الجريدة الرسمية عدد 6389 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 ( 24 أغسطس 2015)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)

بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشربالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 80.14

يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

 

المادة 1

 

تتضمن المؤسسات السياحية:

­   مؤسسات الإيواء السياحي؛

­   المطاعم السيايحية.

 

الباب الأول

مؤسسات الإيواء السياحي

 

الفرع الأول

التعاريف

 

المادة 2

 

تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أو بعضها.

 

يمكن أن تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بأن تقدم للزبناء، بالإضافة إلى الإيواء، خدمات أخرى تتعلق بالاستحمام من أجل العلاج أو الراحة أو الرياضة أو عقد المؤتمرات.

 

المادة 3

 

تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

              1-      الفندق : مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيمي، تعرض للإيجار إيواء مجهزا ومفروشا في شكل غرف أو أجنحة أو شاليهات أو فيلات.

 

وتقدم بعض أصناف الفنادق كذلك خدمات تتعلق بالمطعم.

 

              2-      النادي الفندقي : مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم داخل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة، خدمة شاملة   متلائمة مع هذا النوع من الإيواء تتضمن الإيواء وخدمات المطعم والترفيه.

              3-      الإقامة السياحية : مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تعرض للإيجار وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ.

 

يمكن تصميم الإقامة السياحية في شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة.

تدخل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الخاضعة للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجرائات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي في حكم الإقامات السياحية فيما يتعلق بتصنيفها.

 

              4-      دار الضيافة : مؤسسة تجارية مبنية في شكل فيلا أو منزل، يعين الحدان الأدنى والأقصى لطاقتها الإيوائية من الغرف بنص تنظيمي، تعرض للإيجار غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا وتقدم بصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.

              5-      الرياض: منزل يمتاز بمعمار وتزيين ذي طابع مغربي تقليدي يعرض خدمة الإيواء وبصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.

              6-      القصبة : مؤسسة للإيواء مصممة في شكل مسكن محصن ومندمج في محيطه يتميز بمعمار تاريخي وباستعمال المواد المعتمدة في بنائه وترميمه.

              7-      الملجأ : مؤسسة ذات طاقة إيوائية صغيرة تحدد بنص تنظيمي، تقع في منطقة قروية وتحترم الطابع المعماري لهذه المنطقة.

              8-      النزل : مؤسسة تقدم خدمات الإيواء السياحي وبصورة ثانوية خدمات تتعلق بالمطعم.

 

يمكن أن يكتسي استغلال النزل طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

              9-      المخيم : مؤسسة تقع بأرض محروسة ومجهزة ومحاطة بسياج، تعرض للإيجار أمكنة مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه، كما يمكن أن تعرض للإيجار مساكن خفيفة لا يتجاوز عددها نسبة من الطاقة الإجمالية للمخيم كما هو محدد بنص تنظيمي.

 

يراد بمساكن خفيفة مساكن قابلة للتفكيك أو للنقل مخصصة لإقامة مؤقتة بهدف الترفيه.

 

الفرع 2

تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي

 

المادة 4

 

يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد بنص تنظيمي.

 

لا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء أو التغيير أو التوسيع أو التحويل مطابقا للمعايير المذكورة.

 

لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على أساسها تسليم رخصة البناء.

 

المادة 5

 

يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

لا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكورة عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.

 

يصدر قرار التصنيف المؤقت على أساس المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز المحددة بنص تنظيمي ويسري مفعوله إلى غاية صدور قرار تصنيف الاستغلال المنصوص عليه في المادة 6 أدناه.

 

لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال مؤسسة للإيواء السياحي في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت، مادامت لم تحصل بعد على تصنيف الاستغلال.

 

لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في نوع مخالف لرخصة الاستغلال.

 

المادة 6

 

يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال أن تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه وكذا وفق معايير أخرى تتعلق بإنتاج  الخدمات وجودتها تحدد بنص تنظيمي.

 

ولهذه الغاية، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي بإشعار الإدارة بفتح مؤسسته للعموم خلال الستين (60) يوما الموالية لهذا  الافتتاح.

يتخذ قرارتصنيف الاستغلال بعد زيارة تقوم بها لجنة جهوية للتصنيف يحدد تأليفها بنص تنظيمي.

