الجريدة الرسمية عدد 5989 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011).

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور و لا سيما الفصول 42 و50 و 85 منه؛

 

و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 11/818 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، مع مراعاة ما يلي:

 

أولا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على: يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط و كيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي غير مطابقة للدستور؛

 

ثانيا: إن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمواد 7 و 8 و 68؛

 

ثالثا: إن الفقرة الرابعة من المادة 31 المذكورة أعلاه المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، و يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الفقرة المذكورة.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

و حرر بالرباط في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011).

 

وقعه بالعطف:

 

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

قانون تنظيمي رقم 29.11

 يتعلق بالأحزاب السياسية

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السياسي و القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و الانخراط فيها و ممارسة أنشطتها، و مبادئ تنظيمها و تسييرها، و نظام تمويلها و كيفيات مراقبته، و معايير تخويلها الدعم المالي للدولة.

 

المادة 2

الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، و يسعون إلى تحقيق نفس الأهداف.

يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات و الموطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و في تدبير الشأن العام.

كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و يشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية و التناوب، بالوسائل الديمقراطية، و في نطاق المؤسسات الدستورية.

 

المادة 3

تؤسس الأحزاب السياسية و تمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور و طبقا لأحكام القانون.

 

المادة 4

يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التميز أو المخالفة لحقوق الإنسان.

يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

 

الباب الثاني

تأسيس الأحزاب السياسية و الانخراط فيها

 

الفرع الأول

تأسيس الأحزاب السياسية

 

المادة 5

يجب على الأعضاء المؤسسين و المسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، و مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة و متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية.

كما يجب على الأعضاء المؤسسين و المسيرين أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية و غير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.

 

المادة 6

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا، و يتضمن ما يلي:

1-     تصريح بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين، يبين فيه:

-         الأسماء الشخصية و العائلية لموقعي التصريح و تواريخ و محلات ولادتهم و مهنهم و عناوينهم؛

-         مشروع تسمية الحزب و مقره المركزي بالمغرب و رمزه؛

2-     ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي للحزب و مشروع برنامجه؛

3-                   التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليه في المادة 9 بعده.

 

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه، و أن يتضمن اسميه الشخصي  و العائلي و جنسيته و تاريخ و محل ولادته و مهنته و عنوانه، و أن يرفق بنسخة من البطاقة الوطنية للتعربف و بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.

يجب أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، و ذلك في أجل ثمان و أربعين ساعة من تاريخ إيداعه لديها.

ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 

المادة 7

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

 

المادة 8

في حالة مطابقة شروط و إجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

 

المادة 9

يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير،  يبتدئ من تاريخ الإشعار  المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط و شكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي.

يصبح التصريح بتأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم احترام الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

المادة 10

يجب أن يكون تاريخ و ساعة و مكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا، و ذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين و سبعين ساعة على الأقل.

يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، تحت طائلة عدم القبول.

 

المادة 11

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع  الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد.

تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر.

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب و برنامجه، و ينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

 

المادة 12

عند اختتام  المؤتمر التأسيسي، و في أجل أقصاه ثلاثون يوما، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا، يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة  تتضمن أسماء 1000 مؤتمر على الأقل، تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه، و توقيعاتهم و أرقام بطائق تعريفهم الوطنية، و بلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب، و كذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي و البرنامج كما صادق عليهما المؤتمر.

يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي و المصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 13 بعده.

يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا.

 

المادة 13

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجل، من أجل إبطال تأسيس الحزب إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون التنظيمي و لا سيما المادتان 4 و 6.

تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر،   داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب إلى حين البت في طلب إبطال تأسيسه.

يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية و أربعين ساعة، و ينفذ الأمر على الأصل.

 

المادة 14

كل تغيير يطرأ  على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.

و يصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل  أقصاه ثلاثون يوما  يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا. و ينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، و مرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير.

في حالة مطابقة التغيير المذكور و التصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح.

و في حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه، داخل أجل ستين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح.

تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

و في حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

 

المادة 15

كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا.

 

المادة 16

كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا.

يقدم التصريح من لدن من ينتدبه الحزب لهذه الغاية، و يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية و العائلية لمسيري هذه التنظيمات، و تاريخ و محل ولادتهم، و مهنتهم، وعناوينهم، و أن يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائقهم الوطنية للتعريف.

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.

 

المادة 17

كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار.

كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها.

و تسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة 10 (الفقرة الأولى)، و المادة 12 (الفقرتان الثانية و الثالثة).

 

المادة 18

إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمكن لهذه السلطة و لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة، البت في هذا التعرض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداعه الطلب بكتابة ضبطها.

