الجريدة الرسمية عدد 6354 الصادرة بتاريخ 4 رجب 1436 ( 23 أبريل 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.15.234 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 001.71  الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.71.099 الصادر في 5 جمادى الأولى 1391 (29 يونيو1971) المحددة بموجبه كيفيات تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 001.71 كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.04.405 بتاريخ 13 من رجب 1425 ( 30 أغسطس 2004)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.14.137 الصادر في 5 جمادى الأولى 1435 (7 مارس 2014) بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

يبلغ عدد السكان القانونيين بالمملكة في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر2014) 33.848.242 نسمة، موزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات كما هو مبين في الملحقات المرفقة بهذا المرسوم.

 

المادة 2

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015).

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

السكان القانونيون للجهات