الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).

 

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.36.15 صادر في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات

 العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ولاسيما المادة 3 منه؛

 

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الحكومة رقم 3.35.15 الصادر في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر 2015؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يجوز أن يصرف للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها التسبيق عن مساهمة الدولة كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.35.15 صادر في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 2

 

لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح بالنسبة لكل حزب سياسي معني المبلغ الناتج عن جمع :

 

-         مبلغ جزافي يحدد في 750.000 درهم؛

-         والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ % 30  من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه كل منها برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة الجارية.


 

المادة 3

 

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير العدل والحريات

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.