في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام.

في حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها.

في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام.

الفرع الثاني

الانخراط في الأحزاب السياسية

 

المادة 19

يمكن للموطنات و المواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.

و تعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسيير و تشجيع الانخراط في صفوفها وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية و الداخلية و على أساس احترام الدستور و أحكام القانون.

 

المادة 20

لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.

 

المادة 21

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.

 

المادة 22

يمكن لكل عضو في حزب سياسي، و في أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه.

 

المادة 23

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي:

1-     أفراد القوات المسلحة الملكية و أعوان القوات العمومية؛

2-                   القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات؛

3-                   رجال السلطة و أعوان السلطة؛

4-     الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه، الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465   الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

 

الباب الثالث

مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية و تسييرها

 

المادة 24

يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج و نظام أساسي و نظام داخلي.

يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس و الأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق احترام الدستور و أحكام القانون.

يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب و تنظيمه الإداري و المالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب و كذا شروط و كيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة.

 

 

 

المادة 25

يجب أن ينظم كل حزب سياسي و يسير وفق مبادئ  ديمقراطية، تسمح  لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة و تسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، و لاسيما مبادئ الشفافية و المسؤولية و المحاسبة.

 

المادة 26

يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء و الشباب في التنمية السياسية للبلاد.

و لهذه الغاية، يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا و جهويا، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء و الرجال.

كما يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

 

المادة 27

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية و جهوية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.

 

المادة 28

يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته و مرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية:

-         اعتماد مبادئ  الديمقراطية و الشفافية في طريقة و مسطرة اختيار مرشحيه؛

-         تقديم مرشحين نزهاء و أكفاء و أمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية؛

-         مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية.

 

المادة 29

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده:

1-     تسمية الحزب و رمزه و مقره المركزي؛

2-            اختصاصات و تأليف مختلف الأجهزة؛

3-            حقوق و واجبات الأعضاء؛

4-            طريقة و مسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية و الأجهزة المكلفة بذلك؛

5-            دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛

6-            مدة الانتداب  الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، و عدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛

7-            شروط انخراط الأعضاء و شروط إقالتهم أو استقالتهم؛

8-            العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، و الأسباب التي تبرر اتخاذها، و كذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها؛

9-            كيفيات الانضمام لاتحادات الأحزاب السياسية و الانسحاب منها، و كيفيات الاندماج.

 

و علاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على اللجان التالية:

-         اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب؛

-         اللجنة المكلفة بالتحكيم؛

-         لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص؛

-         لجنة الترشيحات؛

-         اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

 

الباب الرابع

نظام تمويل الأحزاب السياسية و كيفيات مراقبته

 

الفرع الأول

موارد الأحزاب السياسية

 

المادة 30

يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يتقاضى أمام المحاكم و أن يقتني بعوض و يتملك و يتصرف في:

-         موارده المالية؛

-         أملاكه المنقولة و العقارية الضرورية لممارسة نشاطه و تحقيق أهدافه.

 

المادة 31

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

-         واجبات انخراط الأعضاء؛

-         الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 300.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛

-         العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية للحزب؛

-         عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، و في مقاولات النشر و الطباعة العاملة لحسابه؛

-         الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، و كذا الدعم المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛

-         الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية و الجهوية  والتشريعية.

 

يحدد قانون المالية الإعفاءات من الضرائب و الرسوم  المطبقة على الممتلكات العقارية و المنقولة العائدة للأحزاب السياسية، و على تحويل أصولها و ممتلكاتها المسجلة، في تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي، بإسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

تتم عملية التحويل المشار إليها في الفقرة أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية المحدد لهذه الإعفاءات بالجريدة الرسمية.

يمكن للأحزاب السياسية أن تستفيد من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها، في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها و ممارسة مهامها، و ذلك وفق شروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

كما يمكن للأحزاب السياسية، في إطار تنظيم أنشطتها، أن تستفيد، حسب الإمكانات المتاحة، مجانا من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة، وفق شروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

 

الفرع الثاني

الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

 

المادة 32

تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، و ذلك وفق القواعد الآتية بعده:

                                  ‌أ)          تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية و التي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي فيما بينها؛

                              ‌ب)      تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها في البند أ أعلاه؛

                               ‌ج)       يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، و يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.

 

تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، تحتسب الأصوات و المقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده لفائدة الحزب الذي ينتمي إليه مترشحو اللوائح المعنية.

تستفيد جميع الأحزاب السياسية  المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية و التي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية  المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية و العادية. 

