الجريدة الرسمية عدد 6364  الصادرة بتاريخ 9  شعبان 1436 (28 ماي 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم  2.15.367 صادر في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)

بتتميم المرسوم رقم 2.04.423 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425

(29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح

 بقتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.04.423 الصادرة في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من رجب 1436 (14 ماي 2015)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

 

تتمم المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.423  الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) كما يلي:

 

المادة الثانية .- يجب أن يكون التصريح....................................................................................

...........................المكلف بتفتيش الشغل، وذلك داخل أجل أقصاه سنة من أول يوم من بدء استغلال النشاط.

 

المادة 2

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية،

الإمضاء: عبد السلام الصديقي.