الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 15/04/1987 الصفحة  404

 

مرسوم رقم 2.83.440 صادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986)

في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في سلك جديد من أسلاك الوظيفة العمومية من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 21 من صفر 1404 (15 نوفمبر 1984)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يصنف موظفو وزارة التجهيز في الأسلاك التالية  :

1-    سلك مسيري الأوراش ؛

2-    سلك الأعوان التقنيين ؛

3-    سلك الحراس البحريين ؛

4-    سلك الرقباء البحريين ؛

5-    سلك المراقبين البحريين ؛

6-    سلك ملازمي الميناء ؛

7-    سلك رؤساء الميناء ؛

8-    سلك مقدمي الميناء.

 

مسيرو الأوراش

المادة 2

يشتمل سلك مسيري الأوراش على درجتين : درجة مسيري الأوراش ودرجة مسيري الأوراش الممتازين المرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم : 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 3

يعين مسيرو الأوراش :

1-    من بين المرشحين خريجي مراكز التكوين الجهوية التابعة لوزارة التجهيز أو مراكز التكوين المماثلة ؛

2-    على إثر مبارتين مستقلتين :

أ‌)              يشارك في الثانية موظفو ومستخدمو وزارة التجهيز الذين قضوا أربع سنوات من التعليم الثانوي إلى نهايتها ؛

ب‌)          ويشارك في الثانية موظفو ومستخدمو وزارة التجهيز الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويخصص عدد متساو من المناصب لكل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه، ويجوز باقتراح من لجنة المباراة أن يستفيد مرشحو إحدى الفئتين من المناصب التي لم ينجح في الحصول عليها مرشحو الفئة الأخرى، وذلك في حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

المادة 4

يعين مسيرو الأوراش الممتازون :

1-  على إثر امتحان للكفاءة المهنية يشارك فيه مسيرو الأوراش الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة ؛

2-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مسيري الأوراش الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل في درجتهم وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 25 % من المناصب.

 

 

الأعوان التقنيون

المادة 5

يشتمل سلك الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في سلم الأجور رقم : 6 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

المادة 6

يعين الأعوان التقنيون :

1-   بناء على المؤهلات من بين خريجي إحدى المدارس التي تحدد قائمتها بقرار يصدره وزير التجهيز بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

2-   على إثر مباراة يشارك فيها المرشحون الذين يدلون بشهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دروس السنة السابعة من التعليم الثانوي إلى نهايتها (الشعب العلمية أو التجريبية أو التقنية).

 

رؤساء المكاتب

المادة 7

يظل هذا السلك الذي هو في طريق الانقراض خاضعا للأحكام الخاصة به الواردة في القرار الوزيري الصادر في 11 من صفر 1360 (10 مارس 1941) في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كما وقع تتميمه وتغييره.

 

الحراس البحريون

المادة 8

يشتمل سلك الحراس البحريين على درجتين : درجة الحراس البحريين ودرجة الحراس البحريين الممتازين المترتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 2 و3 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 9

يعين الحراس البحريون :

1-    على إثر مبارتين مستقلتين :

أ‌)        يشارك في الأولى منهما المرشحون الذين يعادل مستواهم الدراسي مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي ؛

ب‌)   ويشارك في الثانية الموظفون والمستخدمون العاملون بالموانئ الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

 

ويمكن أن تشمل المبارتان المذكورتان بالإضافة إلى اختبار عام، اختبارات اختيارية تكون مطابقة لنوع المهام المزاولة في هذه الدرجة.

ويخصص عدد متساو من المناصب لكل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه ويجوز، باقتراح من لجنة المباراة أن يستفيد مرشحو إحدى الفئتين من المناصب التي لم ينجح في الحصول عليها مرشحو الفئة الأخرى، وذلك في حدود الربع من المناصب المتبارى في شأنها.

 

2-    بناء على المؤهلات من بين المرشحين الحاصلين على :

-               إجازة قيادة مركب للصيد ؛

-               شهادة مهنية بحرية أو ما يعادلها ؛

-               شهادة قيادة المركبات البحرية

 

المادة 10

يعين الحراس البحريون الممتازون :

1-  على إثر امتحان للكفاءة المهنية يشارك فيه الحراس البحريون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الحراس البحريين الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب الحراس البحريين المقيدة بالميزانية.

 

الرقباء البحريون

المادة 11

يشتمل سلك الرقباء البحريين على درجتين : درجة الرقباء البحريين ودرجة الرقباء البحريين الممتازين المترتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم : 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 12

يعين الرقباء البحريون :

1.          على إثر مبارتين مستقلتين :

أ‌)        يشارك في الأولى منهما المرشحون الذين تابعوا دروس السنة السادسة من التعليم الثانوي إلى نهايتها ؛

ب‌)    ويشارك في الثانية الموظفون والمستخدمون العاملون بالموانئ الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية.

