نصوص عامة

الجريدة الرسمية عدد 3087 بتاريخ 29/12/1971 الصفحة  3289

 

قانون رقم 008.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

ونظرا لموافقة مجلس النواب،

 

نصادق على القانون الآتي نصه :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الباب الأول

مبادئ تنظيم الأثمان

 

الفصل 1

أن أجور الخدمات وأثمان البضائع أو المنتوجات يمكن تنظيمها في جميع مراحل التسويق طبق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 2

يمكن تحديد الأثمان أما بقيمة مطلقة أو بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بصنف من المنتوجات أو الخدمات في مرحلة ما من مراحل التسويق أو بأية طريقة أخرى.

 

وإذا كانت نسب الأرباح مقدرة بقيمة مطلقة فإنها تضاف إلى ثمن التكلفة أما إذا كانت مقدرة بنسبة مائوية فتطبق على ثمن البيع ما عدا في حالة وجود مقتضيات مخالفة.

 

وتقدر دائما المقادير عن الأصناف بنسب مائوية وتحسب على أساس ثمن البيع ما لم تكن هنالك مقتضيات مخالفة.

الفصل 3

أن لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها عملا بهذا القانون يحصرها الوزير الأول باقتراح من الوزير الأول باقتراح من الوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة بعد استشارة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

 

الفصل 4

يحدد الوزير الأول أو السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات.

 

ويشار في جميع الحالات بخصوص كل بضاعة أو منتوج أو خدمة إلى طريقة تحديد الأثمان (القيمة المطلقة أو نسبة الريح أو المقدار الأقصى عن الصنف أو كل طريقة أخرى ملائمة) وكذا شروط إنجاز هذا التحديد (نوع العرض أو التعبئة ومرحلة التسويق).

 

الباب الثاني

إشهار الأثمان

 

الفصل 5

يجب تعليق الأثمان المنظمة أو غير المنظمة للبضائع أو المنتوجات المعروضة أو المعدة للبيع.

 

ويجوز للوزير الأول أن يفرض بخصوص كل بضاعة أو منتوج تعليق ثمن الإشتراء وثمن البيع.

 

ويجوز للوزير الأول كذلك فرض تعليق ثمن الخدمات طبق الشروط التي يحددها.

 

الباب الثالث

الإمساك والبيع

 

الفصل 6

أن البضائع أو المنتوجات المنظمة أثمانها عملا بهذا القانون كيفما كان أصلها ومصدرها ومتجهها يمكن أن يكتسي إمساكها بأي وجه من الوجوه صبغة إجبارية وأن يفرض التصريح به.

 

 ويمكن أن تستفيد هذه البضائع والمنتوجات من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو أن تفرض عليها اقتطاعات تعويضية تدفع إلى نفس الصندوق.

 

ويحدد الوزير الأول كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الفصل.

 

الفصل 7

يمكن أن يحدد الوزير الأول شروط إمساك البضائع أو المنتوجات المنظمة أثمانها عملا بهذا القانون وعند الاقتضاء كيفية تقديمها لأجل العرض أو البيع.

 

الجزء الثاني

المخالفات

الباب الأول

التعريف بالمخالفات

 

الفصل 8

تعتبر زيادة غير مشروعة في الأثمان :

أ)        فيما يخص البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أثمانها بموجب الفصل الأول أعلاه :

1.    عروض واقتراحات واتفاقيات البيع المنجزة أو المبرمة بثمن يتجاوز الثمن المحدد بقيمة مطلقة أو بنسبة ربح أو بمقدار عن الصنف أو بأية طريقة أخرى ؛

2.    الاشتراءات أو عروض الاشتراء المنجزة عمدا بثمن يتجاوز الثمن المحدد تبعا لأحدى طرق تحديد الأثمان المشار إليها أعلاه ؛

3.    مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره النسبة القصوى للربح الإجمالي المأذون فيه بخصوص مرحلة واحدة من مراحل التسويق عند تدخلهم في هذه المرحلة، ويكون الوسطاء المذكورون في هذه الحالة مسؤولين على وجه التضامن فيما بينهم.

