الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله .

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛

 

و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 821.11 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1432 (19 نوفمبر 2011) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية  المعروض على نظر المجلس الدستوري مطابقة للدستور، مع مراعاة ما ورد بيانه بشأن المادتين 76 و 77 من اعتبار معايير التقطيع الانتخابي تندرج في مجال القانون التنظيمي، و ما ورد بخصوص المادة 143 من كون الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات و المقاطعات تخصص للنساء،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

و حرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

قانون تنظيمي رقم 59.11

يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

 

المادة 1

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات و أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات.

 

القسم الأول

الأحكام المشتركة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات

 و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجماعات و المقاطعات

 

الجزء الأول

الأحكام المتعلقة بمدة  الانتداب و تاريخ الاقتراع و الترشيحات

 

الباب الأول

مدة الانتداب و تاريخ الاقتراع

 

المادة 2

ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات و أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية و أعضاء مجالس المقاطعات.

تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عند انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. و يسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

 

المادة 3

يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها. و ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

الباب الثاني

الترشيحات

 

الفرع الأول

أهلية الترشيح و موانعه

 

المادة 4

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.

 

المادة 5

يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجماعات و المقاطعات وفق الكيفيات و الشروط و داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.

 

المادة 6

لا يؤهل للترشح:

1-     المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره و تتميمه؛

2-            الأشخاص الذين  صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية  أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛

3-            الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

4-            الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

-         القضاة؛

-         قضاة المجلس الأعلى للحسابات و قضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

-         المدراء المركزيون لوزارة الداخلية و الولاة و العمال و كذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات و الباشوات و رؤساء دواوين الولاة و العمال و رؤساء الدوائر الحضرية و رؤساء الدوائر و القواد و الخلفاء و الشيوخ و المقدمون؛

-         مفتشو المالية و الداخلية؛

-         الخازن العام للمملكة و الخزان الجهويون؛

-         المحتسبون؛

-         أفراد القوات المسلحة الملكية و أعوان القوة العمومية؛

-         الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، و لو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، و الذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية  أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، و الذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

5-     الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 69 منه.

 

يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.

لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية.

 

الفرع الثاني

إيداع الترشيحات و تسجيلها أو رفضها

 

الفصل الأول

إيداع التصريحات بالترشيح

 

المادة 7

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، و لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى.

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح في ثلاث نسخ و يجب أن تحمل:

-         إمضاءات المترشحين مصادقا عليها؛

-         اسم المترشح أو أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم و تاريخ و مكان ولادتهم و عناوينهم و مهنهم و الدائرة الانتخابية التي قيدوا بها و تلك المترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛

-         صورة  المترشح أو صور المترشحين الشخصية؛

-         بيان تسمية اللائحة و اسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة و كذا ترتيب المترشحين في اللائحة؛

-         شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

 

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة  من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح.

إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدلاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.

 

 

الفصل الثاني

تسجيل الترشيحات و رفضها

 

المادة 8

تمنع الترشيحات المتعددة. و إذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أي دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح، و في كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا.

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو المقدمة من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.

إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع و سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، و لو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

 

المادة 9

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.

تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة 8 أعلاه، و تسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، و يثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها.

يبلغ رفض الترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر. و يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.

في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة ترشيح، يمكن للمترشح أو للمترشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التنظيمي.

يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية و تعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. و لا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل.

يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.

إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المترشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمترشح جديد  إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح. و لا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

 

المادة 10

يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح.

تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية، و تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل، و تثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمترشح. و يجب أن يكون لكل رمز و الألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

 

الجزء الثاني

التصويت

 

الباب الأول

العمليات التحضيرية للاقتراع

 

الفرع الأول

أوراق التصويت

 

المادة 11

التصويت حق شخصي و واجب وطني.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية و الانتماء السياسي للائحة، عند الاقتضاء، و الاسم الشخصي و العائلي لوكيل اللائحة و كذا الرمز المخصص لها، و في حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية  و أسماء المترشحين الشخصية و العائلية وانتماءهم السياسي، عند الاقتضاء، و الرمز المخصص لكل مترشح.

ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها.

يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح  في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

 

الفرع الثاني

تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة

 

المادة 12

يجوز للناخبات و الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.

و لهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ  مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته و يوقع عليه، و يصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي و العائلي و رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره و الجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني و العنوان المدلى به للتقيد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي و العائلي للشخص الممنوحة له الوكالة و رقم بطاقته الوطنية للتعريف و عنوانه الشخصي.

يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.

يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها  في هذا القانون التنظيمي.

لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.

 

الفرع الثالث

مكاتب التصويت و المكاتب المركزية

 

المادة 13

تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت، و أماكن إقامة المكاتب المركزية، عند الاقتضاء، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.

تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، و يمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.

يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.

تقوم السلطة الإدارية المحلية، داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية و مصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.

 

المادة 14

يحاط الناخب علما  بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي و العائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، و عنوانه و رقم بطاقته الوطنية للتعريف، و عنوان مكتب التصويت، و الرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. و توجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. و لا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.

 

 

المادة 15

يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين  يحسنون القراءة و الكتابة، و تتوفر فيهم شروط النزاهة و الحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، و يسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، و لائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية، و أوراق إحصاء الأصوات، و المطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. و يعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل و وفق الكيفيات و الشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا و الناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة و الكتابة. و في هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

يعين الوالي أو العامل ضمن نفس الشروط و الكيفيات المحددة في هذه المادة رؤساء و أعضاء المكاتب المركزية و نوابهم.

ينعقد المكتب المركزي يوم الاقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مهامه.

إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لتشكيل مكتب مركزي، وجب على السلطة الإدارية المحلية تكوين المكتب المذكور من بين رؤساء و أعضاء مكاتب التصويت الملحقة بالمكتب المركزي المعني أو نوابهم أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة و الكتابة. و يشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.

 

المادة 16

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب و تضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

تناط المراقبة و حفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أو مكتب مركزي على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت و فرز الأصوات و إحصائها، التي يقوم بها المكتب المعني. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين المحضر جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة. و يجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس المكتب المعني.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل. و يجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس المكتب المعني.

يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية و أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.

 

الباب الثاني

عمليات التصويت

 

المادة 17

يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا و يختتم في الساعة السابعة مساء. و إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

 

المادة 18

يكون التصويت سريا، و يتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، و لا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

 

المادة 19

يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع، و يعلن ذلك جهرا أمام مكتب التصويت و ممثلي المترشحين الحاضرين و يضمنه في محضر التصويت.

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفتاحيهما، و يسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

 

المادة 20

تتم عملية التصويت كما يلي:

-         يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛

-         يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛

-         يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين و من هويته؛

-         يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. و يحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛

-         يدخل الناخب و بيده ورقة التصويت إلى المعزل و يضع، حسب اختياره، علامة أو علامتي تصويته، في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. و يقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛

-         يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛

-         يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. و يضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛

-         يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.

 

إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.

إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت و موكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة و ذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة و بطاقته الوطنية للتعريف. و يشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.

إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف و بوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. و يشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. و يشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

 

الباب الثالث

فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 21

يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. و يجوز للرئيس و أعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة و الكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين و يوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين. و يسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان. و في هذه الحالة، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع و التحقق من عدد أوراق التصويت. و إذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه و جبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت. و يأخذ أحد الفاحصين كل ورقة و يدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. و يسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية.

إذا اشتملت ورقة التصويت، في المكان المخصص للتصويت، على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. و تعد بصوت واحد إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين. و تعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد.

في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين في نفس ورقة التصويت، تعتبر أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح أوراقا صحيحة. و لا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق.

يعتبر التصويت صحيحا، بالنسبة للانتخاب المعني، و لو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة  أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر.

 

المادة 22

تلغى أوراق التصويت التالية:

                                  ‌أ)          الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛

                              ‌ب)      الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية؛

                               ‌ج)       الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.

 

لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر "منازعا فيها ".

توضع الأوراق الملغاة و المنازع فيها في غلاف مستقل مختوم و موقع عليه من طرف رئيس و أعضاء المكتب. و توضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم و موقع عليه من طرف رئيس و أعضاء المكتب.  و يجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة و عدد الأوراق المنازع فيها التي تهم الانتخاب المعني. و يشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم الانتخاب المعني.

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى طبيعة الانتخاب و أسباب النزاع و إلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها و التي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات و إحصائها.

 

المادة 23

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات و إحصائها.

تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية و يوقع عليها، حسب الحالة، رئيس و أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها  أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين و ينص فيه على هذه الحالة.

إذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت، يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر و إمضاء نتيجة الاقتراع الذي تم فيه ثم يحملها رئيس المكتب إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي، و يباشر هذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية و إعلان نتيجتها.

تثبت عملية إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في محضر يحرر في ثلاثة نظائر، يوقع عليها رئيس و أعضاء المكتب المركزي.

 

المادة 24

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت و مكاتب المركزية، تباشر عمليات إحصاء الأصوات و وضع المحاضر و تحديد الجهات التي ستوجه إليها و كذا إعلان النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.

في حالة الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، و ذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة  خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي و المرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى. و يعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد و إعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا و المؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. و في حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. و في حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.

 

المادة 25

 تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة  نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة 23 أعلاه بعد ترقيمها و توقيعها من طرف رئيس و أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان الإحصاء، حسب الحالة. و تكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية.