2.          بناء على المؤهلات من بين المرشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات الآتي ذكرها أو ما يعادلها :

-         شهادة قيادة مركب للصيد الساحلي ؛

-         شهادة ميكانيكي تطبيقي ؛

-         شهادة قيادة مركب للملاحة التجارية ؛

-         إحدى الشهادات الخاصة بكهرميكانيكية المنارات ؛

-         دبلوم مسيري الأوراش ؛

-         إحدى الشهادات الخاصة بالعاملين بالراديو ؛

-         رؤساء العمليات الذين مارسوا هذه المهنة مدة 96 شهرا على الأقل.

3.     عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الحراس البحريين الممتازين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب الرقباء البحريين المقيدة بالميزانية.

 

المادة 13

يعين الرقباء البحريون الممتازون :

1-    على إثر امتحان للكفاءة المهنية يشارك فيه الرقباء البحريون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-    عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الرقباء البحريون الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المراقبون البحريون

المادة 14

يشتمل سلك المراقبين البحريين على درجة البحريين المرتبة في سلم الأجور رقم 7 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 15

يعين المراقبون البحريون :

1-      على إثر مباراة يشارك فيها :

‌أ-              المرشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها ؛

‌ب-          الرقباء البحريون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛

‌ج-           الأعوان التقنيون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

‌د-             مسيرو الأوراش الممتازون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2-    من بين المرشحين الحاصلين على شهادة رئيس من الرتبة الثالثة أو ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة أو دبلوم معادل لها أو دبلوم مساعد تقني (الشعبة المينائية).

3-    عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الرقباء البحريين الممتازين الذين بلغوا الرتبة السابعة وقضوا خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب المراقبين البحريين المقيدة في الميزانية.

 

 

ملازمو الميناء

المادة 16

يشتمل سلك ملازمي الميناء على درجتين : درجة ملازمي الميناء ودرجة ملازمي الميناء الأولين المترتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 17

يعين ملازمو الميناء :

1-    على إثر مبارتين مستقلتين :

أ‌)    يشارك في الأولى منهما المرشحون حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا دراسات عليا مدة سنتين كاملتين على الأقل ؛

ب‌)   ويشارك في الثانية موظفو الموانئ المنتمون لسلك المراقبين البحريين أو الرقباء البحريين الممتازين الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2-  بناء على المؤهلات من بين المرشحين الحاصلين على شهادة ملازم من الرتبة الثانية (شعبة الميناء) أو شهادة معادلة لها ؛

3-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المراقبين البحريين الذين بلغوا الرتبة السابعة وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب المراقبين البحريين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 18

يعين ملازمو الميناء الأولون :

1-    على إثر امتحان للكفاءة المهنية يشارك فيه ملازمو الميناء الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملازمو الميناء الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب ملازمي الميناء المقيدة في الميزانية.

 

رؤساء الميناء

المادة 19

يشتمل سلك رؤساء الميناء على درجة رئيس الميناء المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 20

يعين رؤساء الميناء :

1-    من بين المرشحين الحاصلين على شهادة رئيس من الرتبة الثانية أو شهادة تعادلها ؛

2-    في حدود 15 % من عدد مناصب رؤساء الميناء المقيدة في الميزانية ؛

أ‌)    على إثر امتحان للكفاءة المهنية يشارك فيه ملازمو الميناء الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملازمي الميناء الأولين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة تكون 6 سنوات منها بصفة ملازم ميناء أول.

 

مقدمو الميناء

المادة 21

يشتمل سلك مقدمي الميناء على درجتين : درجة مقدمي الميناء ودرجة مقدمي الميناء الرؤساء.

 

ترتب درجة مقدمي الميناء في سلم الأجور رقم : 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 22

يعين مقدمو الميناء :

1-    بناء على المؤهلات من بين الحاصلين على شهادة رئيس للملاحة عبر المسافات البعيدة أو شهادة تعادلها ؛

2-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين رؤساء الميناء الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود 25 % من عدد مناصب رؤساء الميناء المقيدة في الميزانية.

 

المادة 23

تشتمل درجة المقدمين الرؤساء على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية  :

الرتبة الأولى..................................... 704 ؛

الرتبة الثانية...................................... 746 ؛

الرتبة الثالثة...................................... 779 ؛

الرتبة الرابعة.................................... 812 ؛

الرتبة الخامسة................................... 840 ؛

الرتبة السادسة................................... 870 ؛

 

المادة 24

يمكن أن يرقى إلى درجة المقدمين الرؤساء مقدمو الميناء الذين بلغو الرتبة السابعة على الأقل من السلم : 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون هذا التعيين إلا في حدود الثلث (3/1) من عدد مناصب مقدمي الميناء المقيدة في الميزانية.

