وزارة الد تخلية مرسوم رقم 69

الجريدة الرسمية عدد 4092 بتاريخ 03/04/1991 الصفحة  473

 

مرسوم رقم 2.91.69  صادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991)

بإحداث وتنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.85.364 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) المسندة بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67  الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوح لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.80.616 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) الممدة بموجبه أحكام المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛

 

و على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجرة الموظفين و الأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب تكوين أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)،

 

رسم ما يلي :

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى

تحدث بالرباط مؤسسة لتأهيل الأطر العليا تسمى "المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير" وتكون تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

 

المادة 2

تناط بالمعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير مهمة تأهيل الأطر العليا المتخصصة في تقنيات إعداد التراب والتعمير قصد مزاولة عملها بالهيئات العامة والخاصة.

 

ويشارك المعهد في أعمال البحث المتعلقة بتنظيم القضاء.

 

ويسهم في نشر المعلومات بهذا الميدان.

 

وله أن يقوم لحساب إدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية والهيئات الخاصة ببعض الدراسات في ميدان إعداد التراب والتعمير.

 

ويمكن أن يساهم في برامج دراسات وأبحاث تشارك فيها هيئات وطنية أو أجنبية أخرى.

 

الفصل الثاني

تنظيم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير

 

المادة 3

يدير المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير مدير يعين وفق الإجراءات المقررة فيما يتعلق بالتعمير في المناصب السامية.

 

المادة 4

يقوم مدير المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير بتدبير شؤون مجموع المصالح و الموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويتولى بوجه خاص تنسيق ومراقبة الأعمال البيداغوجية والإدارية والمالية والدراسات والأبحاث ويسهر على الانضباط في حظيرة المعهد.

 

ويحضر المدير في نهاية كل سنة تقريرا عن إدارة المعهد وبرنامجا للعمل البيداغوجي والبحث فيما يتعلق بالسنة الدراسية التالية ويعرضهما على مجلس استكمال الخبرة المنصوص عليه في المادة 10 بعده.

 

المادة 5

يتألف موظفو المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير بالإضافة إلى المدير من :

-         مدير للدروس ؛

-         كاتب عام ؛

-         مدير لمركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛

-         مدرسين ؛

-         موظفين إداريين ؛

-         أعوان للخدمة ؛

 

المادة 6

يعين مدير الدروس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، ويختار من بين المدرسين الباحثين الحاصلين على الأقل على شهادة للدروس العليا أو شهادة تعادلها.

 

المادة 7

 

يعهد إلى مدير الدروس تحت سلطة مدير المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير بمهمة السهر على مراقبة الأعمال البيداغوجية وتنسيقها.

 

المادة 8

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني من بين الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (21 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة أو في درجة مماثلة لها.

 

ويدبر الكاتب العام تحت سلطة مدير المعهد شؤون مجموع مصالح المؤسسة الإدارية والمالية.

 

ويساهم في تحضير وتنفيذ الميزانية بتعاون مع مختلف الأجهزة التابعة للمعهد وذلك في إطار برنامج الأعمال المحدد بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.

 

المادة 9

يعين مدير مركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعداد التراب والتعمير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

 

ويختار من بين الحاصلين على شهادة تسمح على الأقل بولوج إطار الأساتذة المساعدين. والمتوفرين على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في العمل بعد حصولهم على الشهادة المذكورة.

 

ويسير مدير مركز الدراسات والأبحاث في إعداد التراب والتعمير أعمال المركز المذكور تحت سلطة مدير المعهد.

 

المادة 10

يؤازر مدير المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

المادة 11

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل التي تهم بوجه خاص :

-         التوجه العام لبرامج التأهيل ومناهجه ؛

-         برامج الأبحاث والدراسات ؛

-         سير أعمال المعهد وتطورها.

 

المادة 12

يتألف مجلس استكمال الخبرة من  :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني أو ممثلها، رئيسا ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها ؛

-         مدير المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير، مقررا ؛

-         ممثلين لهيئة الأساتذة ينتخبان في مستهل كل سنة دراسية.

 

ولرئيس مجلس استكمال الخبرة أن يستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الأهلية يرى من المفيد إشراكه في أعمال المجلس.

 

المادة 13

يجتمع مجلس استكمال الخبرة بدعوة يوجهها إليه رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.