و لهذه الغاية، و فضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 23 أعلاه، يتم باستخدام أي وسيلة متوفرة، إعداد نسخ من المحاضر في عدد يعادل عدد المترشحين أو لوائح الترشيح.

 

الجزء الثالث

المنازعات الانتخابية

 

الباب الأول

الطعون المتعلقة بالترشيحات

 

المادة 26

يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في  هذا القانون التنظيمي.

لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها  الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.

يسجل الطعن مجانا و تبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا و انتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، و تبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر و إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها و تعلنها للناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.

لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب.

 

الباب الثاني

الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

 

المادة 27

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية و إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع و ذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي.

يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي الإطلاع على محاضر العمليات الانتخابية و أخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

 

 

 

المادة 28

يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

 

المادة 29

يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، و يكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.

تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة و تسجل فيها مجانا، و يجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

 

المادة 30

يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع و العشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى و يتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

 

المادة 31

يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر و الأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، و يتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.

تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

يبلغ الحكم إلى الأطراف و إلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر و يعفى من رسوم الدمغة و التسجيل.

في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد. و في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهران، و تبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية و محكمة النقض إلى الأطراف  و إلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها.

يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب.

يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

 

المادة 32

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:

1-     إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛

2-                   إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛

3-                   إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

 

المادة 33

في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و 123 و 153 من هذا القانون التنظيمي، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. و يبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا رفض المترشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض بكل وسائل التبليغ القانونية أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المترشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة  برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

غير أن أهلية المترشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي داخل أجل ستة أيام من التاريخ  الذي استدعي فيه المترشح المذكور لملء المقعد الشاغر.

تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية و كذا مدة انتداب المترشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب المعنية.

 

الجزء الرابع

الحملة الانتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها

 

الباب الأول

الحملة الانتخابية

 

المادة 34

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة و النشر.

 

المادة 35

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل إيداع التصريحات بالترشيح. بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. و تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.

 يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 36

يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 35 أعلاه و حجمها و مضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، و لو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 37

يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا  إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية.

يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع و عشرين (24) ساعة على الأقل، و يبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، و ساعة انتهائه و كذا المسار الذي سيمر منه.

المادة 38

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، و كذا برامج المترشحين و منشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

 

المادة 39

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.

لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

 

المادة 40

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة و الجماعات الترابية و الشركات و المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال. و لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

 

الباب الثاني

تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها

 

المادة 41

تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية و العمليات الانتخابية و العقوبات المقررة لها.

 

المادة 42

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

 

المادة 43

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمترشح آخر.

 

المادة 44

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين، و بغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

 

المادة 45

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية. و تطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 46

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000  درهم:

-         كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه و ببرنامجه و الدفاع عنهما؛

-         كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛

-         كل مترشح يضبط في حالة تلبس و هو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.

 

 

 

المادة 47

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم  بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 48

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر و بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب و صوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

 

المادة 49

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 50

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 51

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم،  كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها و إحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.

 

المادة 52

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخيفة أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، و إلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

 

المادة 53

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت و رؤساء المكاتب المركزية و رؤساء لجان الإحصاء و كذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 54

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم،  كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

 

المادة 55

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

 

المادة 56

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم  كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

 

المادة 57

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم  كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح.

تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

 

المادة 58

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 57 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة و إما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

 

المادة 59

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء و التهديد.

 

المادة 60

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح، منتدب طبقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر و تسليمها.

 

المادة 61

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين  و بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت  بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

 

المادة 62

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات   و بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل من استولى على صندوق الاقتراع  قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

 

المادة 63

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.

 

المادة 64

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

 

المادة 65

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة و كذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

 

المادة 66

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

 

المادة 67

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية و إما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.

 

المادة 68

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 65 إلى 67 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

 

المادة 69

يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد 65 إلى 67 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتالتين.

 

المادة 70

باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت  أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته، أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، و سواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.

 

المادة 71

يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين و لا تتعدى خمس سنوات.

 

المادة 72

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن و الغرامة المنصوص عليها في هذا الباب.

يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

تتقادم الدعوى العمومية و الدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 42 و ما يليها من المواد إلى غاية المادة 46 و المادتين 48 و 60 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.

القسم الثاني

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات

و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجماعات و المقاطعات

 

الجزء الأول

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات

 

المادة 73

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية.

