الجريدة الرسمية عدد 6365 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف  رقم 1.15.53 ‏صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ‏ ماي 2015 ‏)

بتنفيذ القانون رقم 86.14 ‏القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي

وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏و50 ‏ منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 86.14 ‏القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 ‏( 20 ‏ماي2015 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 86.65

‏يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي

و قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

 

المادة 1

 

تتمم كما يلي أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413  ‏ بتاريخ 28 ‏ جمادى الثانية 1382 ‏(26 ‏ نوفمبر 1962 ‏) :

 

الفصل 1-1- 218.- تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية :

-         الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها. ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها ؛

-         تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع ؛

-         تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.

 

يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة تتراوح بين 5.000 ‏و 10.000 ‏درهم.

 

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

 

غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و 10.000.000 درهم ، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 ‏من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.

 

المادة 2

 

تتمم أحكام الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفقرة الثانية التالية :

 

الفصل 2-218  ‏(الفقرة الثانية).- ‏يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و 10.000.000 درهم  مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 ‏ من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة او المحاولة.

المادة 3

 

تغيركما يلي أحكام الفصل 5-218 ‏من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه :

 

الفصل في 5-218.- كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.

 

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر. أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

 

غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و 10.000.000 ‏درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 ‏من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير و دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.

المادة 4

 

تتمم كما يلي أحكام المادة 49 ‏من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‏1.02.255 ‏بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

 

المادة 49.- يتولى الوكيل العام ........................................................................... محكمة الاستئناف.

يمارس سلطته .................................................................................................. المادة 17 أعلاه.

وله أثناء .........................................................................................................العمومية مباشرة.

يتلقى الشكايات............................................................................................وكيل الملك المختص.

يباشر بنفسه ................................................................................................... ........ومتابعتهم.

يحيل الوكيل ........................................................................................................ التراجع عنه.

يقدم لتلك ..................................................................................................... بإجراءات التحقيق.

يحق له ............................................................................................................. وإلقاء القبض.

يطالب بتطبيق .................................................................................................. وأن تبت بشأنها.

يستعمل .............................................................................................................. من مقررات.

يجوز له ...................................................................................................................أو إلغائه.

يجوز له .......................................................................................................... قابلة للمصادرة.

يسهر على .......................................................................................................... هيئات الحكم.

يحق له إذا........................................................................................................في تأخير إتمامه.

 

غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. ويمكن تمديد هذا الأجل إلي غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه.

ينتهي مفعول ................................................................................................ مفعول الإجراءين.

(الباقي بدون تغيير).

 

المادة 5

 

تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 ‏المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه :

 

المادة 1-711.- بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أولا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.

 

غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني.

 

لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.