الجريدة الرسمية عدد 6400 الصادرة بتاريخ 17 ذو الحجة 1436 ( فاتح أكتوبر 2015)

 

 

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية

رقم 4032.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد السعر الأقصى

لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة في حالة توقف المقترض عن الأداء.

 

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، ولا سيما المادة 104 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا سيما المادة 33 منه؛

 

وبعد استطلاع رأي والي بنك المغرب،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.08، يحدد في 2% السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب على المقترض دفعها في حالة توقفه عن الأداء.

 

المادة 2

 

يسند لبنك المغرب تنفيذ هذا القرار المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

 

 

 

 

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار                                                   وزير الاقتصاد والمالية،

        والاقتصاد الرقمي                                                                   الإمضاء: محمد بوسعيد.

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.