الجريدة الرسمية عدد 2453 بتاريخ 30/10/1959 الصفحة  3203

 

ظهير شريف رقم 1.59.380

في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة

 

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

يعاقب بالإعدام – الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.

 

الفصل الثاني

يعاقب عن الجرائم المبينة في الفصل الأول ولو سبق اقترافها تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويجرى التحقيق ويصدر الحكم فيها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 22 شوال 1376 الموافق لـ 23 مايو 1957 والمغير بالظهير الشريف الصادر في 12 ذي القعدة 1378 الموافق لـ 20 مايو 1959 بإحداث محكمة للعدل.

 

الفصل الثالث

إن الأحكام الصادرة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا والحاضر المتضمنة تنفيذ الإعدام – المحررة وفقا للفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.59.023 الصادر في 25 ذي القعدة 1378 الموافق لـ 2 يونيو 1959 بشأن تنفيذ العقوبات بالإعدام – تكون موضوع إشهار بواسطة إعلانات ضمن الشروط التي يبينها بدقة عن كل حالة من الحالات قرار محكمة العدل والسلام.

 

وحرر بالرباط في 26 ربيع الثاني 1379 الموافق لـ 29 أكتوبر 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

رئيس الوزارة بالنيابة

الإمضاء : عبد الرحيم بوعبيد

 

 

 

___________

صدر النص بالفرنسية في عدد 2453 المؤرخ في (30 – 10 – 59)