 

ب)      فيما يخص البضائع والمنتوجات أو الخدمات غير المنظمة أثمانها بموجب الفصل الأول :

-         رفع الأثمان أو محاولة رفع الأثمان إلى ما فوق الأسعار المعينة سابقا إذا لم تبرر ذلك زيادة في ثمن تكلفة المنتوجات أو إعادة التزويد العادي للمقاولة بهذه المنتوجات.

ج)       فيما يخص جميع البضائع والمنتوجات أو الخدمات سواء كانت منظمة أو غير منظمة :

1.    المحافظة على أثمان البضائع أو المنتوجات أو الخدمات التي قلت جودتها أو انخفضت كميتها أو نقص وزنها أو حجم أو سعة أوعيتها أو التي أدخل تغيير على تعبئتها ؛

2.    كل غش في جودة أو كمية البضائع أو نوع أو أهمية الخدمات المقدمة أو العمل المنجز بحيث يكون الثمن المطلوب من الزبون راجعا من غير حق لبضائع أو خدمات مقدمة أو أعمال لم يستفد الزبون منها بالفعل أو كانت داخلة من قبل في ثمن البيع الأصلي ؛

3.    المحافظة على أثمان البضائع أو المنتوجات أو الخدمات التي انخفض ثمن تكلفتها.

 

الفصل 9

يعاقب عن الأعمال الآتية باعتبارها زيادات غير مشروعة :

1.    الاحتفاظ بالبضائع أو المنتوجات المعدة للبيع مع الامتناع من إرضاء طلبات المشترين في دائرة الإمكانيات المتوفرة وطبق الشروط المطابقة للأعراف التجارية أو الامتناع من إرضاء طلبات تقديم الخدمات في دائرة الوسائل الممكنة إذا كانت هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وكانت صادرة عن أشخاص ذوي نية حسنة وكان بيع البضائع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات غير ممنوع بموجب نظام خاص أو غير مفروضة عليه شروط ليست متوفرة ؛

2.    استعمال الميز بين الناس في البيع ؛

3.    توقيف بيع بضائع أو منتوجات أو تقديم خدمات ما على اشتراء الزبون في نفس الوقت بضائع أو منتوجات أخرى أو على اشتراء الزبون كمية معينة أو على تقديم خدمة ما ؛

4.    عرض بضائع أو منتوجات للعموم مع إغرائه بالحصول على هذه البضائع أو المنتوجات بالمجان أو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية مقابل توظيف سندات أو تذاكر للغير أو مقابل جمع واجبات انخراط أو اكتتاب ؛

5.    تحديد بيع البضائع أو المنتوجات في ساعات معينة من النهار في حين أن المتاجر أو المخازن المعنية بالأمر تبقى مفتوحة لبيع البضائع أو المنتوجات الأخرى بشرط أن لا يجرى على هذا البيع نظام خاص ؛

6.    في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك :

 أ)       تزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه أو خضر أو أسماك معدة للاستهلاك وللبيع من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة ؛

 ب)     إمساك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للاستهلاك والمبيعة من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة وكذا عرضها للبيع أو بيعها.

 

وتستثنى مما ذكر البضائع المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.

 

7 العمل بصفة فردية أو جماعية أو حظيرة كتلة ما على الإخلال بنظام الأثمان بالتوقف عن مزاولة النشاط في ميدان التجارة أو الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية ؛

8 عدم تسليم فاتورات تساعد على التعريف دون غموض بالبضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقدمة في الحالات الآتية :

-         إذا كانت البضائع أو المنتوجات معدة لاستعمالها من طرف المشتري لأغراض تتعلق بالتجارة التقليدية أو الصناعة العصرية أو الفلاحة أو إذا قدمت الخدمة لمؤسسة استغلال خاصة بالتجارة أو الصناعة العصرية أو الفلاحة ؛

-         إذا بيعت المنتوجات أو البضائع أو قدمت الخدمة لشخص يطالب بهذه الفاتورة.

 

3.          تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يخص ثمن وكمية وجود البضائع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة.