 

بالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتم استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف " بمراقبة سرية" تجرى دون علم سابق وذلك من أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة، تحدد كيفيات إجراء المراقبة السرية بنص تنظيمي، في حالة الزجر يتم احترام المراحل المنصوص عليها في الفقرة الأولى فقط من المادة 42.

 

المادة 7

 

لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف آخر غير الذي منح لها خلال آخر تصنيف للاستغلال.

 

المادة 8

 

تحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي.

 

غير أنه تخضع مؤسسة الإيواء السياحي خلال مدة صلاحية تصنيف الاستغلال لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 9

 

يجب على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار أعمال المراقبة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، أن تغير التصنيف الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كلما أدت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الأولى من المادة 42.

 

تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت أن مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لأدنى صنف من نوع من أنواع مؤسسات الإيواء السياحي ويترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون.

 

المادة 10

 

لا تعفي أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه مؤسسة الإيواء السياحي من أي مراقبة أخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 11

 

لا يعفى التصنيف المؤقت أو تصنيف الاستغلال مؤسسة الإيواء السياحي من الإجراءات الجاري بها العمل للحصول على أي إذن أو ترخيص مطلوب بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 12

 

يفرض تصنيف الاستغلال الممنوح لمؤسسة من مؤسسات الإيواء السياحي بصفته تصنيفا رسميا على ناشري الدلائل والمنشورات والكتيبات السياحية وعلى كل هيئة من هيئات الإشهار.

ويجب أن لا تتضمن هذه الوثائق، كيفما كان شكلها، أي بيانات قد تحدث لبسا حول نوع وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية المعنية.

 

المادة 13

 

يجب أن تستغل كل مؤسسة للإيواء السياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.

 

وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل.

 

المادة 14

 

يجب على مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى نوع المؤسسة وتسميتها، وعند الاقتضاء، صنفها، كما هو وارد في قرار التصنيف.

 

المادة 15

 

يجب أن تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة.

 

وفي حالة قيام المستغل بمهام المدير يجب عليه إشعار الإدارة بذلك.

 

يجب إشعار الإدارة بشغور كل منصب مدير مؤسسة الإيواء السياحي داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير لمهامه.

 

يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي تعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته.

 

المادة 16

 

يجب على كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وأن يقوم بتجديده بصفة منتظمة.

 

ويجب عليه أن يقدم عقد التأمين المذكور عند المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

 

المادة 17

 

يجب على  كل مستغل لمؤسسة الإيواء السياحي :

­         أن يعرض على نظر السلطات المعينة بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤسسة الإيواء السياحي أو إعادة فتحها؛

­         أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛

­         أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛

­         أن يسهر باستمرار على حسن حالة سير جميع تجهيزات مؤسسة الإيواء السياحي؛

­         أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛

­         أن يقدم إلى الزبون جميع الخدمات الناتجة عن تصنيف المؤسسة وبجودة مطابقة لهذا التصنيف؛

­         أن يقوم بإشهار أسعار الخدمات بتعليق لائحتها في مرفق الاستقبال وبكل غرفة وفي قاعات المطاعم بالنسبة إلى المؤسسات التي تقدم خدمة المطعم؛

­         أن يسلم لكل زبون فاتورة مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛

­         أن يعلق بصورة واضحة عند مدخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف الإدارة والتي تشير إلى تصنيف الاستغلال؛

­         أن يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛

­         أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.

 

الفرع 3

الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة إيواء سياحي

 

المادة 18

 

تعتبر إقامة عقارية مسندة كل إقامة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لتلك التي تقع فوقها مؤسسة الإيواء السياحي، وتتكون من وحدة أو عدة وحدات سكنية في ملكية شخص أو عدة أشخاص وتعرض لإيواء زبناء عابرين أو مقيمين من طرف مؤسسة الإيواء السياحي المذكورة.

 

يجب أن تشكل الإقامة العقارية المسندة ومؤسسة الإيواء السياحي مجموعة مندمجة ومتناسقة.

 

تسمى وحدات الإيواء المتواجدة بإقامة عقارية مسندة " وحدات سكنية مسندة ".

 

المادة 19

 

لا يجوز لإقامة عقارية أن تسند إلا إلى مؤسسة إيواء سياحي واحدة.

 

المادة 20

 

لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة أو أكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة أنواعها وأصنافها بنص تنظيمي.

 

المادة 21

 

يجب أن يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية:

­         وصف الوحدة السكنية المسندة؛

­         مدة العقد؛

­         مدة وفترات انتفاع من لدن المالك، عند الاقتضاء؛

­         كيفيات تعويض مالك الوحدة المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛

­         أسباب فسخ العقد لا سيما فسخه بقوة القانون في حالة تصنيف مؤسسة الإيواء السياحي في صنف أقل من ذلك المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.

 

يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي موافاة الإدارة المختصة في بداية كل سنة بلائحة تتضمن العقود المبرمة مع مالكي الوحدات السكنية وفي حالة أي تغيير يجب على المؤسسة تبليغ الإدارة في حينها، على الأكثر خلال شهر منذ التحيين، ويجب أن تشير هذه اللائحة إلى هوية المالكين، ومدة العقود، وكيفيات تعويضهم من طرف المستغل وكذا فترات انتفاع المالكين من وحداتهم السكنية المسندة.

 

المادة 22

 

يخضع استغلال إقامة عقارية مسندة من طرف مؤسسة للإيواء السياحي لرخصة تسلم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 23

 

يترتب على استغلال وحدة سكنية مسندة من طرف مؤسسة الإيواء السياحي استخلاص نفس الضرائب والرسوم التي تخضع لها هذه المؤسسة.

 

المادة 24

 

يتم استغلال الوحدات السكنية المسندة حسب القواعد التالية :

­               لا تخضع الوحدة السكنية المسندة لوجوب الاستغلال المستمر ويمكن أن يشغلها مالكها أو أي شخص آخر يعينه خلال فترات عدم استغلالها من طرف مؤسسة الإيواء السياحي؛

­               تستغل الوحدات السكنية المسندة حصريا من طرف مؤسسة الإيواء السياحي التي تسند إليها بمستوى من جودة الخدمات يعادل مستوى تصنيف المؤسسة؛

­               يتحمل مدير مؤسسة الإيواء السياحي كذلك مسؤولية تسيير الوحدات السكنية المسندة إليها؛

­               يجب على مؤسسة الإيواء السياحي العمل على صيانة الوحدات السكنية المسندة ونظافتها خلال استغلالها، وفقا للكيفيات المتفق عليها مع ملاك هذه الوحدات، وكذا العمل باستمرار على صيانة المرافق المشتركة داخل الإقامة العقارية المسندة؛

­               تخضع الوحدات السكنية المسندة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على غرار مؤسسة الإيواء السياحي المسندة إليها؛

­               في حالة تدهور الإقامة السكنية المسندة إلى مستوى لا يسمح باستغلالها في ظروف جيدة، تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه من مؤسسة الإيواء السياحي طبقا للمساطر المعمول بها؛

­               يجب أن يتمتع زبناء الوحدات السكنية المسندة من جميع الخدمات والمرافق والأنشطة المتوفرة في مؤسسة الإيواء السياحي.

 

الباب الثاني

المطاعم السياحية

 

المادة 25

 

تصنف كل مؤسسة للإطعام " مطعما سياحيا " وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية والوظيفية وتلك المتعلقة بحفظ الصحة وإنتاج الخدمات والاستغلال، المحددة بنص تنظيمي.

 

ويتخذ قرار التصنيف وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 26

 

إضافة إلى خدمة بيع الأكلات والمشروبات، يمكن للمطعم السياحي أن يقدم بصفة ثانوية خدمة تتعلق بالتنشيط.

 

المادة 27

 

يجب أن يستغل كل مطعم سياحي بكيفية مستمرة على مدار السنة.

 

وقد يكون الاستغلال موسميا إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل.

 

المادة 28

 

يجب على كل مستغل لمطعم سياحي :

­               أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛

­               أن يعرض على نظر السلطات المعينة بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت أو نهائي للمؤسسة أو إعادة فتحها؛

­               أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛

­               أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛

­               أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛

­               أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛

­               أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛

­               أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة؛

­               أن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.