 

الباب الأول

التأليف و الهيئة الناخبة و أسلوب الاقتراع

 

المادة 74

يتألف مجلس الجهة من:

-         33 عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛

-         39 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 1.000.000 نسمة؛

-         45 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001 و 1.750.000 نسمة؛

-         51 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.750.001 و 2.500.000 نسمة؛

-         57 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 2.500.001 و 3.000.000 نسمة؛

-         63 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001 و 3.750.000 نسمة؛

-         69 عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.750.001 و 4.500.000 نسمة؛

-         75 عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4.500.000؛

 

 

المادة 75

تسري على مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات أحكام المادة 2 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 76

يشكل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أساس التقطيع الانتخابي للجهة.

تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما  النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية.

تخصص إحدى الدائرتين الانتخابيتين للنساء. و لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح في الدائرة الانتخابية الأخرى.

 

المادة 77

يحدد بموجب مرسوم  يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة و توزيع عدد المقاعد على العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات المكونة  لكل جهة و توزيع عدد المقاعد بين الدائرتين الانتخابيتين. و يجب أن يمثل عدد مقاعد الدائرة الانتخابية المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة.

يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.

 

المادة 78

ينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة.

 

 

الباب الثاني

أهلية الترشح للانتخاب و حالات التنافي

 

المادة 79

يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة.

 

المادة 80

لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم في المادة 6  من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 81

يجرد بقوة القانون من صفة  عضو مجلس الجهة  كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه و انصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب.

يثبت التجريد المذكور بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة. و تصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

المادة 82

يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي وظيفة  تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية تابعة للجهة.

يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها.

تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم و كذا مع رئاسة غرفة مهنية.

 

المادة 83

يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، إذا كان يشغل منصبا عموميا، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي و إلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

الباب الثالث

الترشيحات

 

المادة 84

يحدد تاريخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة و أربعين يوما على الأقل.

 

 

 

المادة 85

تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، و ذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.

يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يساوي عدد المقاعد المراد شغلها و أن يحدد فيها ترتيب المترشحين.

يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف أشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن، بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التوقيعات المصادق عليها لعشرين (20) ناخبا من ناخبي الجهة، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن 10  %من مجموع الموقعين على صعيد الجهة.

لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي.

يجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين و بيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها و أن تكون موضوع إيداع واحد.

لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية.

 

المادة 86

يباشر تسجيل الترشيح أو عند الاقتضاء رفض التصريح بالترشيح وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي.

 

الباب الرابع

 العمليات الانتخابية

 

الفرع الأول

أوراق التصويت و مكاتب التصويت

 

المادة 87

يقوم والي الجهة أو العامل بإعداد الإشعار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي. و يوجه الإشعار إلى الناخبين طبقا للكيفيات المقررة في نفس المادة.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

 

المادة 88

يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و تحديد مقارها و تعيين رؤساء و أعضاء المكاتب المذكورة و نوابهم.

يتم إحداث و تأليف و تسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي.

 

الفرع الثاني

عمليات التصويت و الفرز و إعلان النتائج

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 89

يتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 17 إلى غاية 22 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 90

يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.

يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. و تحمل النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة و المنازع فيها و الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي. و يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة و إعلان نتيجتها.

يحتفظ بنظير من المحضر المذكور و بنظير من محاضر مكاتب التصويت و اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

يوضع النظير الثاني، المضاف إليه  نظير من محاضر مكاتب التصويت  و الغلافات المتضمة للأوراق الملغاة و المنازع فيها و كذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت، في غلاف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها و التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم و موقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها و يحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ليعرض على لجنة للإحصاء.

 

المادة 91

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم:

-         رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛

-         ناخبان يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما العامل؛

-         ممثل والي الجهة أو العامل، كاتبا.

 

 

يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة.

يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. و تحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أو العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

 

المادة 92

تقوم لجنة الإحصاء بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية و الإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. و إذا لم تحصل أية لائحة على النسبة المذكورة، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابية.

لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو  مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة.

إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على ما لا  يقل عن خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.

 

 

المادة 93

تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات و إعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس و أعضاء اللجنة.

يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات. و يوضع نظير في ظرف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء اللجنة و يوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية.

يرفع في الحال إلى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء اللجنة.

 

الفصل الثاني

إيداع المحاضر و أحكام متفرقة

 

المادة 94

يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت و المكاتب المركزية أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات خلال ثمانية أيام  كاملة الموالية لإعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها  في هذا القانون التنظيمي.

توضع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون التنظيمي رهن إشارة الناخبين، قصد الإطلاع عليها في مقر الجماعة أو المقاطعة خلال الأوقات و الآجال المحددة في الفقرة السابقة.

 

المادة 95

لا يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 96

كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة  أو مهمة  من الوظائف أو المهام المتنافية مع عضويته أو طرأ ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا و تعاين استقالته بقرار لوالي الجهة.

 

الباب الخامس

المنازعات الانتخابية

 

المادة 97

تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات و يفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي:

-         يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛

-         تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا  و انتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛

-         يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر و إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة و رفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي.

-         ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية و إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع.

 

الباب السادس

تعويض أعضاء مجالس الجهات و الانتخابات الجزئية

 

المادة 98

إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع  أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى  لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط و الكيفيات المحددة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.

إذا ألغيت جزئيا نتائج  الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب و تعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 33 أعلاه،  و جب إجراء انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، إما من تاريخ  تبليغ الحكم القاضي بإلغاء الانتخاب نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض.

 

المادة 99

يجب أن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

تحدد تواريخ هذه الانتخابات و تواريخ الانتخابات  المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون التنظيمي وكذا المدة  التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية.

 

الباب السابع

الحملة الانتخابية و تحديد المخالفات و العقوبات المقررة لها

 

المادة 100

تنظم الحملة الانتخابية و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات و العقوبات المقررة لها، على التوالي، وفقا لأحكام البابين الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.

 

 

الجزء الثاني

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم

 

المادة 101

تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم  الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم، مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

 

الباب الأول

التأليف و أسلوب الاقتراع

 

المادة 102

ينتخب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم  من طرف هيئة  ناخبة تتألف  من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة و بالتمثيل النسبي  على أساس قاعدة أكبر بقية.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.

 

المادة 103

يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من:

-         11 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛

-         13 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  150.001 و 200.000 نسمة؛

-         15 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  200.001 و 300.000 نسمة؛

-         17 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  300.001 و 400.000 نسمة؛

-         19 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  400.001 و 500.000 نسمة؛

-         21 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  500.001 و 600.000 نسمة؛

-         23 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  600.001 و 700.000 نسمة؛

-         25 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  700.001 و 800.000 نسمة؛

-         27 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  800.001 و 900.000 نسمة؛

-         29 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يتراوح عدد سكانها بين  900.001 و 1.000.000 نسمة؛

-         31 عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم  التي يفوق عدد سكانها 1.000.000 نسمة؛

 

المادة 104

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني.

 

الباب الثاني

عدم أهلية الترشيح للانتخاب و حالات التنافي

 

المادة 105

لا ينتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقليم الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 106

تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع  كل وظيفة تؤدى عنها الأجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الإقليم  أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة أو الإقليم.

 

المادة 107

تتنافى العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة أو الإقليم.

 

المادة 108

يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات  التي تتنافى مع الانتخاب، المشار إليها في المادتين 106 و 107 أعلاه، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه، أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو، إذا كان يشغل وظيفة عمومية، أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأساسي و إلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل.

 

الباب الثالث

التصريح بالتشريح

 

المادة 109

ينشر المرسوم الذي يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية 20 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.

 

المادة 110

يتلقى العامل أو ممثله التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم  الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، و تودع التصريحات بالترشيح و تسجل طبقا لأحكام المواد من 7 إلى غاية 10 من هذا القانون التنظيمي.

كل تصريح بالترشيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحال بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

 

المادة 111

لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم.

يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.

لا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة.

خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي و ترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي.

 

المادة 112

يقوم عامل العمالة أو الإقليم فور نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع بإعداد الإشعار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون التنظيمي.

تسلم السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى أعضاء الهيئة  الناخبة.

يتولى العامل إعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.

 

الباب الرابع

العمليات الانتخابية

 

المادة 113

يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.

 

المادة 114

يعين رؤساء مكاتب التصويت و نوابهم و ينظم سير هذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون التنظيمي.

 

 

المادة 115

يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي أعضاء مكتب التصويت و نوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

 

الباب الخامس

سير عمليات التصويت و فرز إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 116

تسري على عمليات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الأحكام الآتية:

-         يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد من الزوال و ينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت و على أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء؛

-         يتم التصويت بصفة شخصية.

 

المادة 117

يحرر محضر العمليات الانتخابية  وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي.

يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت.

يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها و الأوراق الملغاة و كذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت و يوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 118 أدناه و الموجودة بمقر العمالة أو الإقليم.

يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم.

 

المادة 118

تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من:

-         رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛

-         ناخبين يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما العامل؛

-         ممثل العامل، كاتبا.

 

يخول للمثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة.

 

المادة 119

تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 120

تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات و الإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس و أعضاء اللجنة.

يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم.

يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم و موقع عليه من قبل رئيس و أعضاء اللجنة.

توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم و موقع عليه من قبل رئيس و أعضاء اللجنة.

 

المادة 121

يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع،  خلال أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت  و محاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.

توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب رهن إشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت قصد الإطلاع عليها خلال أوقات و الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

الباب السادس

المنازعات الانتخابية و أحكام متفرقة

 

المادة 122

يسوى النزاع  المتعلق بإيداع الترشيحات و العمليات الانتخابية و إعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي:

-         يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض؛

-         تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا و انتهائيا في أجل يومين يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن؛

-         يمكن  أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية و القرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بإحصاء الأصوات و الإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن يقدم و يبت فيه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 123

في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي.

إذا تعذر تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وجب إجراء انتخاب جزئي لملء المقعد الذي أصبح شاغرا داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ حسب الحالة إما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض.

في حالة إلغاء  كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جديدة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم.

تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات و كذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها. و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بعشرين يوما على الأقل.

 

المادة 124

كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.

 

المادة 125

تنظم الحملة الانتخابية و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و العقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول  من هذا القانون التنظيمي.

 

الجزء الثالث

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات

 

المادة 126

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات الأحكام المحددة في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الجزء.

 

الباب الأول

التأليف و أسلوب الاقتراع

 

المادة 127

باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، يتألف المجلس الجماعي من:

-         11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛

-         13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة؛

-         15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة؛

-         23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 نسمة؛

-         25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 50.000 نسمة؛

-         31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة؛

-         35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 150.000 نسمة؛

-         39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة؛

-         43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و 250.000 نسمة؛

-         47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 300.000 نسمة؛

-         51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 350.000 نسمة؛

-         55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و 400.000 نسمة؛

-         61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة؛

 

يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية.

 

المادة 128

يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر.

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات السالفة الذكر و توزيع هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أخذا  بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين في كل مقاطعة.

ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح.

 

المادة 129

تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة.

غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكورة و أعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات.

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، فإن الدوائر الانتخابية تحدث و تحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعايير التالية:

                                  ‌أ)          يجب أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بينها؛

                              ‌ب)      يجب أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا و متصلا؛

                               ‌ج)       يجب أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للجماعة.

 

المادة 130

ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة و أعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي.

 

الباب الثاني

أهلية الترشح و موانعه

 

المادة 131

يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة.

يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها.

كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر. و يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب و الجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة  أو المقاطعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة  أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية.

إذا كان المعني بالأمر مقيدا في اللائحة الانتخابي لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات، أمكنه أن يترشح في أي مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة.

يمكن للمغاربة  المقيمين خارج تراب المملكة  و المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات  التي يخولهم القانون الحق في التقييد في لائحتها الانتخابية.

 

المادة 132

لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

-         مستخدمو الجماعة و العاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛

-         المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛

-         الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة و مديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها؛

-          نواب أراضي الجموع.

 

الباب الثالث

التصريح بالترشيح

 

المادة 133

يحدد  تاريخ الاقتراع و المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة و أربعين يوما على الأقل.

 

المادة 134

تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية:

-         تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع؛

-          لا يمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمية حسب الحالة في جماعة واحدة أو مقاطعة واحدة؛

-         يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يعادل مجموع عدد المقاعد المراد شغلها. كما يجب أن تشتمل اللوائح المقدمة في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات على عدد من الأسماء يعادل عدد الأعضاء الواجب انتخابهم على صعيد المقاطعة في مجلس الجماعة و في مجلس المقاطعة؛

-         يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة  تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة، التوقيعات المصادق عليها لعشرة (10) ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية. و لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي. ويجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة  للتوقيعات  المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين و اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها و أن تكون موضوع إيداع واحد.

 

تقدم لوائح الترشيح أو التصريحات بالترشيح في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل المعني.

 

المادة 135

تتم وفقا لأحكام  المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء و كذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين و إشهار الترشيحات المسجلة.

 

الباب الرابع

العمليات التحضيرية للاقتراع

 

المادة 136

تحدد أماكن مكاتب التصويت و يعين رؤساءها و أعضاؤها و من ينوب عنهم وفقا لأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون التنظيمي.

 

الباب الخامس

سير التصويت و فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 137

تطبق على سير مكاتب  التصويت و كيفيات التصويت و فرز و إحصاء الأصوات أحكام المادة 15 و ما يليها إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 138

يقوم  رئيس مكتب التصويت  بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. و إذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب التصويت، و يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر و إمضاء نتيجة الاقتراع و تضمينها في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقع عليها رئيس و أعضاء المكتب ثم يحملها الرئيس حالا إلى المكتب المركزي  المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي.

يباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية و إعلان نتيجتها.

 

المادة 139

يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 141 منه إذا تعلق الأمر بالجماعات المشار إليها في المادة 128 أعلاه.

لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6%  من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. و إذا لم تحصل أي لائحة على النسبة المذكورة، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح من مترشحي اللوائح المقدمة في الدائرة الانتخابية.

غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة  المعنية أو المترشح المعني  على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقل  أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.

 

المادة 140

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة و بالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم، و يوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس و أعضاء المكتب و يوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. و يحرر محضر إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه و يوقعه رئيس و أعضاء المكتب المركزي. و يوجه نظير منه إلى الجهات التي توجه إليها محاضر مكاتب التصويت.

بالنسبة لمجالس الجماعات و المقاطعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، يوضع محضر مكتب التصويت في ثلاثة نظائر تحمل في الحين، مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة و المنازع فيها و بالغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية، من طرف رئيس مكتب التصويت إلى مكتب المركزي المعني.

يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب و إعلان نتيجتها. و تثبت عملية إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه و يوقع عليه رئيس و أعضاء المكتب المركزي.

يحتفظ بنظير من المحضر المذكور و بنظير من محاضر مكاتب التصويت و اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.

يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر و الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة و المنازع فيها و الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء  المكتب المركزي، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها و التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم يوقع عليه رئيس و أعضاء المكتب المركزي و يحمله الرئيس فورا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للإحصاء تتألف من:

-         رئيس مكتب تصويت أو مكتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا؛

-         ناخبين يحسنان القراءة و الكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛

-         ممثل الوالي أو العامل بصفته كاتب اللجنة.

 

يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء.

تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح و إعلان نتائجها طبق الكيفيات المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 141

تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة و إعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام  المادة 139 أعلاه، و الأحكام التالية:

بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات، توزع في مرحلة أولى على لوائح  الترشيح المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة في المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، و في مرحلة ثانية توزع وفق نفس الشروط المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. و يعلن عن المترشحين المنتخبين في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة.

تثبت عملية إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس و أعضاء لجنة الإحصاء.

يوجه في الحال نظير من المحضر، مشفوعا بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المركزية و مكاتب التصويت، في ظرف مختوم و موقع من لدن رئيس و أعضاء لجنة الإحصاء إلى الوالي أو العامل للاحتفاظ به.

يوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم و موقع عليه من لدن رئيس و أعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية لتوجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة.

 يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية.

لكل مترشح أن يطلع، أثناء أوقات العمل الرسمية، بمقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت و المكتب المركزي و لجنة الإحصاء خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها.

و تودع اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أو المقاطعة، و ذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه.

 

المادة 142

كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه  وظيفة أو مهمة من الوظائف و المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا و تعاين استقالته بقرار من الوالي  أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها.

يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه و انصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب. و يثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني. و تصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

الباب السادس

أحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر

الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات و المقاطعات

 

المادة 143

زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون التنظيمي، تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى "دائرة انتخابية إضافية ".  و يحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 144 بعده.

يجرى الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة  أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي، وفقا للأحكام المقررة في الجزء الثالث من القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام هذا الباب.

 

الفرع الأول

تحديد عدد المقاعد المخصصة

للدائرة الانتخابية الإضافية و أسلوب الاقتراع

 

المادة 144

بصرف النظر عن عدد المقاعد المحدد في المادتين 127 و 128 من هذا القانون التنظيمي، يحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية، في كل جماعة أو مقاطعة، حسب الحالة، على النحو التالي:

-         بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: مقعدان (2)؛

-         بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة و التي لا يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة: أربعة (4) مقاعد؛

-          بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة و التي يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ستة (6) مقاعد، منها أربعة (4) مقاعد إضافية و مقعدان (2) يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 127 من هذا القانون التنظيمي؛

-         بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: مقعدان (2) برسم كل مقاطعة، منهما مقعد إضافي و مقعد  يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة  بموجب الفقرة الثانية من  المادة 128 من هذا القانون التنظيمي؛

-         بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منهما مقعد إضافي و مقعد  يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة. 

 

الفرع الثاني

التصريح بالترشيح و أوراق التصويت

 

المادة 145

تقدم التصريحات بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة في شكل لوائح للترشيح، تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادتين 7 و 134 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 146

ترتب لوائح الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في ورقة التصويت الفريدة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي بحسب ترتيب الترشيحات المسجلة للانتخاب، حسب الحالة في الدائرة الانتخابية  أو الجماعة أو المقاطعة، برسم المقاعد المحددة في المادتين 127 و 128 من هذا القانون التنظيمي.

 

الفرع الثالث

سير التصويت و فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج

 

المادة 147

تطبق في شأن كيفيات التصويت الأحكام المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون التنظيمي. و يصوت الناخب في نفس ورقة التصويت لفائدة المترشح أو لائحة الترشيح المقدمة للانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 127 و 128 من هذا القانون التنظيمي و لفائدة لائحة الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية، و ذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.

