الجريدة الرسمية عدد 6349 الصادرة بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436 (6 أبريل 2015)

 

نصوص عامة

 

مرسوم بقانون رقم 2.15.260 ‏صادر في 14 ‏ من جمادى الآخرة 1436 ‏(4 أبريل 2015)

بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 ‏المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الفصل 81 من الدستور؛

 

 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015‏) ؛

 

‏و باتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 225 ‏ (الفقرة الثالثة) ، و 231 و235 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.83 ‏ بتاريخ 23 ‏ من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

المادة 225 ‏ (الفقرة الثالثة).- يكون لكل واحد من الأشخاص الذتيين والمعنويين المومإ إليهم في الفقرة 2 ‏ من المادة  223 ‏أعلاه عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يحدد على أساس عدد الأجراء المصرح بهم كما يلي :

1.       إذا كان عدد الأجراء، لا يزيد على 50 ‏أجيرا : ممثل إضافي واحد عن كل 10 ‏أجراء؛

2.       إذا كان عدد الأجراء يفوق 50 ‏أجيرا دون أن يزيد على 200؛ خمسة (5) ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 30 ‏أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 50 ‏أجيرا؛

3.       إذا كان عدد الأجراء يفوق 200 عشرة (10) ممثلين مع زيادة  ممثل لضافي واحد عن كل 60 أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 200 أجير، دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشرة (15) في المجموع.

 

المادة 231.- يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين :

أ‌)      الناخبون ............................................................................ المادة 229 أعلاه.

يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل و ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تلقائيا.

‏(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 235 ‏. - تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة :

-  ‏الصيد الصناعي؛

-  الصيد الساحلي؛

-  ‏الصيد التقليدي؛

-  مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة.

‏(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة 2

 

تجرى ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية المحصورة في 31 ‏مارس 2015، وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الخامس من القسم الثالث من القانون السالف الذكر رقم 9.97، مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 36.08 ‏القاضي بتغيير وتتميم القانون السالف الذكر رقم9.97 ‏ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ 2 ‏ محرم 1430 ‏(30 ديسمبر 2008) ‏وأحكام المادتين 121 ( الفقرة الأولى) و 125 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية  والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 ذي القعدة 1432 ( 28 ‏أكتوبر 2011) والأحكام التالية :

1.     تقدم طلبات القيد الجديدة طوال خمسة عشرة (15) يوما؛

2.     تجتمع اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها خلال ثلاثة (3) أيام للقيام بالمهام التالية :

-         دراسة طلبات القيد المقدمة إليها؛

-         شطب أسماء الأشخاص المتوفين؛

-         شطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا للقيد في اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المقيدين فيه ؛

-         تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية؛

3.     يودع طوال سبعة (7) أيام الجدول التعديلي مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في 31 ‏مارس 2015 ‏بالأماكن الإدارية المنصوص عليها بالمادة 241 ‏من القانون السالف الذكر رقم 9.97 ؛

4.     تبلغ قرارات اللجان الإدارية إلى المعنيين بالأمر في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء، من تاريخ اتخاذ القرار ؛

5.      يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يقدم دعوى الطعن في قرارات اللجنة الإدارية خلال أجل إيداع الجدول التعديلى المشار إليه أعلاه. وتبت المحكمة المحال إليها الطعن وجوبا داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية و إلى الأطراف المعنية الأخرى بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ؛

6.     تحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية التواريخ و الآجال المشار إليها في هذه المادة وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ؛

7.     للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها وفق الكيفيات والشروط من المبينة في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11،على مستخرج من اللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2015 ومستخرج من الجدول  التعديلي المشار إليه في البند 3 أعلاه وذلك خلال الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلى المذكور. و لهذه الغاية ،  يجب على كل حزب سياسي يرغب في ذلك أن ينتدب وكيلا عنه لتقديم طلب المستخرج لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية المهنية المعنية  أو لدى العمالة أو الإقليم أو عمالة  المقاطعات المعنية. ويتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلبه.

 

المادة 3 

 

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

 

وحرر بالرباط في 14 ‏من جمادى الآخرة 1436 ‏(4 ابريل 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.