 

الباب الثالث

أشكال أخرى للإيواء السياحي

 

المادة 29

 

يراد في مدلول هذا القانون بأشكال الإيواء السياحي الأخرى أشكال الإيواء التي تنطبق عليها التعاريف التالية :

 

1-           المخيم المتنقل (بيفواك): كل مخيم معد لاستقبال السياح بصفة مؤقتة يكون إما :

­         مقاما مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال في الجبال أو في الصحراء أو في كل موقع قروي يكتسي طابعا سياحيا؛

­         مقاما في مواقع مخصصة لهذا الغرض، خارج التجمعات العمرانية، بعيدا عن جميع موارد المياه والآبار والأنهار والبحيرات .تحدد هذه المواقع وكيفيات إقامة المخيمات المتنقلة بها بنص تنظيمي.

 

2-           الإيواء عند الساكن : الإيواء عند الساكن هو شكل من اشكال الإيواء يخضع لتسيير عائلي ويتيح لشخص معين استقبال سياح في محل سكناه لليلة أو أكثر، يحدد بنص تنظيمي العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار هذا الشكل من الإيواء.

3-           الإيواء البديل : يشمل الإيواء البديل أشكالا إيوائية لا تتضمن جوانب مشتركة مع أنواع وأشكال الإيواء المحددة في هذا القانون، ويمكن أن يقام في الجبال أو في الصحراء أو في أي موقع آخر يكتسي طابعا سياحيا.

 

المادة 30

 

يخضع استغلال أحد أشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب لرخصة مرفقة بدفتر للتحملات مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.

تحدد كيفيات تسليم رخصة الاستغلال ومدة صلاحيته وكذا نموذج دفتر التحملات بنص تنظيمي.

 

المادة 31

 

تخضع أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أثناء مدة صلاحية رخصة استغلالها لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

 

وتقوم الإدارة بسحب رخصة الاستغلال وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طبقا للمساطر إذا ثبت أثناء زيارات المراقبة المذكورة أن ظروف الاستغلال لم تعد تستجيب لدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

 

المادة 32

 

لا تعفى رخصة الاستغلال والمراقبة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أشكال الإيواء السياحي المشار إليها في هذا الباب من أي رخصة أو مراقبة أخرى منصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 33

 

يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يشير في جميع مطبوعاته ومراسلاته إلى التسمية، وعند الاقتضاء، الصنف الواردين في رخصة الاستغلال.

 

المادة 34

 

يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة.

 

ويجب عليه أن يقدم عقد التأمين المذكور عند المراقبة المشار إليها في المادة 31 أعلاه.

 

المادة 35

 

يجب على كل مستغل لشكل من أشكال الإيواء السياحي المنصوص عليها في هذا الباب .

­         أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛

­         أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛

­         أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع التجهيزات؛

­         أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛

­         أن يعلق بصورة واضحة عند مدخل المؤسسة اللوحة الرسمية المسلمة من طرف الإدارة والتي تشير إلى رخصة الاستغلال، باستثناء المخيم المتنقل ( بيفواك)؛

­         أن يمكن الزبناء من إبداء مقترحاتهم؛

­         أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.

 

الباب الرابع

التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي

وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى

 

المادة 36

 

يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

 

تحدد كيفيات التصريح المذكور بنص تنظيمي.

 

المادة 37

 

من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي.

 

المادة 38

 

خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين أو المقيمن لدى مكاتب مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

 

غير أنه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء، لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، كلما طلبت ذلك.

 

الباب الخامس

المخالفات والعقوبات

 

المادة 39

 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة.

 

يؤدي الأعوان السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

 

المادة 40

 

يجب على مالكي مؤسسات الإيواء السياحي أو اشكال الإيواء السياحي الأخرى أو مستغليها أو مديريها أن يسهلوا مهمة الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه وأن يمكنوهم من ولوج مختلف مرافق المؤسسة وأن يضعوا رهن إشارتهم الوثائق  والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم.

 

المادة 41

 

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 39 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.

 

المادة 42

 

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 6 ، 14 و15 و17 و33 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل :

­         الإنذار؛

­         التوبيخ.