 

الفصل 10

يعتبر بمثابة ادخار سري :

1.  توفر التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين على مدخرات من البضائع أو المنتوجات يجري أو لا يجري عليها نظام التصريح بالمدخرات ويخوفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان ؛

2.  التوفر على مدخرات من البضائع أو المنتوجات لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها ؛

3.  وجود مدخرات من البضائع أو المنتوجات المختلفة لأجل البيع بيد أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليست لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيه 1963) بمثابة نظام أساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي ؛

4.  توفر أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه على مدخرات لأجل البيع من البضائع أو المنتوجات الخارجة عن ميدان صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم حسبما يتبين ذلك من الضريبة المهنية المفروضة عليهم أو من تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية ؛

5.  توفر المنتجين الفلاحيين لأجل البيع على مدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم.

 

أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجيات النشاط المهني لصاحبه والذي يظهر جليا أن أهميته تتجاوز حاجيات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر متوفرا عليه لأجل البيع قصد تطبيق الفقرات 3 و4 و5 أعلاه.

 

الباب الثاني

إثبات المخالفات

 

الفصل 11

أن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إثباتها إما طبق أحوال الحق العام وإما من طرف الأعوان المحلفين خصيصا لهذا الغرض والمتوفرين على انتداب في هذا الصدد شامل أو محدود يسلم طبق الشروط التي يحددها الوزير الأول.

 

ويمكن علاوة على ذلك إثبات الامتناع من تسليم الفاتورات بأية وسيلة أخرى ولاسيما بإنذار يوجه في شكل رسالة مضمونة أو بمحضر يحرره كل عون من أعوان القوة العمومية.

 

الفصل 12

يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا ، ويجوز لهم طلب الإطلاع على جميع الوثائق كيفما كان نوعها وأيا كان حائزها الكفيلة بتسيير مهمتهم وكذا القيام بحجزها(المحاسبة ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسفاتج وغيرها) ويمكنهم أخد عينات كما يجوز لهم الإطلاع على جميع الوثائق بالإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز دون التعرض عليهم بكتمان السر المهني.

 

وفيما يخص أعمال المراقبة بالأماكن غير الأماكن المستعملة عادة لمزاولة المهنة يجب أن يتوفر الأعوان المذكورون على أمر بذلك يسلمه العمال.

أما أرباب الأماكن المذكورة ومسيروها فيلزمون بتسهيل مهمة الأعوان المذكورين.

 

ولا يمكن القيام بأعمال المراقبة في أماكن السكنى إلا بإذن كتابي من وكيل جلالة الملك وبحضور ضابط للشرطة القضائية وعند الاقتضاء امرأة يوثق بها تدعى (العريفة).

 

ولا يجوز إجراء المراقبة المذكورة بالمنازل فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الخامسة صباحا.

 

الفصل 13

تجرى كذلك مراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل الحادي عشر أعلاه على البضائع أو المنتوجات المنقولة، ويجوز لهم أن يطلبوا للقيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور صاحب النقل والمرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم.

 

ويتعين على المقاولين في النقل أن لا يعرقلوا سير هذه العمليات بأي وجه من الوجوه وأن يدلوا بسندات التنقل وأوراق الناقلة والإيصالات وسندات الشحن والتصريحات التي يتوفرون عليها.

 

الفصل 14

يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية بمراقبة جميع الوثائق المشار إليها في الفصل 12 أو بتقدير قيمة جميع البضائع الجارية عليها مقتضيات هذا القانون بشرط أن يحرروا تقريرا بإثباتهم.

 

وعند عدم وجود خبير مقبول يطلب العامل من رئيس محكمة السدد التابع لها محل ارتكاب المخالفة تعيين خبير لهذا الغرض.

 

ويجوز للمعنيين بالأمر تعيين أشخاص من اختيارهم للنيابة عنهم أو لمؤازرتهم.

 

ولا يقبل بشأن استنتاجات الخبراء الالتجاء إلى أعمال أية خبرة أخرى بخصوص نفس المسألة.

 

 

الفصل 15

تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.

 

ويبين في المحاضر المذكورة أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إعلاما وجه إليه لحضور هذا التحرير وإذا تعذر التعرف على هوية المخالف حررت المحاضر ضد مجهول.

 وتعفى من إجراءات وواجبات التنبر والتسجيل .

 

ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.

 

الفصل 16

توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي أثبتت فيه المخالفة.

