الجريدة الرسمية عدد 6365   الصادرة بتاريخ  13 شعبان  1436 ( فاتح يونيو 2015).

 

 

مرسوم رقم 2.15.45 صادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بتطبيق القانون

 رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

 بناء على الدستور، لاسيما الفصلين 90 و 92 منه؛

 

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192  بتاريخ فاتح ربيع الأول  1436(24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 2 و 4 و5 و 8 و9 و 11 منه؛

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1436 (7 ماي 2015)،

 

 رسم ما يلي:

 

الباب الأول

أحكـام عامـة

 

المادة 1

 

تطبيقا للمواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم:

-         شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛

-         شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين؛

-         كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي؛

-         إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج؛

-         شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي؛

-         نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

المادة 2

 

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتمتع بصلاحية التصرف باسم الشخص العام كما تم تحديده في المادة الأولى من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.

 

الباب الثاني

شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين

القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

 

المادة 3

 

تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.

 

المادة 4

 

تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القيبلي قبل الشروع في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

يتم تضمين التقييم القبلي قي تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية:

-         سياق المشروع و خصائصه و الحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛

-         درجة تعقيد المشروع؛

-         التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛

-         الاستدامة المالية للمشروع، لا سيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع؛

-         الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز و تتبع المشروع؛

-         تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص و الأغيار و كذا كيفية توزيعها؛

-         مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة و الأهداف و الانعكاسات المتوقعة؛

-         تلبية حاجيات المرتفقين؛

-         متطلبات التنمية المستدامة؛

-         التركيبات المالية للمشروع و طرق تمويله.

 

يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع.

 

يعرض تقرير التقييم القبلي على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة المعنية.

 

يتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين(2) من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة (4) أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصا، ويجب إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك.

 

بناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.

 

 

المادة 5

 

يتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بعده "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"،

 

تتولى تقديم لرّأي معلل بشأن ما يلي:

 1 -     تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛

2 -     كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروضة على الوزير المكلف بالمالية للتقييم؛

3 -      كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية؛

4 -      كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الدلائل المنهجية والوثائق النموذجية المرتبطة بها؛

5 -     كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية .

 

تضمن الآراء الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6

 

تضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأعضاء التالي بيانهم:

-         أربعة (4) ممثلين من الوزارة المكلفة بالمالية، ضمنهم الرئيس؛

-         ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك؛

-         ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

-         ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛

-         ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

 

يتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من القطاعات الوزارية  المعنية.

 

يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات اللجنة، لتقديم تقرير التقييم القبلي وللإدلاء بأي معلومات أو توضيحات أو تدقيقات تكميلية.

 

كما يمكن لرئيس اللجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى مشاركته مفيدة.

 

المادة 7

 

تتم دعوة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15) على الأقل لتمكين أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال خلال أجل معقول.

 

لايمكن للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها الدائمين على الأقل بما فيهم الرئيس، إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين (48) ساعة ويكون التداول صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

تتداول لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة مغلقة، وتقرر اللجنة حسب قاعدة أغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

للرئيس والأعضاء الدائمين بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص صوت تداولي،

وللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لإبداء الرأي، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم، صوت استشاري.

توقع محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف رئيسها وأعضائها الدائمين الحاضرين.

المادة 8

 

تتوفر لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كتابة دائمة يعهد بها إلى المديرية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.

 

في هذا الإطار، تتكلف المديرية المعنية بمهام مساعدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص ما يلي:

-         تلقي تقارير التقييم القبلي؛

-         إعداد خلاصات تقارير التقييم القبلي الموجهة إلى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

-         تنظيم جدولة اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

-         تحرير محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

-         الجواب عن أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجه من طرف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

-         تدبير سجل خاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعند الاقتضاء عقودها الملحقة الموقعة، تبين توزيعها حسب القطاع وطبيعة الشخص العام المتعاقد، وكذا الآراء التي أصدرتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطلب منها.

 

الباب الثالث

كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القاعين العام

والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين

 

الفرع الأول

مقتضيات مشتركة

 

المادة 9

 

تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين.

المادة 10

 

بعد توصلها بقرار المصادقة بالإيجاب المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعني.

 

تتولى لجنة الإشراف تتيع سير مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإخبار، عند الاقتضاء، السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة.

 

تتولى السلطة المختصة المعنية رئاسة لجنة الإشراف التي تضم الأعضاء التاليين:

-         ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية المكلفة بالمشروع؛

-         ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تدعو، بصفة مؤقتة أودائمة، أي مستشار أو خبير ترى في مساهمته فائدة.

يمكن للجنة الإشراف أن تعين لجنة أو لجان فرعية للقيام بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن لا تقوم بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار المسطرة التفاوضية.

