الجريدة الرسمية عدد 6381 الصادرة بتاريخ 10 شوال 1436 (27 يوليو 2015).

 

 

مرسوم رقم   2.15.578 صادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات

وانتخاب أعضاء مجالس الجهات.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) ولاسيما المادتين 35 و 36 منه؛

 

وباقتراح من وزير الداخلية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة  1

 

لتطبيق أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 59.11، يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات في الأماكن التالية:

        1-            أماكن العبادة و ملحقاتها؛

        2-            الأضرحة و الزوايا وأسوار المقابر؛

        3-            المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية ومصالح الجماعات الترابية مع مراعاة البند 4 أدناه؛

        4-            الفضاءات الداخلية فقط للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية؛

        5-            المآثر التاريخية والأسوار العتيقة؛

        6-            محطات الربط بشبكات الهاتف النقال؛

        7-            أعمدة التشوير الطرقي؛

        8-            اللوحات الإشهارية التجارية؛

        9-            الأشجار.

 

يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في كل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر.

 

 

المادة 2

 

في حالة خرق المنع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، تقوم السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل (ة) اللائحة أو المترشح (ة) المعني (ة) بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية.

 

في حالة عدم قيام المعني بالأمر بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، تقوم السلطة الإدارية المحلية بإزالتها على نفقته.

 

في حالة الاستعجال، تقوم السلطة الإدارية المحلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المعنيين بالأمر، ودون توجيه أي تنبيه إليهم، بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية.

 

المادة 3

 

يمكن إعداد الإعلانات الانتخابية في شكل لوحات من الورق المقوى أو غيره من المواد أو في شكل ملصقات أو لافتات.

 

يجب أن لا يتعدى حجم الإعلانات الانتخابية أو الملصقات 84.1  على 118.9 سنتيمترا (حجم A0).

 

لا تعلق اللافتات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية إلا في الأماكن التالية:

-         مقر فرع الحزب السياسي الذي منح التزكية للائحة الترشيح أو للمترشح (ة)؛

-         الأماكن المعدة في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمقرات لحملتهم الانتخابية على أن لا يتعدى عددها مكانين اثنين لكل مترشح.

 

 

المادة 4

 

تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا:

·      البيانات التي تعرف بالمترشحين الدين تتألف منهم لوائح الترشيح أو المترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛

·      صور المترشحين؛

·      الرمز الانتخابي؛

·      شعار الحملة الانتخابية؛

·      الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.

 

المادة 5

 

تتولى لجنة إقليمية يرأسها العامل أو ممثله، وتضم ممثلي الأحزاب السياسية، تحديد الشوارع التي سيتم تعليق الإعلانات الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية المتواجدة بها وذلك بناء على اقتراح يتقدم به العامل أو ممثله.

 

تضع اللجنة المذكورة، باقتراح من العامل أو ممثله، معايير استعمال هذه الأعمدة وكيفية تعليق الإعلانات دون إلحاق أضرار بها.

 

تتولى السلطة الإدارية المحلية توزيع هذه الأعمدة بين لوائح لترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة.

 

 

المادة 6

 

تحدد اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، باقتراح من العامل أو ممثله، الأماكن المرخص بها تعليق الإعلانات الانتخابية وفق البند 4 من المادة الأولى من هذا المرسوم.

 

تقوم السلطة الإدارية المحلية بتوزيع هذه الأماكن بين لوائح الترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة أخذا بعين الاعتبار مساحة هذه الأماكن.

 

المادة 7

 

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزيرالداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.