الجريدة الرسمية عدد 3549 بتاريخ 05/11/1980 الصفحة  1323

 

قرار للأمين العام للحكومة رقم 37.80 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)

يتعلق بتحديد الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية

 

إن الأمين العام للحكومة ؛

 

بناء على المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية ولاسيما الفصل الثاني منه،

 

 يقرر ما يلي :

 

الفصل الأول

تحدد كما يلي الفترات الدورية لصدور نشرات الجريدة الرسمية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر1980) :

-              النشرة العامة : كل يوم أربعاء ؛

-              نشرة مداولات مجلس النواب: مرة في الشهر ؛

-              نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية : كل يوم أربعاء ؛

-              نشرة الترجمة الرسمية للنصوص : يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر.

 

الفصل الثاني

يعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير 1981

 

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)

 

الإمضاء : عباس القيسي