الجريدة الرسمية عدد 6382 الصادرة بتاريخ 13 شوال 1436 (30 يوليو 2015).

 

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الداخلية رقم 2795.15  صادر في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015) بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي.

 

 

 

 

وزير الداخلية،

 

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) ولا سيما المادة 129 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

 

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

 

 تحدث الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، وتعين حدودها وفق البيانات الواردة في القوائم والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2313.08 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث دوائر انتخابية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي ويحل محله.

 

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015).

 

الإمضاء: محمد حصاد.