الجريدة الرسمية عدد 6363 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.54 صادر في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015) بتغيير الظهير الشريف

 رقم 1.12.01‏ الصادر في 9 ‏ صفر 1433  ‏(13  ‏يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏ (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 ‏ منه ؛

 

‏وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.11.183 ‏الصادر في3 ‏ محرم 1433 ‏(29 ‏ نوفمبر 2011) بتعيين السيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة ؛

 

وعلى  الظهير الشريف رقم 1.12.01 ‏الصادر في9  صفر‏ صفر 1433 ‏(13 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

 

وبطلب من رئيس الحكومة أو باقتراح منه ؛

 

‏وبعد أداء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة ،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

 

‏يعفى ابتداء من23 ‏ من رجب 1436 ‏(12‏ ماي 2015) عضوا الحكومة الآتي بيانهما بناء على استقالتهما الفردية :

-   السيد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

-   ‏السيدة سمي بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

 

المادة 2

 

ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يعفى السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني، من مهامه.

 

المادة 3

 

ابتدا‏ء من فاتح شعبان 1436 ‏(20 ‏ماي 2015) يعفى السيد محند العنصر من مهام وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.

 

 

المادة 4

 

‏ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه، يعين أعضاء الحكومة الآتي بيانهم :  

-         السيد  محند العنصر ....................... وزيرا للشباب والرياضة ؛

-         ‏السيد إدريس مرون ...................... وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛

-         ‏السيد عبد العزيز عماري ............... وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني

-         السيد خالد برجاوي ................. وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ؛

-         السيدة جميلة المصلي ............... وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

                                            

المادة 5

 

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1436 (25 ماي 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.