القسم السمي

الجريدة الرسمية عدد 2999 بتاريخ 22/04/1970 الصفحة  1039

 

مرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 27 محرم 1390 (4 أبريل 1970)

تحدد بموجبه شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يتعين على كل شخص أو مقاولة تقوم ونو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق (لنوع السياحي وما أشبهه : "بريك" سيارة عائلية وغيرها.......) أن يوجه إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات (مصلحة النقل عبر الطرق) تصريحا يحرر في ورق عادي يبين فيه أنه يزاول أو ينوي مزاولة هذا النشاط ويسلم له توصيل عن التصريح المذكور.

 

ويجب أن يتضمن هذا التصريح بيان عدد السيارات المستعملة أو المزمع استعمالها ومميزاتها وأرقام تسجيلها وأرقام ترتيبها في المقاولة.

 

وإذا أصبحت إحدى السيارات غير مخصصة بالكراء بدون سائق أو وقع تعويضها بسيارة أخرى، وجب على المستغل أن يوجه تصريحا بذلك إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات.

 

وفي حالة التخلي عن النشاط أو استبدال المستغل، وجب توجيه إعلان بذلك طبق نفس الكيفيات إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات إما من طرف المكتري أو ذوي حقوقه أو من طرف المقاولة المعنية بالأمر المكلفة بكراء السيارات بدون سائق.

 

الفصل 2

يجب أن تتوفر السيارات المنصوص عليها أعلاه على توصيل بالتصريح (البطاقة الرمادية) يحمل عبارة "سيارة مكراة بدون سائق" المدرجة بين خطين متعارضين.

 

الفصل 3

يجري على السيارات المكراة بدون سائق الفحص التقني المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، حسبما وقع تغييره وتتميمه بخصوص السيارات المستعملة لنقل المسافرين.

 

الفصل 4

 يجب أن تحمل صفائح تسجيل السيارات المنصوص عليها أعلاه في الزاوية السفلى اليمنى خطين منحرفين من لون أبيض يبلغ عرضهما ثمانية مليمترات، ويفصل بينهما خط أسود يبلغ ثمانية مليمترات ويؤلف زاوية من 30 درجة مع الجانب الأسفل للصفيحة. وينبغي أن يكون ملتقى محور الخط الأسفل مع الجانب الأفقي للصفيحة فيما بين 15 و20 مليمترا من الجانب العمودي الأسفل لهذه الصفيحة.

 

الفصل 5

يجب أن تكون السيارات المكراة بدون سائق مجهزة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه زيادة على الاسم العائلي لمالك السيارة واسمه الشخصي ومحل سكناه، وتوضع الصفيحة المذكورة داخل السيارة في مكان لا يرى من الخارج.

 

الفصل 6

يقتضى كراء السيارات المشار إليها في الفصل الأول بدون سائق، أن توضع تحت رقم ترتيبي واحد وثيقتان تقطعان من دفتر وتتضمنان جميع المعلومات المقررة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

وتسلم الوثيقة الأولى من هاتين الوثيقتين المدعوة "ورقة السير" إلى المكتري الذي يتعين عليه تقديمها طيلة مدة استعمال السيارة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان عندما يطلبون منه ذلك.

 

أما الوثيقة الثانية المعتبرة بمثابة توصيل والمدعوة "ورقة المحفوظات" فيحتفظ بها المكري أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من سنة الكراء.

 

ويجب أن تقدم إلى الأعوان المكلفين بمراقبة السير والجولان كلما طلبوا ذلك.....

 

وفي حالة التخلي عن النشاط أو استبداله، فإن الوثيقتين المبينتين في المقطع أعلاه والموجودتين بيد المكري أو مقاولة كراء السيارات بدون سائق تبقيان خلال مدة خمس سنوات رهن إشارة مختلف السلطات المؤهلة للإطلاع عليها.

 

الفصل السابع

إذا رافق المكري أو مأموره سيارة كراء (قصد التسليم أو الاستبدال أو الإصلاح أو غيره .....) وجب أن تسير السيارة المذكورة بحكم بطاقة ورقم من سلسلة 18.

 

الفصل 8

إن كراء السيارات بدون سائق من طرف قاصر يتوقف على إذن من أبيه.

 

 

 

الفصل 9

يعهد بتنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير السياحة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من 15 يونيه 1970.

 

وحرر بالرباط في 27 محرم 1390 (4 أبريل 1970)

 

عن جلالة الملك وبأمر منه

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور أحمد العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق

جدول المعلومات الواجب إدراجها في ورقة السير المسلمة لمكتري سيارة مكراة

بدون سائق وفي ورقة المحفوظات الواجب المحافظة عليها من طرف المكري

 

1-          معلومات حول المكري :

اسم المكري أو اسم المقاولة :...........................................................................................

العنوان :.................................................................................................................

رقم التليفون (عند الاقتضاء) :.................................................................... .....................

 

2-          معلومات حول السيارة :

النوع : .......... النموذج : ............... الهيكل :...................................................................

رقم التسجيل : ...........................................................................................................

الرقم في سلسلة النموذج :...............................................................................................

تاريخ وضع السيارة رهن إشارة المكتري : ..........................................................................

المدة المحتملة للكراء : .................................................................................................

 

3-          معلومات حول المكتري :

الاسم العائلي والاسم الشخصي (أ)  ...................................................................................

المزداد يوم........................بـ.....................................................................................

الساكن (أو المقيم) بـ.....................................................................................................

بزقاق................................... رقم .......................(أ)

المهنة :...................................................................................................................

رخصة السياقة رقم : .......................المسلمة يوم ....................من طرف...............................

بطاقة التعريف رقم :....................المسلمة يوم.........................من طرف..............................

السياح الأجانب : الجواز رقم : ............المسلمة يوم.....................من طرف...............................

المقيمون الأجانب : بطاقة المقيم رقم : ............. المسلمة يوم ..................من طرف ............... ......

 

4-          معلومات للمكتري :

تنص ورقة السير صراحة وبكيفية واضحة على أن المكتري يجب عليه أن يمسك هذه الوثيقة خلال مدة استعمال السيارة وأن يقدمها إلى المصالح المساهمة في مراقبة السير كلما طلبت منه ذلك.

 

5-          معلومات حول السائق أو السائقين غير المكتري عند الاقتضاء :

الاسم العائلي والاسم الشخصي : ......................................................................................

المزداد يوم....................بـ.........................................................................................

الساكن( أو المقيم) بـ..........................................................................................

بزقاق ........................رقم :...........................(أ)

المهنة : ........................................................................................................ .........

رخصة السياقة رقم :...................المسلمة يوم ...................من طرف ....................................

 

6-          تاريخ الاتفاقية أو المكتري :..................................................................................

7-          التنصيص على أن المخالفات لنظام السيارة المكراة بدون سائق تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في الفصل 609 من القانون الجنائي.

 

 

ــــــــــــــــــــــ

(أ) يجب أن يكتب المكتري هذه المعلومات بخط يده في ورقة المحفوظات