 

 

المادة 25

يكون التعيين المشار إليه بالمادة 22 أعلاه في الرتبة الأولى ويصدر به قرار للوزير الأول بناء على اقتراح وزير التجهيز وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

 

وفي حالة التعيين في رتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعني بالأمر يحتفظ هذا الأخير بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة، وذلك في حدود ثلاث سنوات.

 

ويعتد بهذه الأقدمية للترقية إلى الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة.

 

وتكون الترقية من رتبة إلى رتبة بعد قضاء ثلاث سنوات في الخدمة ويصدر بذلك قرار لوزير التجهيز.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

 

المادة 26

تحدد شروط وأشكال وبرامج المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير التجهيز بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 27

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو في نفس امتحان للكفاءة المهنية.

 

المادة 28

يعين المرشحون الناجحون في المباريات المنصوص عليها في المواد 3 و6 و9 و12 و15 و17 و19 و21 أعلاه والمرشحون المعينون مباشرة بناء على المؤهلات متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التمرين.

 

وعند انقضاء مدة التمرين يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التمرين.

 

وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين يجب تسريحهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

 

وفي حالة تمديد مدة التمرين، لا يعتد في الترقية بالمدة التي تتجاوز سنة.

 

أما الملازمون والملازمون الأولون بالميناء الذين تتوافر لهم خدمات سابقة بصفة ضباط في الملاحة التجارية أو البحرية الملكية فيعاد ترتيبهم بعد ترسيمهم باعتبار خدماتهم السابقة.

 

المادة 29

تكون الترقية في الرتب والدرجات طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

المادة 30

تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها بضباط الموانئ ومساعديهم العاملين بوزارة التجهيز (الحراس البحريون والرقباء البحريون والمراقبون البحريون وملازمو الميناء ومقدمو الميناء) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على العقوبات الآتي ذكرها المرتبة بحسب خطورتها :

-         النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر ؛

-         التوقيف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويظل الإرجاع على الأسلاك خاضعا لبحث حول سلوك الموظف ؛

-         الإحالة على التقاعد ؛

 

تمارس السلطة التأديبية في الأحوال التالية :

الإنذار والتوبيخ يصدرهما مباشرة وزير التجهيز دون استشارة المجلس التأديبي.

 

أما العقوبات التأديبية الأخرى فيصدرها وزير التجهيز بعد استشارة المجلس التأديبي طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

المادة 31

يمكن باقتراح من وزير التجهيز أن يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذه المرسوم في أسلاك مسيري الأوراش والأعوان التقنيين والحراس البحريين والرقباء البحريين والمراقبين البحريين وملازمي الميناء ورؤساء الميناء ومقدمي الميناء إذا كانوا حاصلين على الشهادات المشار إليها فيما يخص كل سلك من الأسلاك الأنفة الذكر.

 

المادة 32

يكون الإدماج بقرار يصدره وزير التجهيز وفق استنتاجات لجنة وزارية تتألف من :

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا ؛

وزير المالية أو ممثله ؛

وزير التجهيز أو ممثله.

المادة 33

يعاد ترتيب الموظفين المدمجين عملا بأحكام المادة السابقة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم بسلكهم السابق في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي اكتسبوها في درجتهم القديمة ضمن حدود مدة الخدمة (العمود الأول لنسق الترقية) المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

الباب الرابع

المادة 34

يزاول الموظفون العاملون بالموانئ الاختصاصات الإدارية والتقنية المسندة إليهم بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

ويلزمون أثناء القيام ببعض المهام بارتداء زي تحدد مميزاته وكيفية منحه بقرار لوزير التجهيز.

 

كما يخضعون إلى الإجراءات الخاصة بأداء اليمين.

 

المادة 35

يدعى الموظفون العاملون بالموانئ إلى مزاولة مهامهم نهارا وليلا بعد الأوقات العادية المحددة بالنسبة لمدة العمل الأسبوعية ويعوضون عن الساعات الإضافية التي عملوا خلالها طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

 

الباب الخامس

أحكام متنوعة

 

المادة 36

يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1983 وتنسخ في هذا التاريخ الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.

 

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986)

 

نائب الوزير الأول ووزير التربية الوطنية

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التجهيز والتكوين المهني وتكوين الأطر

الإمضاء : محمد القباج

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل