الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.54 صادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015) بتغيير الظهير الشريف
رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (13 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتعيين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في9 صفر صفر 1433 (13 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وبطلب من رئيس الحكومة أو باقتراح منه ؛
وبعد أداء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1
يعفى ابتداء من23 من رجب 1436 (12 ماي 2015) عضوا الحكومة الآتي بيانهما بناء على استقالتهما الفردية :
- السيد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- السيدة سمي بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يعفى السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني، من مهامه.
ابتداء من فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015) يعفى السيد محند العنصر من مهام وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.
ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه، يعين أعضاء الحكومة الآتي بيانهم :
- السيد محند العنصر ....................... وزيرا للشباب والرياضة ؛
- السيد إدريس مرون ...................... وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السيد عبد العزيز عماري ............... وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني
- السيد خالد برجاوي ................. وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ؛
- السيدة جميلة المصلي ............... وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.