الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 05/11/1980 الصفحة 1323
قرار للأمين العام للحكومة رقم 37.80 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)
يتعلق بتحديد الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية
إن الأمين العام للحكومة ؛
بناء على المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية ولاسيما الفصل الثاني منه،
يقرر ما يلي :
الفصل الأول
تحدد كما يلي الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر1980) :
- النشرة العامة : كل يوم أربعاء ؛
- نشرة مداولات مجلس النواب: مرة في الشهر ؛
- نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية : كل يوم أربعاء ؛
- نشرة الترجمة الرسمية للنصوص : يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر.
الفصل الثاني
يعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير 1981
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)
الإمضاء : عباس القيسي