الجريدة الرسمية عدد 6400 الصادرة بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015).

 

 

 

وزارة العدل والحريات

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 2891.15 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )

بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين فى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

المختصة إزاء موظفي  وزارة العدل و الحريات

 

 

 

وزيرا لعدل و الحريات،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر فى 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر فى 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى قرار وزير العدل والحريات رقم 1552.15 الصادر فى 4 رجب 1436 (23 أبريل 2015 ) بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتأليفها المختصة إزاء موظفي وزارة العدل والحريات؛

 

وعلى محاضر لجان إحصاء الأصوات بتاريخ 14 من شعبان 1436 ( 3 يونيو 2015)،

 

 قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يعين ممثلو الإدارة والموظفين فى اللجان الادارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفى وزارة العدل والحريات، كما يلي: