الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 ( 23 يوليو 2015).

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.15.89 صادر في 29 مــن رمضـان 1436 (16 يوليو 2015)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11

المتعلق بالأحزاب السياسية

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

 

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 969.15 الصادر في 25 من رمضان 1436 (12 يوليو 2015) الذي صرح بمقتضاه:

 

أولا: بأن الفقرة الثانية المضافة، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، التي تنص على أنه "يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء" غير مطابقة للدستور؛

 

ثانيا: بأن باقي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابقة للدستور؛

 

ثالثا: بأن الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

                                                      

وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

قانون تنظيمي رقم 33.15

 

يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11

المتعلق بالأحزاب السياسية

 

 

المادة1

 

يتمم الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بالفرع الأول المكرر التالي:

 

الفرع الأول المكرر

تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات

 

المادة 55.1.- يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية و الجهوية. ويسري التحالف على الصعيد الوطني. ولا يجوز لحزب سياسي أن ينتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات.

 

يمكن لتحالف أحزاب سياسية أن يقدم بتزكية منه لوائح تضم مترشحين ينتسبون وجوبا للأحزاب المؤلفة له كلها أو بعضها عند الاقتضاء ويشار في لوائح الترشيح إلى الانتماء السياسي لكل مترشح.

 

كما يمكن للتحالف أن يقدم بتزكية منه مترشحين ينتسبون وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة له في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي.

 

تطبق الأحكام أعلاه في شأن انتخابات أعضاء الغرف المهنية.

 

المادة 55.2- يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل يسلم فورا، تصريحا بالتحالف، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف، يبين الانتخاب أو الانتخابات المشمولة بالتحالف وطريقة ومسطرة تزكية لوائح الترشيح أو مترشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف.

 

يجب أن يتم إيداع التصريح بالتحالف قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير. ولا يمكن الانسحاب من التحالف خارج هذا الأجل.  

 

المادة 2

 

تتمم على النحو التالي أحكام المادتين 20 و 36 من القانون التنظيمي رقم 29.11 السالف الذكر:

 

المادة 20.- يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. و تبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.

 

المادة 36.- يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب المشار إليه في المادة 55.1 من هذا القانون التنظيمي على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.

 

تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن اتحادات الأحزاب السياسية المشار إليها في هذا القانون التنظيمي طبق نفس القواعد المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.

 

تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السياسية وكذا الأصوات والمقاعد التي نالها المترشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها لتحديد المبلغ الراجع للتحالف برسم مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه، ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة للتحالف.