و يحدد مبلغ هذه المساهمة في نسبة 50 في المائة من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، الراجع للحزب السياسي برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوطني.

 

المادة 33

تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم المذكور و طرق صرفه.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي.

الفرع الثالث

مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية

 

المادة 34

علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية و الجهوية و التشريعية.

 

المادة 35

يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية.

 

المادة 36

يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني و عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب على الصعيد نفسه.

تحتسب الأصوات و المقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من طرف اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها بعده طبق نفس القواعد المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.

 

المادة 37

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه و طريقة صرفه.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي.

الفرع الرابع

مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

 

المادة 38

لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كذا من الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزءا من رأسمالها.

 

المادة 39

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية و أن تسير بأموال وطنية دون سواها، و لا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 40

يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي.

يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم بواسطة شيك.

 

المادة 41

يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.

 

المادة 42

تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.

 

المادة 43

يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.

يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال و وفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.

 

المادة 44

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي، و كذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه.

و لهذه الغاية، توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، و بجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

إذا لم يقدم الحزب السياسي المستندات و الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال المقررة، وجه  الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إنذارا من أجل تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما.

و إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير و المتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

 

 

المادة 45

يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات و الوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.

إذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير و المتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 46

يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق و المستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.

 

المادة 47

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.

 

المادة 48

لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و 61 و 62 من هذا القانون التنظيمي، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.

 

المادة 49

يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.

 

الباب الخامس

اتحادات الأحزاب السياسية واندماجها

 

الفرع الأول

اتحادات الأحزاب السياسية

 

المادة 50

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة.

لا يعتبر الاتحاد المشار إليه في الفقرة أعلاه حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون التنظيمي، ولا يستفيد من التمويل العمومي المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 51

تخضع اتحادات الأحزاب السياسية لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع.

 

 

المادة 52

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سياسي إلى اتحاد أحزاب سياسية يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية، ووفقا للكيفيات المقررة في هذه الأنظمة.

 

المادة 53

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي كل الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد، المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي، وأن يبين فيه تسمية الاتحاد ومقره ورمزه.

يتعين إرفاق التصريح بلائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد، وبثلاثة نظائر من النظام الأساسي للاتحاد.

 

المادة 54

يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

كما يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على تسمية الاتحاد أو مقره أو رمزه أو لائحة مسيريه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

 

المادة 55

يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم، على صعيد كل دائرة انتخابية، لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة المذكورة سوى مترشحين  ينتمون لحزب سياسي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد.

 

الفرع الثاني

اندماج الأحزاب السياسية

 

المادة 56

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

 

المادة 57

كل قرار يتعلق باندماج حزب سياسي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد، يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية.

كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون.

يحل الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه، في جميع الحقوق والالتزامات.

 

المادة 58

يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع.

 

المادة 59

كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي لكل حزب. ويجب أن يبين في هذا التصريح تسمية الحزب القائم أو الجديد الذي تم الاندماج فيه، و الإشارة إلى مقره ورمزه، وأن يكون مرفقا بما يلي:

-         محضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على الاندماج بالنسبة لكل واحد من الأحزاب المعنية؛

-         ثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفاتهم داخل الحزب.

 

الباب السادس

الجزاءات

 

المادة 60

في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.

يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

 

المادة 61

لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتعدى أربعة أشهر.

يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأقصى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه، ووفق نفس المسطرة.

 

المادة 62

في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما.

وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه.

 

المادة 63

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان وطلبات الإبطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و 13 أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن.

 

المادة 64

كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله.

 

المادة 65

يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمسائلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو الوظيفية العمومية في حالة رفضه تسلم هذه التصريحات أو امتناعه عن تسليم وصل الإيداع عن ذلك.

المادة 66

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون التنظيمي، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 300.000 درهم.

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تساوي أو تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي، وذلك خرقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 67

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه.

 

المادة 68

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها.

يجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

المادة 69

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 70

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة.

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

في حالة الحل القضائي، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية.

في حالة حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته  إلى الحزب الجديد أو الحزب القائم، وذلك طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه.

 

الباب السابع

أحكام انتقالية

 

المادة 71

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18  بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

تنسخ أيضا أحكام الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله.

تنسخ، فيما يتعلق بالأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، أحكام الجزء الأول من القسم الرابع من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه.

 

المادة 72

يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد، داخل أجل أربعة وعشرين شهرا من التاريخ المذكور، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 من هذا القانون التنظيمي. ويتم التصريح بهذه الملائمة داخل نفس الأجل، من طرف المسئول الوطني للحزب أو الاتحاد أو من ينتدبه لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.