 

المادة 14

 يتألف المجلس الداخلي من :

-         مدير المعهد، رئيسا ؛

-         مدير الدروس، مقررا ؛

-         مدير مركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعداد التراب والتعمير ؛

-         الكاتب العام ؛

-         ممثلين للمدرسين ينتخبان في مستهل كل سنة دراسية ؛

-         ممثلين للطلبة ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة دراسية ويشاركان في أعمال المجلس عند اجتماعه في شكل مجلس تأديبي أو كلما استلزمت الظروف ذلك.

 

وللرئيس أن يستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الأهلية يرى من المفيد الاستماع إليه أو إشراكه في أعمال المجلس.

المادة 15

يقوم المجلس الداخلي بإعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني للموافقة عليه.

 

ويؤازر مدير المعهد في تنفيذ التوجهات والبرامج المتعلقة بأعمال المعهد.

 

ويجتمع بدعوة يوجهها إليه رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.

 

المادة 16

يحدث بالمعهد مركز للدراسات والأبحاث المتعلقة بإعداد التراب والتعمير يعهد إليه بأعمال البحث العلمي والتقني المتعلقة بإعداد التراب على المستوى الوطني أو الجهوي القروي أو الحضري.

 

وله أن يقوم بأبحاث في الميادين الخاصة بتنظيم القضاء.

 

ويعد إطار تأهيل عملي لفائدة طلبة المعهد.

 

وعلاوة على ما ذكر يجوز له بطلب من الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص القيام بما يلي :

 

-         إجراء دراسات تتعلق بإعداد التراب والتعمير ؛

-         تتبع الدراسات المعهود بإجرائها إلى القطاع الخاص.

 

المادة 17

 يمكن أن يشتمل مركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بإعداد التراب والتعمير على قطاعات.

 

ويتم إحداث القطاعات المذكورة وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني.

 

الفصل الثالث

تنظيم الدروس

 

المادة 18

يشتمل التعليم الملقن بالمعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير على :

 

-         دروس تأهيل تحضيري لولوج طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير ؛

-         طور لتأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير ؛

-         أطوار قصيرة الأجل وندوات.

 

المادة 19

 

يهدف طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير إلى :

 

-         الحصول على التأهيل في ميدان إعداد التراب والتعمير ؛

-         تعميق المعلومات فيما يتعلق بإعداد التراب والتعمير ؛

-         استكمال التخصص المكتسب في ميدان إعداد التراب والتعمير.

 

المادة 20

يتم القبول في طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير على إثر فترة اختيارية تلقن خلالها دروس تأهيل تحضيري وذلك بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون المتوافر فيهم الشرطان التاليان :

 

-         أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو مهندس معماري أو على إحدى الشهادات التي تسمح على الأقل بولوج درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.728 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره ؛

-         وتحدد قائمة الشهادات المذكورة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ؛

-         أن يثبتوا قضاء أربع سنوات في الخدمة الفعلية بعد الحصول على إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

 

المادة 21

يمكن أن يقبل في طور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير بالشروط المتعلقة بالشهادات والمطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود 10% من المقاعد المتوافرة المترشحون الأجانب الذين تقترحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية بعد دراسة ملفاتهم.

 

المادة 22

نظام الدروس نظام خارجي.

 

 

المادة 23

تحدد مدة الدروس بطور تأهيل المختصين بإعداد التراب والتعمير بأربعة وعشرين شهرا.

 

وعند انتهاء مدة 24 شهرا من الدراسة يختتم التعليم الملقن في المعهد بعد مناقشة رسالة أو مشروع نهاية دراسة بتسليم شهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير.

 

المادة 24

يمكن أن ينظم المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير أطوار تأهيل قصيرة الأجل.

 

وتهدف الأطوار المذكورة إلى تلقين تأهيل سريع وإلى تجديد المعلومات المرتبطة بتطور مناهج إعداد التراب والتعمير.

 

المادة 25

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني على إثر انتهاء كل طور من أطوار التأهيل شهادة تثبت فيها طبيعة التأهيل الملقن ومدته.

 

المادة 26

لا يسمح للطالب بإعادة سنة دراسية إلا مرة واحدة طوال مدة الدراسة بالمعهد ما عدا في حالة مرض أو تغيب يقبلها المجلس الداخلي.

 

المادة 27

تحدد كيفية تنظيم المباراة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه والدروس والامتحانات وكذا إجراءات الحصول على الشهادة بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة وتؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

 

المادة 28

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1981.

 

المادة 29

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية والإعلام ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية.

 

وتعتبر صالحة الشهادات التي سلمها المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

 

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991)

 

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية والإعلام

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة