الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.96 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436

(4 أبريل 2015 ) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه .

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الامضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 43.15

يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.15.260

الصادر في 14 من جمادى الأخرة 1436 ( 4 أبريل 2015 ) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97

المتعلق بمدونة الانتخابات

 

مادة فريدة

 

يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.