الجريدة الرسمية عدد 6374 الصادرة بتاريخ 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015 )

 

 

مرسوم رقم  2.15.305 صادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)

بتطبيق القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.04  بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، ولاسيما المواد 2 و6 و10 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد  بتاريخ 15 من شعبان 1436 (3 يونيو 2015)؛

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

المادة 2

 

يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 111.12 المشار إليه أعلاه، من ممثلي الدولة التالي بيانهم:

-  السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو ممثلها؛

-  السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها؛

-  السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها

-  السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها؛

-  السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو ممثلها.

 

المادة 3

 

يعين الأعضاء الأربعة المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المذكور رقم 111.12 من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الاقتصاد والتجارة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ينتخب مستخدمو الوكالة أربعة ممثلين من بينهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

 

المادة 4

 

يتألف المجلس العلمي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 111.12 من الأعضاء التالي بيانهم:

              1-  الأعضاء المعينون:

-   مدير الوكالة، رئيسا؛

-   نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المكلف بالبحث العلمي؛

-   ثلاثة أعضاء يعينون، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا لكفاءتهم العلمية في مجال اختصاص الوكالة، يتم اقتراح اثنين منهم من لدن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

 

        2-      الأعضاء المنتخبون:

-   خمسة أعضاء منتخبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الباحثين العاملين بالوكالة؛

 

يمكن لمدير الوكالة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 5

 

يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

تكون مداولات المجلس العلمي صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب يتم الاستدعاء لاجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وحينئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

يتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 6

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في  فاتح رمضان 1436 (18 يونيو2015.(

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وتكوين الأطر،

الإمضاء: لحسن الداودي.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.