 

 المادة 11   

 

يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:

أ‌)        هوية السلطة المختصة المعنية ومراجعها؛

ب‌)    موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تفصيل المميزات الرئيسية للأشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي سيتم إنجازها في إطار العقد المذكور؛

ت‌)    مكان تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

ث‌)    طريقة الإبرام المختارة؛

ج‌)     مدة العقد أو عند الاقتضاء الإشارة إلى المدة القصوى والمدة الدنيا؛

ح‌)     المكان مع تحديد الجهة الإدارية المعنية وتواريخ وأوقات سحب ملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة، وعند الاقتضاء، طرق إرسال السلطة المختصة المعنية لملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين بطلب منهم؛

خ‌)      المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة مع الإشارة إلى أن المترشحين يمكن لهم تقديم أظرفتهم مباشرة عند افتتاح الجلسة؛

د‌)       مبلغ ّالضمان المؤقت إذا كان مطلوبا؛

ذ‌)       التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة الأماكن التي تعزم السلطة المختصة المعنية القيام بها، عند الاقتضاء، لفائدة المترشحين؛

ر‌)      عنوان الموقع الالكتروني المستعمل لنشر إعلان الإشهار.

 

استثناء، يمكن للسلطة المختصة المعنية، داخل الأجل المخصص للنشر، أن تقوم بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار دون تغيير موضوع المهمة، عندما تستوجب هذه التغييرات إعلان تصحيحي، ينشر هذا الأخير طبقا لمقتضيات المادة 12 أدناه.

يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى الذي يمكن داخله القيام بإجراء تغييرات على إعلان الإشهار.

 

المادة 12

 

ينشر إعلان الإشهار في الموقع الإلكتروني للشخص العام المعني وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني تختارهما السلطة المختصة المعنية، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ينشر إعلان الإشهار بلغة نشر كل من الجريدتين.

 

دون الإخلال بمقتضيات المادة 147 من المرسوم رقم 349.12.2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434(20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ينشر أيضا إعلان الإشهار في بوابة الصفقات العمومية.

 

ويمكن كذلك تبليغ الإعلان إلى المترشحين المحتملين وأيضا إلى الهيئات المهنية، عند الاقتضاء، بنشره في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهارية أخرى لا سيما الكترونيا.

 

تحدد الآجال المشار إليها في إعلان الإشهار في ثلاثين (30) يوما على الأقل بالنسبة لمساطر الحوار التنافسي وطلب العروض بالانتقاء المسبق لتقديم الترشيحات وفي أربعين (40)  يوما على الأقل بالنسبة لمسطرة طلب العروض المفتوح لتقديم العروض يحسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان الإشهار في ثاني جريدة صدرت.

 

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على وثائق تكميلية لملف الاستشارة، يمكن تمديد الآجال تبعا لذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

إذا قررت السلطة المختصة المعنية اللجوء إلى الإشهار المسبق في إطار المسطرة التفاوضية، فإن الأجل الأدنى مابين تاريخ نشر إعلان الإشهار طبقا لمقتضيات هذه المادة والمادة 11 أعلاه والتاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات هو عشرة (10) أيام على الأقل.

 

المادة 13

 

I.       يتضمن ملف الاستشارة وجوبا الوثائق التالية:

 1 -       نظام الدعوة إلى المنافسة الذي يحدد كيفيات سير مسطرة الإبرام ويبين ما يلي:

-         شروط تقديم العروض؛

-         كيفيات إسناد العقد، لا سيما ما يتعلق بمعايير اختيار العروض والترجيحات المرتبطة بها؛

-         أجل صلاحية العروض؛

-         الآجال لطلب تقديم المعلومات والتوضيحات المحتملة من طرف المترشحين المتعلقة بإعلان الإشهار أو ملف الاستشارة و/ أو الوثائق المرفقة به؛

-         المستندات المثبتة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.

 

يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة أيضا الأجل الذي يمكن فيه للمترشحين أو يقدموا شكاياتهم بخصوص مسطرة الإبرام للسلطة المختصة المعنية.

 

في إطار طلب للعروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة، بالإضافة إلى العناصر المشار إليها أعلاه، معايير الانتقاء المسبق للترشيحات، آجال إبلاغ المترشحين المقصيين من طرف السلطة المختصة المعنية برفض ترشيحاتهم والمترشحين المقبولين  بتقديم العروض وكذا المعايير الموضوعية وغير التمييزية لاختيار العروض.

 

بالإضافة إلى ذلك، في إطار الحوار التنافسي، يرفق نظام الاستشارة بنظام الدعوة إلى المنافسة، يحدد نظام الاستشارة المذكورة، على الخصوص، عدد مراحل الحوار والجدول الزمني وكيفيات تنظيم جلسات الحوار وطبيعة المواضيع التي من الممكن طرحها خلال الحوار وشروط إقصاء المترشحين على مراحل متتابعة ومعايير اختيار العروض النهائية وترجيحاتها وشروط دفع المنحة.

 

2-    دفتر التحملات أو البرنامج العملي في حالة مسطرة الحوار التنافسي الذي تحدد فيه السلطة المختصة المعنية بدقة جميع الخاصيات العملية و/ أو التقنية للمشروع.

3-    مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية.

 

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمسطرة الحوار التنافسي، يحدد مشروع العقد، لا سيما الشروط التي يمكن من خلالها للمترشحين اقتراح تعديلات محتملة على العقد بشرط تعليلها والبنود القابلة للتعديل وتلك غير القابلة للتعديل طيلة إجراء مسطرة الحوار التنافسي.

 

II.    يقدم ملف الاستشارة مجانا للمترشحين، باستثناء التصميمات والوثائق التقنية التي يتطلب نسخها معدات تقنية خاصة، تحدد أجرة إعطاء هذه التصميمات والوثائق التقنية بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

 

استثناء يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإدخال تعديلات على ملف الاستشارة دون تغيير موضوع المشروع، ويتم إبلاغ هذه التعديلات في وقت واحد لجميع المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة.

ويجب إدخال هذه التعديلات على ملف الاستشارة الموضوع رهن إشارة باقي المترشحين.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بتمديد أجل تقديم الترشيحات إذا تبين لها أن تلك التعديلات تتطلب تأجيل التاريخ المحدد لتقديم الترشيحات.

المادة 14

 

يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة فردية أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة، كما يمكنهم أيضا أن يتقدموا للمشاركة في تلك المساطر في إطار شركة خاضعة للقانون الخاص، يتم إنشاؤها تحديدا بهدف الاستجابة لإعلان الإشهار.

 

لا يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تحصر المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها حصريا على التجمعات، غير أنه يتعين عليها أن تشترط تكوين نائل العقد شركة خاضعة للقانون المغربي.

 

يجب التوقيع على الوثائق المتعلقة بملف الاستشارة وكذا العروض المقدمة من طرف التجمع من قبل إما جميع أعضاء التجمع أو من طرف وكيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام العقد.

 

المادة 15

 

لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:

-         الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية أو في حالة تسوية قضائية، ما عدا في حالة ترخيص خاص مسلم من طرف السلطة القضائية المختصة؛

-         الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه الإدارة الجبائية بسبب عدم الإدلاء بتصاريحهم وأداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة، أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية؛

-         الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو مع نظام خاص للاحتياط الاجتماعي،

-    الأشخاص الذين كانوا موضوع قرار بالإقصاء المؤقت أو النهائي تم اتخذته وفق الشروط المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم؛

-         الأشخاص الذين يمثلون أكثرمن مترشح واحد برسم نفس مسطرة الإبرام.

 

تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين تقدموا بترشيحهم بصفة منفردة أو بكونهم أعضاء في تجمع مترشح.

المادة 16

 

I.       يتعين على كل مترشح أن بقدم لدعم ترشيحه المستندات التالية:

 

 1 -       تصريحات بالشرف يحدد البيانات التالية:

أ‌)        الاسم العائلي والشخصي للمترشح وصفته ومحل سكناه، وكذا أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الالكتروني، وإذا كان يتصرف باسم شركة، اسمها وعنوانها التجاري وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي، وكذا الصفة التي يتصرف بها المترشح والصلاحيات المخولة إليه؛

ب‌)    رقم القيد في السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمترشجين المقيمين بالمغرب وبيان الهوية البنكية؛

ت‌)    التزام المترشح بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني بوثيقة تأمين ضمن الحدود والشروط المحددة في دفاتر التحملات؛

ث‌)    إشهاد المترشح بأنه في وضعية قانونية اتجاه لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مع نظام خاص للاحتياط الاجتماعي؛

ج‌)     إشهاد المترشح بأنه في وضعية قانونية اتجاه الإدارة الجبائية؛

ح‌)     الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، وإذا كان في حالة تسوية قضائية بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛

خ‌)     الالتزام بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص بالوكالة عنه باللجوء إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص الذين يتدخلون بأية صفة كانت قي مختلف مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدبيرها وتنفيذها؛

د‌)       الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص بالوكالة عنه بتقديم وعود أو هبات أو هدايا بهدف التأثير على مختلف مساطر إبرام العقد وتنفيذه؛

ذ‌)       الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تضارب المصالح؛

ر‌)      الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الإجراءات المقررة في المادة 24 من هذا المرسوم.

 

 2 -       نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لاتفاقية تأسيس التجمع بالنسبة للعروض المقدمة من طرف تجمع.

 

II.     يوجه المترشحون أيضا للسلطة المختصة المعنية ملفا تقنيا يتضمن ما يلي:

 

 1 - معلومات تخص الكفاءات الاقتصادية والمالية لا سيما:

أ‌)        التصريح فيما يخص رقم المعاملات و / أو الناتج الصافي المتعلق بالخدمات ذات علاقة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

ب‌)    البيانات الحسابية أو مستخرج عنها؛

ت‌)    تصريح ملائم من البنوك أو ما يثبت التأمين عن المخاطر المهنية.

 

 2 - معلومات تخص الوسائل البشرية والتقنية لا سيما:

أ‌)        مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمترشح وتبين إلزاميا مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك المترشح في تنفيذها ونوعية هذه المشاركة؛

ب‌)    تصريح يبين الوسائل والآلات والتجهيزات التقنية التي يتوفر عليها المترشح لتنفيذ عقود مماثلة؛

ت‌)    شواهد الاعتماد أو الشواهد المهنية في حال ما إذا كان النشاط الذي يمارسه المترشح منظما؛

ث‌)    الشهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل يسلمها أصحاب المشاريع العموميون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المترشح تحت إشرافهم المهام المذكورة، وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال وقيمتها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه؛

ج‌)     مذكرة تحدد الموارد البشرية التي سيتم تسخيرها لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب، لدعم الترشيحات، أي وثيقة نراها ضرورية من شأنها إثبات كفاءات ومؤهلات المترشح القانونية والتقنية والمالية شريطة أن تكون لهذه الوثائق صلة بموضوع العقد.

 

المادة 17

 

بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تعتمد معايير أخرى خاصة بالقبول و / أو الإسناد في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشرط أن تكون موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحددة مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

 

يتم ترجيح كل معيار من هذه المعايير مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم. ويتم إخبار كل المترشحين بهذا الترجيح، في نفس الوقت ووفقا لنفس الشروط.

 

باستثناء الحوار التنافسي الذي يمكن في نهايته أن يتضمن نظام الاستشارة النهائي تغييرالمعايير وطريقة ترجيحها، فإنه بالنسبة لباقي مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز تغيير المعايير والترجيحات  المرتبطة بها خلال إجراء مسطرة الإبرام.

 

المادة 18

 

تقوم السلطة المختصة المعنية بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.

تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا لمعايير الاختيار المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم وتقوم بالتوقيع عليه مع المترشح الفائز بعد إخبار المرشحين المبعدين بإقصاء عروضهم، طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا المرسوم.

المادة 19

 

يتعين على المترشح  صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية  الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدلي بالمستندات المثبتة التالية:

أ‌)        نسخة من الأنظمة الأساسية للشركة و / أو محضر الجهاز المؤهل والذي بموجبه يتم إعطاؤه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة؛

ب‌)     الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل للتصرف باسم الشركة سلطته إلى شخص آخر عند الاقتضاء؛

ت‌)    شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية  قانونية، على اعتبار أنه قد قام بالتصريح الجبائي السليم وأداء ما بذمته، أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات الكافية بالنسبة للمحاسب العام المكلف بالتحصيل طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص تحصيل الديون العمومية. يجب أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة عل المترشح؛

ث‌)    شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه الهيئة حيث أنه صرح بالأجور بشكل قانوني أو قرار للوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة لها مطابقة للأصل طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في الظهير الشريف  رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية  1392(27 يوليو1972) بمثابة نظام الضمان الاجتماعي، مرفوقة بشهادة لهيئة الاحتياط الاجتماعي التي ينخرط فيها المترشح تثبت أنه يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة؛

ج‌)     شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ح‌)     المستندات المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا كانت إلزامية من طرف السلطة المختصة المعنية المسؤولة عن المشروع؛

خ‌)     ما يعادل الشهادات المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

 

يعتمد تاريخ إصدار المستندات المقررة في البندين (ب) و (ت) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.

عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من طرف الإدارات أو الهيئات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الفائز، قبل التوقيع على عقد الشراكة  بين القطاعين العام والخاص، الإثباتات الضرورية من أجل تأكيد التزاماته لا سيما المالية وأي وثيقة ضرورية أخرى، وفي هذا الإطار، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح تقديم عرض تابث من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة التي تساهم في تمويل المشروع المعني، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

تطبق المقتضيات الواردة في هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين يترشحون بصفة فردية وكذا على الأشخاص المعنويين الذين ينتمون إلى تجمع مترشح.

 

إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالشواهد والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل معقول تحدده السلطة المختصة المعنية، يتم إقصاء عرضه.

 

وفي هذه الحالة، إن السلطة المختصة المعنية تطلب من المترشح الذي تم ترتيب عرضه في المرتبة الثانية الإدلاء بالإثباتات والشواهد الضرورية لتأكيد التزاماته داخل أجل معقول تحدده، وذلك قبل التوقيع معه على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، عند الضرورة، بإعادة نفس العملية كلما كانت هناك عروض لم يتم إقصاؤها لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة، وذلك في حدود الرتبة الثالثة.

 

المادة 20

 

 1 -     بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين المقصيين بإبعاد عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقبل التوقيع على العقد.

 

 2 -     تخبر السلطة المختصة المعنية، في حالة طلب العروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد مرحلة الاختيار المسبق وتقوم بدعوة المترشحين المقبولين بتقديم عروضهم. ويتم تحديد آجال إبلاغ المترشحين المقصيين والمقبولين في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

 

 3 -     يمكن لأي مترشح أن يطلب من السلطة المختصة المعنية تقديم توضيحات أو معلومات تتعلق بإعلان الإشهار أو بملف الاستشارة. ويحدد أجل تقديم هذه الطلبات في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في  المادة 13 من هذا المرسوم، ويجب إبلاغ كل توضيح أو معلومة تقدمها السلطة المختصة المعنية، في نفس الآجال ووفق نفس الشروط، لباقي المترشحين.

 

المادة 21

 

يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تصرح بعدم جدوى المسطرة، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، بقرار معلل وموقع منها، في الحالات التالية:

أ‌)              إذا لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض؛

ب‌)          إذا لم يتم قبول أي عرض استنادا للمقتضبات وللمعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة؛

ت‌)          إذا لم يتم قبول أي مترشح بعد دراسة الترشيحات والعروض.

 

يتم إبلاغ التصريح بعدم جدوى المسطرة في الحالات المحددة في البندين (ب) و (ت) أعلاه للمترشحين كتابة أو بأي وسيلة إخبارية يمكن التحقق من تاريخ إصدارها.

 

المادة 22

 

يجوز للسلطة المختصة المعنية في أي وقت، دون أن تتحمل أية مسؤولية اتجاه المترشحين، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار معلل وموقع منها إذا تبين ما يلي:

-         أن المعطيات الاقتصادية أو التقنية للمشروع موضوع الدعوة إلى المنافسة قد تغيرت بصفة جوهرية؛

-         أن ظروف استثنائية قد حالت دون ضمان التنفيذ العادي للمشروع؛

-         أن العروض المقدمة تتجاوز اعتمادات الميزانية المرصودة للمشروع؛

-         استحالة تصحيح خلل إجرائي تم الكشف عنه.

 

يتعين على السلطة المختصة المعنية إبلاغ قرار إلغاء المسطرة للأسباب المذكورة أعلاه، إلى المترشحين كتابة أو بأية وسيلة إخبارية يمكن التحقق من تاريخ إصدارها.

 

المادة 23

 

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالسر المهني، تلتزم السلطة المختصة المعنية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمها طيلة مدة إجراء المساطر المقررة في هذا المرسوم.

 

وتسري نفس الالتزامات على كل شخص أو موظف أو خبير أو تقني، يتم استدعائه للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكل شخص يشارك في جلساتها.

 

بعد تلقي الترشيحات و / أو العروض بالنسبة لكل المساطر المقررة في هذا المرسوم، لا يجوز تبليغ أية معلومة تخص دراستها أو التوضيحات المطلوبة بشأنها أو تقييمها أو التوصيات المتعلقة بها سواء المترشحين أو لأي شخص آخر لا تتوفر فيه شروط المشاركة في مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طالما لم يتم إسناد العقد.

المادة 24

 

في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف غير صحيح أو مستندات مزورة أو أذا تبين القيام بعمليات غش أو رشوة أو انتهاكات متكررة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية، يتم اتخاذ العقوبات التالية أو إحداها فقط في حقه:

 

أ‌)        الإقصاء المؤقت أو النهائي للمترشح من جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف السلطة المختصة المعنية، بمقرر للوزير المعني فيما يخص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة أو الوزير الذي يمارس سلطة الوصاية بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العمومية التابعة للدولة أو السلطة المختصة بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المقاولات العمومية؛

ب‌)    يمكن تمديد مفعول هذا الإقصاء إلى جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبرمها الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية، بموجب مقرر لرئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم.

 

في الحالتين المبينتين في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة، يدعى سلفا المترشح الذي تبلغ إليه المؤاخذات للإدلاء بملاحظاته داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية ويجب أن لا يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.

 

يجب أن تكون المقررات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة معللة ويتم تبليغها إلى المترشح المعني.

 

يتم نشر مقرر رئيس الحكومة المنصوص عليه في البند (ب) أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.

 

الفرع الثاني

مقتضبات خاصة بكل مسطرة إبرام

 

المادة 25

 

تعد السلطة المختصة المعنية في إطار الحوار التنافسي برنامجا عمليا مفصلا من حيث الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.

 

المادة 26

 

يتم إرسال الترشيحات في إطار الحوار التنافسي داخل الأجل المحدد في المادة 12 من هذا المرسوم، بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية، ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط الترشيحات التي تستوفي هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، قائمة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق، وتدعوهم لتقديم عروضهم الأولية في أجل يتم تحديده في نظام الاستشارة الأولى، والذي يجب أن لا يقل عن ثلاثين (30) يوما.

 

ترسل السلطة المختصة المعنية في وقت واحد لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف الاستشارة الأولي الذي يتوافق محتواه مع ماهو منصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

 

يتضمن ملف الاستشارة الأولي وثيقة توضح توزيع المخاطر. يمكن لهذه الوثيقة أن تأخذ شكل دراسة تحليل للمخاطر وأهم مقتضبات مشروع العقد،. وتمنح السلطة المختصة المعينة للمترشحين إمكانية اقتراح تعديلات على هذه الوثيقة.

 

يتضمن ملف الاستشارة الأولي أيضا إشارة واضحة للوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يجب على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم.

 

يتم تعديل ملف الاستشارة الأولي في كل مرحلة جديدة من الحوار التنافسي، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.