 

المادة 148

تطبق في شأن فرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج بالنسبة للانتخاب و وضع المحاضر برسم الدائرة الانتخابية الإضافية الأحكام المنصوص عليها في المواد من 137 و ما يليها إلى غاية المادة 141 من هذا القانون التنظيمي. غير أن لجنة الإحصاء المنصوص عليها و على تأليفها في الفقرة السادسة من المادة 140 من هذا القانون التنظيمي يرأسها حسب الحالة رئيس مكتب تصويت أو رئيس مكتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنية.

لا يشرع في فرز الأصوات الخاصة بالاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الإضافية إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 127 و 128.

 

الفرع الرابع

تعذر إجراء الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية

 

المادة 149

في حالة عدم تقديم ترشيحات برسم الدائرة الانتخابية الإضافية خلال الأجل المحدد لهذه الغاية  بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية، أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة على ما لا يقل عن خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة المذكورة، تبقى المقاعد المعنية شاغرة إلى حين التجديد العام الموالي لأعضاء المجالس الجماعية. و لا يكون لهذا الشغور أثر على صحة النصاب القانوني أو مداولات المجلس المعني.

 

الباب السابع

المنازعات الانتخابية و الانتخابات الجزئية

 

المادة 150

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات و يفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي و في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

 

المادة 151

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات و العمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها  في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي:

-         يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه  أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛

-         تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا و انتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن.

 

 

المادة 152

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية و إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية.

تقدم هذه الطعون و يبت فيها وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون لتنظيمي.

 

المادة 153

كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها.

في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة إلى مقاطعات، لأي سبب من الأسباب، يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة المذكورة في لائحة الترشيح الذي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا. و في هذه الحالة، يرتقى أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح، مباشرة و بحكم القانون، إلى المراتب الأعلى. و يشغل المقعد الذي أصبح شاغرا في مجلس المقاطعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

في حالة إلغاء نتائج الاقتراع و تعذر تطبيق مسطرة التعويض الواردة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وجب  تنظيم انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية، حسب الحالة، لتبليغ الحكم البات في دعوى الطعن نهائيا أو للتاريخ المحدد لشغل المقعد الشاغر عن طريق التعويض.

في حالة شغور مقعد  أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب غير الإلغاء الجزئي لنتائج الانتخاب وفقد المجلس على إثر ذلك ثلث عدد أعضائه على الأقل دون إمكانية تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، يتمم المجلس المذكور عن طريق انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ماعدا  إذا صادف ذلك الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

في حالة إلغاء نتائج الانتخاب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب أن تعاد الانتخابات الملغاة خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا.

إذا فقد مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، الثلث على الأقل من عدد  أعضائه، وجب إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ آخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ  التجديد العام للمجالس الجماعية.

في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئية أو تكميلية، تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، تواريخ الانتخابات المذكورة و تواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون التنظيمي و في التشريع المتعلق بالتنظيم الجماعي، و كذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات و تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها.

 

الباب الثامن

الحملة الانتخابية و زجر المخالفات

 

المادة 154

تنظم الحملة الانتخابية و تحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات و العقوبات المقررة لها، على التوالي، وفقا لأحكام البابين الأول و الثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي.

 

القسم الثالث

تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين

 

المادة 155

يجب على المترشحين للانتخابات العامة لمجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجماعات و المقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية و العدل و المالية.

 

المادة 156

يجب على وكيل كل لائحة  أو كل مترشح أن:

-         يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية؛

-         يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية؛

-         يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

 

المادة 157

يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس العمالات و الأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة أن يودعوا، داخل أجل  شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.

 

المادة 158

يتولى المجلس الأعلى للحسابات  بحث جرد مصاريف المترشحين المشار إليهم في المادة 157 أعلاه الخاصة  بحملاتهم الانتخابية و الوثائق المثبتة لها.

يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.

يشير التقرير إلى أسماء المرشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة  أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.

استنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار.

 

المادة 159

يعلن عن إبطال انتخاب كل مترشح:

-         تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة  158 أعلاه أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر و لم يستجب للإعذار الموجه إليه  في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه؛

-         تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي؛

-         لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة.

 

في كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني.

 

المادة 160

يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجالس الجماعية المشار إليها  في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء، في أجل يحدده له، بجرد المصاريف و الوثائق المثبتة لها و المشار إليها في المادة 156 أعلاه.

 

القسم الرابع

أحكام انتقالية و ختامية

 

المادة 161

استثناء  من أحكام المواد 26 و 97 و 122 و 151 من هذا القانون التنظيمي، تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات و في الآجال المحددة في المواد المذكورة. و تبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.

لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات و الأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية.

في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.

 

المادة 162

تنسخ من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره و تتميمه الأحكام التالية:

-         الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب مستشاري الجهات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛

-         الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم ؛

-         الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية و القروية و مجالس المقاطعات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات.