الجريدة الرسمية عدد 6377  الصادرة بتاريخ  26 رمضان 1436 (13 يوليو 2015)

 

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.14.553 صادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو2015)

بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

 

 

 

رئيس الحكومة ،

 

بناء على القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) كما تم تغييره بالقانون رقم 133.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.129 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شعبان 1436 (11 يونيو 2015).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

لأجل تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 05.12 المشار إليه أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بالنسبة لكل فئة من فئتي المرشدين السياحيين، الدبلوم الذي يمنح حق مزاولة المهنة.

 

المادة 2

 

يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لدى مقر الوزارة المكلفة بالسياحة مقابل وصل.

 

يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:

 

‌أ)       بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

-               نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مصادق على مطابقتها للأصل؛

-               بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛

-               نسخة من الدبلوم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب الحالة، مصادق على مطابقتها للأصل؛

-               شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر.

 

‌ب)        بالنسبة لشركات المرشدين السياحيين:

-               نسخة من القانون الأساسي للشركة المعنية مصادق على  مطابقتها للأصل؛

-               شهادة التسجيل بالسجل التجاري؛

-               قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم لمزاولة مهنة المرشد السياحي مصادق على مطابقتها للأصل؛

-               نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من دفتر تحملات شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 الذي يجب إعداده وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة وتوقيعه من طرف مسير الشركة أو وكيلها المفوض.

 

المادة 3

 

يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم.

 

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة إلى المرشد السياحي في نفس الوقت مع اعتماد مزاولة المهنة، البطاقة المهنية والشارة المنصوص عليهما في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 05.12.

 

المادة 4

 

وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 05.12، يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه.

 

غير أنه، يجب على مرشد المدن والمدارات السياحية أو مرشد الفضاءات الطبيعية المرافق المجموعة من السياح، الذين يتم تحديد عددهم بقرار للوزير المكلف بالسياحة، خارج نفوذ الجمعية الجهوية المنخرط فيها، الاستعانة بمرشد سياحي آخر منخرط في الجمعية الجهوية التابعة لنفوذها الأماكن التي تدخل في مدارهم السياحي.

 

المادة 5

 

يتم تسليم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذلك البطاقة المهنية والشارة لمدة ثلاث سنوات.

 

وعند انقضاء هذه المدة، يمكن تجديد الاعتماد والبطاقة المهنية والشارة، بطلب من المعني بالأمر، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

 

يتوقف التجديد على متابعة تكوين مستمر تقوم به الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

 

المادة 6

 

يجب توجيه طلب تجديد الاعتماد والبطاقة المهنية والشارة، ثلاثة أشهر قبل نهاية مدة صلاحيتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لدى مقر الوزارة المكلفة بالسياحة مقابل وصل.

 

يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:

-         بطاقة السوابق يقل تسليمها  عن ثلاثة أشهر؛

-         شهادة الانخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين؛

-         شهادة تثبت  متابعة التكوين المستمر المشار إليه في المادة 5 من هذا المرسوم؛

-         شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة مرشد سياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر.

 

إذا لم يقدم المرشد المعني بالأمر عند انقضاء أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بتوجيه أو إيداع طلب التجديد السالف الذكر، توجه له السلطة الحـكومية المكلفة بالسياحة رسالة إعذار مع إشعار بالتوصل تمنح له أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتقديم هذا الطلب.

 

في حالة عدم احترام المعني بالأمر لهذا الأجل، يصبح الاعتماد الذي سلم له لاغيا، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بإخبار المعني بالأمر بذلك.

 

المادة 7

 

تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

 

المادة 8

 

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يمكن الترخيص للمرشد السياحي بالاستمرار في مزاولة نشاطه بعد السن المحدد في المادة المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة،، شريطة تقديم طلب بذلك مرفقا بوثائق التجديد الواردة في المادة 6 من هذا المرسوم.

 

علاوة على ذلك، يجب على مرشد الفضاءات الطبيعية أن يجتاز بنجاح اختبار القدرة البدنية الذي تنظمه لهذه الغاية السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تحدد كيفياته.

 

المادة 9

 

تحدث لجنة تقنية استشارية للمرشدين السياحيين تكلف بإبداء رأيها في كل مقرر يتعلق بمنح أو تجديد اعتماد مرشد المدن والمدارات السياحية أو مرشد الفضاءات الطبيعية أو شركة المرشدين السياحيين أو بسحب مؤقت أو نهائي للاعتماد المذكور.

 

المادة 10

 

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين التي تتكون من:

-         مدير التقنين والتطوير والجودة بالوزارة المكلفة بالسياحة؛

-         رئيس قسم التأطير والدعم بالوزارة المذكورة؛

-         رئيس قسم التكوين بالوزارة المذكورة؛

-         ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛

-         رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين أو ممثله.

 

يتولى رئيس قسم التأطير والدعم التابع للوزارة المكلفة بالسياحة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.

 

المادة 11

 

تجتمع اللجنة  التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يمكن للجنة أن تضم إليها، بصفة استشارية، أي شخص ترى فائدة في الاستعانة بكفاءته.

 

 

المادة 12

 

تحدد كيفيات تطبيق المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

 

المادة 13

 

ينسخ المرسوم رقم 2.97.546  الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.

 

المادة 14

 

يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1436(18 يونيو 2015).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير السياحة،

الإمضاء: لحسن حداد.