الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

 

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.37.15 صادر في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية

بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 2 أكتوبر 2015.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة 35 منه؛

 

وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة 127 منه؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد في خمسين (50) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية  بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤه يوم 2 أكتوبر 2015، يخصص منه مبلغ ثلاثين (30) مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية وعشرين (20) مليون درهم لفائدة المنظمات النقابية.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير العدل والحريات

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.