الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال  1436 (23 يوليو 2015).

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.35.15 صادر في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات

 العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر 2015.

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون التنظيمي المتعلق رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المادة 35 منه؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يحدد في مائتين وخمسين (250) مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر 2015، منها مائة وخمسون (150) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية ومائة (100) مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1436 (9 يوليو 2015).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

 

وزير العدل والحريات

الإمضاء : المصطفى الرميد.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.