الجريدة الرسمية عدد 6400 الصادرة بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 (فاتح أكتوبر 2015)

 

 

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية

رقم 4033.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014)

بتحديد طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها.

 

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011)، ولا سيما المادة 106 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.503  الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

 

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها بطريقة الفوائد المركبة على أساس المعدل السنوي المرجعي للسعرالمتوسط المرجح لأذون الخزينة الصادرة خلال نصف السنة الميلادية  التي تسبق تاريخ إبرام العقد.

 

تقاس آجال أذون الخزينة للسعر المتوسط المرجح على آجال القرض.

 

بالنسبة لعمليات الإيجار مع خيار الشراء بسعر0 %، تعادل القيمة الواجب اعتمادها في هذا الحساب ، مجموع الأكرية المستقبلية غير الحال أجلها التي توافق الرأس المال المتبقي المستحق من هذه العملية.

 

المادة 2

 

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار                                                     وزير الاقتصاد والمالية،

        والاقتصاد الرقمي                                                                    الإمضاء: محمد بوسعيد.

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.