 

يتم إصدار الإنذار، بناء على محضر معاينة المخالفة، من طرف الإدارة المختصة التي تقوم بإعذار المستغل من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده، إذا لم يمتثل المستغل إلى الاعذار عند انقضاء الأجل المذكور، تقوم الإدارة المختصة بإصدار التوبيخ في حقه مع أمره بالامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده.

 

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار، والتوبيخ، يقوم أعوان المراقبة بتحرير محضر بذلك وبإحالته على وكيل الملك المختص، وفي هذه الحالة، يعاقب المستغل بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

 

المادة 43

 

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الاستغلال المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و30 من هذا القانون.

 

المادة 44

 

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل لمؤسسة سياحية أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المواد 16 و28 و34 من هذا القانون أو تجديده.

 

يقلص الحد الأدنى والأعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن.

 

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر، وتخضع إعادة فتح المؤسسة لشرط الإدلاء بعقد التأمين.

 

المادة 45

 

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع آخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال.

 

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت أو في صنف آخر للصنف الذي منح لها آخر تصنيف للاستغلال.

 

يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما لا يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

 

المادة 46

 

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من ينشر دليلا أو منشورا أو كتيبا سياحيا أو كل مسؤول عن  هيئة من هيئات الإشهاريطبع أو ينشر أية وثيقة لا تحترم التصنيف الرسمي لمؤسسات الإيواء السياحي أو تتضمن معلومات يمكن أن تحدث التباسا حول نوع تصنيف المؤسسات المذكورة.

 

تأمر المحكمة بمصادرة وإتلاف الوثائق السالفة الذكر.

 

المادة 47

 

يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يستغل إقامة عقارية مسندة خلافا لأحكام المادة 19 والمواد من 21 إلى 24 من هذا القانون.

 

المادة 48

 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000  إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مستغل مؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي لا يتقيد بإحدى التزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق، المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 من هذا القانون.

 

المادة 49

 

لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة المحكومة بها طبقا لهذا القانون.

 

المادة 50

 

في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.

 

ويعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

 

المادة 51

 

في الحالة التي تأمر فيها المحكمة، المحالة عليها القضية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا يجب على المستغل أن يستمر، طوال فترة الإغلاق، في منح المستخدمين الأجور التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإغلاق وبصفة عامة احترام الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل.

 

المادة 52

 

لا تحول أحكام هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.

 

الباب السادس

التمثيل

 

المادة 53

 

يجب على مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تخضع لأحكام الظهير الشريف  رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

 

لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للصناعة الفندقية في كل جهة.

 

تنضوي الجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية تحت لواء فيدرالية وطنية للصناعة الفندقية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.

 

يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

 

المادة 54

 

يجب على المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن تنضوي تحت لواء جمعيات جهوية للمطاعم السياحية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) السالف الذكر ولأحكام هذا القانون.

 

لا يجوز إحداث أكثر من جمعية جهوية واحدة للمطاعم السياحية في كل جهة.

 

تنضوي الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية تحت لواء فيدرالية وطنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفبر 1958) ولأحكام هذا القانون.

 

يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية للفيدرالية وللجمعيات المشار إليها في هذه المادة على الإدارة التي تتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

المادة 55

 

تناط بكل من الفيدراليتين المشار إليهما في المادتين 53 و 54 أعلاه المهام التالية :

­         تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛

­         الحفاظ على التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة مصادق عليها من طرف الفيدرالية في جمعها العام؛

­         الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضائها في قضية من القضايا؛

­         القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

­         تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة؛

­         إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية المقدمة من طرف الحكومة .

 

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 56

 

تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و37 و38 أعلاه.

 

أثناء الأجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول.

 

المادة 57

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

 

غير أن المؤسسات السياحية المصنفة القائمة بتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تتوفر على أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر المعايير المنصوص عليها في المادتين 6 و25 من هذا القانون، من أجل الامتثال لهذه المعايير.

 

المادة 58

 

تقوم الإدارة بإعادة تصنيف المؤسسات السياحية المصنفة في تاريخ نشر هذا  القانون بالجريدة الرسمية، في الأنواع والأصناف المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المشار إليها في المادتين 6 و25 أعلاه.

 

المادة 59

 

ينسخ القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)

 

تعوض الإحالات إلى القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 في النصوص الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.