمال المبالغ المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار، كليا أو جزئيا، وجب على الجهة التي تسلمت المبالغ المذكورة إرجاعها إلى الحساب المفتوح باسم الصندوق لدى الخزينة العامة فور إصدار أمر بالتحصيل.

 

المادة 6

 

يحدد سقف المبالغ التي يجوز لرئيس اللجنة صرفها لتمويل النفقات المشتركة اللازمة لسير اللجنة في 10% من المبلغ الإجمالي للاعتمادات المخصصة سنويا لتمويل صندوق الدعم على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه النفقات مليون درهم.

 

تغطي المبالغ المشار إليها أعلاه النفقات التالية المرتبطة، أساسا، بسير اللجنة:

­         مصاريف التنقل والسكن والأكل؛

­         مصاريف تنظيم وتأطير الندوات واللقاءات؛

­         مصاريف تنظيم حملات تواصلية موجهة إلى الفئات المستهدفة؛

­         مصاريف الدراسات التي تقررها اللجنة.

 

المادة 7

 

ينسخ هذا القرار ويعوض القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 403.09 الصادر في 6 ربيع الأول 1430 (4 مارس 2009) بشأن شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء".

 

المادة 8

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014).

 

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد .