الجريدة الرسمية عدد 6365 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015).
مرسوم رقم 2.15.45 صادر في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015) بتطبيق القانون
رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، لاسيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436(24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 2 و 4 و5 و 8 و9 و 11 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1436 (7 ماي 2015)،
رسم ما يلي:
الباب الأول
أحكـام عامـة
المادة 1
تطبيقا للمواد 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم:
- شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها؛
- شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين؛
- كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي؛
- إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج؛
- شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي؛
- نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة المعنية الوزير أو المدير العام أو المدير للمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية أو من ينوب عنه، الذي يتمتع بصلاحية التصرف باسم الشخص العام كما تم تحديده في المادة الأولى من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص والتصديق عليها
تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها.
تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القيبلي قبل الشروع في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتم تضمين التقييم القبلي قي تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية:
- سياق المشروع و خصائصه و الحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛
- درجة تعقيد المشروع؛
- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛
- الاستدامة المالية للمشروع، لا سيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع؛
- الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز و تتبع المشروع؛
- تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص و الأغيار و كذا كيفية توزيعها؛
- مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة و الأهداف و الانعكاسات المتوقعة؛
- تلبية حاجيات المرتفقين؛
- متطلبات التنمية المستدامة؛
- التركيبات المالية للمشروع و طرق تمويله.
يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع.
يعرض تقرير التقييم القبلي على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة المعنية.
يتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين(2) من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة (4) أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصا، ويجب إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك.
بناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية.
يتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بعده "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"،
تتولى تقديم لرّأي معلل بشأن ما يلي:
1 - تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛
2 - كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروضة على الوزير المكلف بالمالية للتقييم؛
3 - كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية؛
4 - كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الدلائل المنهجية والوثائق النموذجية المرتبطة بها؛
5 - كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية .
تضمن الآراء الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.
تضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأعضاء التالي بيانهم:
- أربعة (4) ممثلين من الوزارة المكلفة بالمالية، ضمنهم الرئيس؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
يتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من القطاعات الوزارية المعنية.
يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات اللجنة، لتقديم تقرير التقييم القبلي وللإدلاء بأي معلومات أو توضيحات أو تدقيقات تكميلية.
كما يمكن لرئيس اللجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى مشاركته مفيدة.
تتم دعوة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة من رئيسها، شهرا (1) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (15) على الأقل لتمكين أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال خلال أجل معقول.
لايمكن للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور خمسة (5) من أعضائها الدائمين على الأقل بما فيهم الرئيس، إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين (48) ساعة ويكون التداول صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتداول لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة مغلقة، وتقرر اللجنة حسب قاعدة أغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
للرئيس والأعضاء الدائمين بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص صوت تداولي،
وللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لإبداء الرأي، طبقا للمادة 6 من هذا المرسوم، صوت استشاري.
توقع محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف رئيسها وأعضائها الدائمين الحاضرين.
تتوفر لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كتابة دائمة يعهد بها إلى المديرية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
في هذا الإطار، تتكلف المديرية المعنية بمهام مساعدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص ما يلي:
- تلقي تقارير التقييم القبلي؛
- إعداد خلاصات تقارير التقييم القبلي الموجهة إلى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
- تنظيم جدولة اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تحرير محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- الجواب عن أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجه من طرف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- تدبير سجل خاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعند الاقتضاء عقودها الملحقة الموقعة، تبين توزيعها حسب القطاع وطبيعة الشخص العام المتعاقد، وكذا الآراء التي أصدرتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطلب منها.
الباب الثالث
كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القاعين العام
والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين
الفرع الأول
مقتضيات مشتركة
تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من 10 إلى 33 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين.
بعد توصلها بقرار المصادقة بالإيجاب المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة المعنية بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعني.
تتولى لجنة الإشراف تتيع سير مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإخبار، عند الاقتضاء، السلطة المختصة المعنية بأي خلل أو علة تشوب هذه المسطرة.
تتولى السلطة المختصة المعنية رئاسة لجنة الإشراف التي تضم الأعضاء التاليين:
- ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة المختصة المعنية المكلفة بالمشروع؛
- ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تدعو، بصفة مؤقتة أودائمة، أي مستشار أو خبير ترى في مساهمته فائدة.
يمكن للجنة الإشراف أن تعين لجنة أو لجان فرعية للقيام بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
استثناء من أحكام هذه المادة، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن لا تقوم بإنشاء لجنة الإشراف على مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار المسطرة التفاوضية.
المادة 11
يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:
أ)