المادة 27

 

ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم التي تهدف إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية و/ أو المالية الأجدر على تلبية حاجيات السلطة المختصة المعنية كما تم التعبير عنها في البرنامج العملي.

 

تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين، عند الانتهاء من دراسة مقترحاتهم الأولية، إلى جلسات للحوار بهدف مناقشتها.

 

يتعين على السلطة المختصة المعنية أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. يمكن تكميل هذه الجلسات بجلسات موضوعاتية لدراسة جانب أو جوانب من اقتراح  كل مترشح.

 

إذا ارتأت السلطة المختصة المعنية أن الحلول التي اقترحها المترشحون لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقصي المترشحين المعنيين وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. إلا أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كافي من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.

 

ترسل السلطة المختصة المعنية نظام الاستشارة المعدل للمترشحين المقبولين للمشاركة  في المرحلة الموالية من الحوار.يبين نظام الاستشارة المعدل الجوانب القانونية والتقنية و / أو المالية التي تريد من خلالها السلطة المختصة المعنية من المترشحين أن يوضحوها في مقترحاتهم. كما يشير أيضا إلى التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين تقديم مقترحاتهم التالية تحت طائلة عدم القبول، يجوز للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لمقتضيات هذه المادة عندما يبدو لها ذلك ضروريا.

المادة 28

 

يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة، ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي:

-         أن تقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تفضلهم عن باقي المترشحين؛

-         أن تفصح عن الحلول المقترحة أو المعلومات السرية المقدمة من طرف أحد المترشحين في إطار المناقشات لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة من المترشح المعني؛

-         أن تعلن عن الأسئلة وطلبات التوضيح الموضوعة من طرف أحد المترشحين والأجوبة المقدمة من طرفها إذا كان من شأنها الكشف عن خصائص اقتراح المترشح المعني.

 

المادة 29

 

تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي.

 

تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين شاركوا في المرحلة الأخيرة من الحوار إلى تقديم العروض النهائية على أساس الحل أو الحلول المتفق عليها خلال الحوار.

 

ترسل السلطة المختصة المعنية ملف الاستشارة النهائي للمترشحين الذي يتضمن التعديلات الضرورية على أساس الحل أو الحلول المقترحة من طرف المترشحين المقبولين لتقديم العرض النهائي. يقوم المترشحون المقبولون بتقديم عروضهم النهائية داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية والذي يجب أن لا يقل عن عشرين (20) يوما. يبين نظام الاستشارة النهائي هذا الأجل.

 

المادة 30

 

تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.

 

ولهذه الغاية، يمكن للسلطة المختصة المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغبير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثرا تمييزيا لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته.

 

ويمكن للسلطة المختصة المعنية خلال مرحلة وضع الصيغة النهائية للعقد، أن تطلب من المترشحين تسليمها عروض من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المماثلة حسب القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بمؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشاريع.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر في أي وقت أن لا تتابع وضع الصيغة النهائية للعقد إلا مع المترشح الذي ترى قي هذه المرحلة أنه تقدم بالعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو منصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.

 

إذا لم تتوصل السلطة المختصة المعنية إلى اتفاق مع المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، أو عندما لا يقدم هذا المترشح خلال الأجل المحدد، مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم، تقصي السلطة المعنية المختصة المترشح المعني وتشرع في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح المرتب في الصف الثاني.

 

حيدا عن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من هذا المرسوم يجوز للسلطة المختصة المعنية، عند الضرورة، أن تقوم بنفس العملية مع باقي المترشحين المرتبين في الرتبة الثالثة والرابعة إذا لم بتم إقصاء عروضهم لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة.

 

المادة 31

 

في إطار مسطرة طلب العروض المفتوح، تقوم السلطة المختصة المعنية، ابتداء من نشر إعلان الإشهار المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم،  بتسليم ملف الاستشارة للمترشحين الذين يطلبون ذلك. ويتكون هذا الملف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.

 

يرسل المترشحون عروضهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية في أجل مطابق للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم. ويمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع عروضهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

 

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يجوز تمديد الآجال تبعا لذلك، وفق الكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة

 

يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالعروض أن تضمن سريتها.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية ما إذا كان المترشحون الذين تقدموا بعرض يستوفون الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم. وتدرس فقط عروض المترشحين الذين يستوفون هذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها . إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. لا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.

 

تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

المادة 32

 

في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، تقوم السلطة المختصة المعنية ابتداء من نشر إعلان الإشهار بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين الذين يطلبون ذلك.

 

يرسل المترشحون ترشيحاتهم بأية وسيلة تحدد بدقة تاريخ وساعة تلقيها مع ضمان السرية في أجل مطابق للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم. يمكن للمترشحين أن يقوموا بإيداع ترشيحاتهم وفقا لما تنص عليه المادة 12 من هذا المرسوم.

 

يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالترشيحات أن تضمن سريتها.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المحددة في المادة 16 من هذا المرسوم، وتدرس فقط ترشيحات المترشحين الذين يستوفون لهذه الشروط من طرف السلطة المختصة المعنية.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية على أساس المعايير المشار إليها في نظام الدعوة إلى المنافسة، لائحة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق.

 

تقوم السلطة المختصة المعنية بإرسال ملف الاستشارة في وقت واحد إلى جميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتقاء، ويجب أن يتطابق مضمونه مع المادة 13 من هذا المرسوم.

 

تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم في أجل يجب أن لا يقل عن عشرين (20) يوما، وذلك  ابتداء من تاريخ إرسال ملف الاستشارة، ويتم تحديد هذا الأجل في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يمكن تمديد الآجال تبعا لذلك، وفقا للكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

يجب على السلطة المختصة المعنية بعد التوصل بالعروض أن تضمن سريتها.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن  تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. ولا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.

 

تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

المادة 33

 

إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى مابين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات طبقا للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ للمسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ونظام الدعوة للمناسبة طبقا للشروط المحددة في المادة 40 من هذا المرسوم.

 

تحدد السلطة المختصة المعنية كيفيات إجراء المسطرة التفاوضية في نظام الدعوة إلى المنافسة.

 

يجب على كل مترشح للمسطرة التفاوضية أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.

الباب الرابع

كيفية تحديد المنحة في إطار الحوار التنافسي

 

المادة 34

 

تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يجوز للسلطة المختصة المعنية تقديم منحة للمترشحين الذين قدموا عرضا نهائيا اعتبر مقبولا من طرفها ولم يتم اختيارهم  لإسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليهم.

 

ولهذه الغاية، ينص نظام الاستشارة النهائي بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعنية والوزير المكلف بالمالية عن مبلغ المنحة. ويمكن تحديد هذا المبلغ حسب رتبة المترشح تطبيقا لمعايير الاختيار. ويمكن أيضا أن تحدد مبلغ المنحة اعتبارا، بصفة معقلنة، للنفقات التي يبررها بكيفية قانونية المترشح وكذا لطبيعة المشروع وخصائصه التقنية والمالية.

 

لا يجب أن يفوق عدد المترشحين الممنوحين ثلاثة (3) مترشحين، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.

 

الباب الخامس

إجراءات التفضيل لفائدة المقاومة الوطنية ونسبة استعمال

العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني

 

المادة 35

 

تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة إجراءات التفضيل لفائدة المقاومة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني.

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية، من أجل مقارنة العروض الوطنية والأجنبية وتقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة حسب طبيعة المشروع المعني ووجود مقاولات وطنية نسبة مئوية لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة

(%15) تطبق كزيادة على القيمة الإجمالية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية.

 

ويمكن للسلطة المختصة المعنية أيضا من أجل مقارنة العروض وتقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة في حالة تساوي عروض  المقاولات الوطنية والأجنبية أو في حالة وجود مقاولات أجنبية فقط، الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية:

-         جزء الأعمال التي يعتزم نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يخصصها للتعاقد من الباطن لفائدة المقاولات الوطنية؛

-         نسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني المتعلقة بمستوى استخدام الأملاك والمنتجات والخدمات لدى المقاولات الوطنية والموارد البشرية والتقنية والتكنولوجية من أصل مغربي، وكذا نسبة نقل التكنولوجيا و المعرفة أو فرص الشغل المحدثة لفائدة المواطنين المغاربة لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

الباب السادس

شروط وكيفيات العرض التلقائي

 

المادة 36

 

تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 37 إلى 41 من هذا المرسوم شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة.

المادة 37

 

يمكن لكل صاحب فكرة أن يقدم للسلطة المختصة المعنية عرضا تلقائيا، ويجب أن يرفق هذا الأخير بملف ينجزه صاحب الفكرة يتضمن المعلومات التالية:

-         وصف الخاصيات الأساسية للمشروع المقترح؛

-         تحديد الحاجيات التي يستجيب لها المشروع و تقدير الطلب المحتمل؛

-         المدة المتوقعة للمشروع، سواء في مرحلة إنجازه أو في مرحلة استغلاله؛

-         تحليل مدى القبولية القانونية للمشروع؛

-         التحليل المالي للمشروع، يبين تقدير كلفة الاستثمار والكلفة المقدرة خلال المدة الكاملة للمشروع؛

-         تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع؛

-         دراسة تحليل المخاطر المرتبة بالمشروع؛

-         أي عنصر يمكن السلطة المختصة المعنية من تقييم الصبغة الابتكارية للمشروع.

 

يجب أن لا يتعلق موضوع العرض التلقائي بمشروع قد سبق تقديمه أو قيد الدراسة أو الإعداد أو التنفيذ أو تم تنفيذه داخل التراب الوطني.

 

يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من صاحب الفكرة أية دراسة أو معلومات تكميلية فيما يتعلق بعرضه. ويتم إنجاز هذه الدراسات أو المعلومات التكميلية من طرف صاحب الفكرة على نفقته؛

 

المادة 38

 

 1 -     تتوفر السلطة المختصة المعنية التي تتوصل بملف العرض التلقائي، المنصوص عليه في المادة 37 من هذا المرسوم، على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على صاحب الفكرة؛

 

 2 -     إذا تبين للسلطة المختصة المعنية بعد دراسة ملف العرض التلقائي، أن الفكرة المقترحة ليست ابتكارية، أو أن الملف يتضمن إسقاطات لا ترى فائدة من أن تطلب من صاحب الفكرة تداركها يجوز لها عدم متابعة هذا العرض، ولا تتحمل من جراء ذلك أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة.

 

في حال وجود تعقيد معين في العرض التلقائي، تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة بشأنه وتستفيد بالتالي من أجل إضافي محدد في ثلاثة (3) أشهر لدراسة العرض التلقائي.

لا تتضمن الآجال المذكورة أعلاها الآجال الضرورية لصاحب الفكرة لاستكمال عرضه التلقائي بطلب من السلطة المختصة المعنية.

 

 3 -     تقوم السلطة المختصة المعنية التي تتلقى العرض التلقائي بإخبار الوزير المكلف بالمالية بشأن المشروع الذي عرضه صاحب الفكرة والجواب الذي خصصه له.

 

يتم إشعار صاحب الفكرة بأي قرار تتخذه السلطة المختصة المعنية خلال الآجال المحددة في هذه المادة.

 

المادة 39

 

في حال ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض االمقترح، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.

 

إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويكتسي صبغة ابتكاريه، يمكن للسلطة المختصة المعنية، بعد قرار الوزير المكلف بالمالية بالموافقة طبقا للشروط الواردة في المادة 4 من هذا المرسوم، أن تطرح مسطرة الإبرام طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

 

إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة كتابة و لا تتحمل بالتالي أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة.

 

المادة 40

 

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي :

-         يستجيب لحاجة استعجالية؛

-         له صيغة ابتكارية؛

-         يتسم بالتنافسية على المستوى المالي.

 

يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب الفكرة، ويحدد هذا الاتفاق خصوصا كيفيات وأجل التفاوض حول العرض  المقترح. ويحدد أجل التفاوض في أربعة (4) أشهر على الأكثر، و يمكن تمديده، عند الضرورة، بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.

 

يمكن أيضا للسلطة المختصة المعنية، في حال فشل المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، القيام بطرح مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

 

المادة 41

 

تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي.

 

إذا قررت السلطة المختصة المعينة بعد تلقيها عرضا تلقائيا طرح مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي،  يمكن لصاحب الفكرة، إذا ما تم  إسناد عقد الشراكة بين القطاعين  العام و الخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية  لا يمكن الجمع بينها و بين المنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 86.12  المشار إليه أعلاه، بشرط أن يكون قد قدم  عرضا نهائيا و مقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من طرف السلطة المختصة المعنية.

 

يتم تحديد مبلغ المنحة الجزافية بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه  من طرف السلطة المختصة المعينة و الوزير المكلف بالمالية، و الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار النفقات الملتزم  بها و المبررة بكيفية قانونية من طرف صاحب الفكرة و المستوى الابتكاري للعرض.

 

إذا قررت السلطة المختصة المعينة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، طرح المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أية منحة إذا لم يتم اختياره.

 

الباب السابع

نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

 

المادة 42

 

تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 86.12  المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر مستخرج من العقد، مرفوقا عند الاقتضاء بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص التي تبرمها الدولة بمرسوم المصادقة عليه، في الجريدة الرسمية و بأية وسيلة إشهارية أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

 

يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص العناصر التالية :

أ‌)        هوية السلطة المختصة المعنية و الشريك الخاص و مراجعها؛

ب‌)    موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؛

ت‌)    الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي يجب إنجازها في إطار العقد؛

ث‌)    الكلفة الإجمالية للمشروع؛

ج‌)     طريقة إبرام العقد المختارة. و يجب على السلطة المختصة المعنية في حالة اختيارها للمسطرة التفاوضية  دون إشهار مسبق و/أو نظام الدعوة إلى المنافسة، تبرير ذلك؛

ح‌)     معايير إسناد العقد ؛

خ‌)     عدد العروض المسلمة؛

د‌)       تاريخ توقيع العقد و مدته؛

ذ‌)       مقتضيات العقد، غير تلك التي كانت موضوع اتفاق مع الشريك الخاص من أجل عدم نشرها.

 

يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يكون مخالفا للمصلحة العامة أو من شأنه أن يخل بالمصالح التجارية المشروعة للفاعلين  الاقتصاديين العموميين أو الخواص.

يلحق بهذا المرسوم  نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

 

الباب الثامن

مقتضيات نهائية

 

المادة 43

 

يعهد  إلى وزير الاقتصاد و المالية  بتنفيذ هذا المرسوم  الذي يعمل  به ابتداء من تاريخ نشره  في الجريدة  الرسمية.

 

 

و حرر بالرباط في  24  من رجب 1436  (13 ماي 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد  و المالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.