 

وتشفع عند الاقتضاء بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لمقتضيات الفصل العاشر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

غير أن البضائع أو المنتوجات المحجوزة يمكن أن تبقى تحت حراسة المخالف إذا كان الأمر يتعلق ببضائع قابلة للتلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها في المحضر أو أن تنقل بعد إحصائها وتقديرها إلى أي مكان آخر يعين لهذا الغرض.

 

الجزء الثالث

العقوبات

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 17

تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية أو جماعة الذين يخالفون شخصيا مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو يساعدون بهذه الصفة على مخالفتها عمدا شخصا آخر تابعا لسلطتهم أو جارية عليه مراقبتهم.

 

وتطبق كذلك نفس العقوبات والغرامات على الأشخاص الذين لا يزاولون مهام تسيير أو إدارة ويشاركون بأي وجه من الوجوه ولاسيما بصفة مسيرين أو وكلاء أو مستخدمين في نشاط المقاولة أو المؤسسة أو الشركة أو الجمعية أو الجماعة فيخالفون عمدا بمناسبة المشاركة المذكورة مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه إما بعمل شخصي أو بتنفيذ أوامر يعرفون أنها مخالفة لهذه المقتضيات.

وتكون المقاولة أو المؤسسة أو الشركة أو الجمعية أو الجماعة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء مبلغ الغرامات وصوائر المسطرة المحكوم بها على هؤلاء المخالفين.

 

الفصل 18

إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إبرام تراض بشأنها أو إصدار عقوبات إدارية أو قضائية على مرتكبيها.

 

الباب الثاني

التراضي

 

الفصل 19

يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.

 

ويتخذ مقرر التراضي بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع لها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة، وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى الملف.

 

ولا يمكن ممارسة حق إبرام التراضي بعد توجيه العامل الملف إلى محكمة السدد المختصة.

 

الفصل 20

يترتب عن التراضي المبرم بدون قيد سقوط حق الإدارة في المتابعة.

 

 وإذا وقع الاتفاق على الأداء في أقساط فإن الحجز المنصوص عليه في الفصل 16 أعلاه لا يمكن رفعه جزئيا إلا تبعا للدفعات الابرائية التي ينجزها المخالف.

 

الفصل 21

يجب إثبات التراضي كتابة في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصالح متباينة.

 

وتعفى عقود التراضي من إجراءات وواجبات التسجيل.

 

الباب الثالث

العقوبات الإدارية

 

الفصل 22

يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع إليها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة.

 

وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى الملف المخالف.

 

 

الفصل 23

تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي :

1.    إنذار يوجه بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتواصل ؛   

2.    أداء غرامة يمكن أن يعادل مبلغها عشرين مرة معدل مقدار المعاملات التي ينجزها المخالف في الأسبوع وتحسب على أساس السنة المالية الأخيرة من غير أن يتجاوز مبلغها 20.000 درهم غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بمجرد تعليق الأثمان أو بالمخالفة لمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيق الفصل 7 حدد المبلغ الأدنى للغرامة في 10 دراهم والمبلغ الأقصى في 100 درهم ؛

3.    إغلاق متاجر المخالف ومكاتبه ومعامله ومصانعه ومستودعاته أو جميع أماكنه المهنية الأخرى لمدة ثمانية أيام على الأكثر أو إغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بمقتضيات المقطع الأول من الفصل 17.

 

ويتعين على المخالف أو المقاولة خلال مدة الإغلاق المؤقت مواصلة أداء الأجور والعطايا والتعويضات والمنافع كيفما كان نوعها التي كان يستفيد منها المستخدمون في تاريخ إغلاق المحل التجاري.

 

وفي حالة ادخار سري فإن العقوبات المقررة في الفقرتين 2 و3 يمكن أن تشفع علاوة على ذلك بمصادرة المدخرات كلا أو بعضا.

 

الفصل 24

يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بغرامة مالية أو بإغلاق متاجر المخالف أو معامله أو مصانعه.

 

ويمكن أن تسبق صوائر التعليق والنشر من طرف الخزينة التي تسترجع مبالغها من المخالفين طبقا للشروط ومراعاة للحقوق والامتيازات المقررة بخصوص الديون المتعلقة بها.

 

وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 325 من القانون الجنائي على المخالف في حالة إزالة الإعلانات المعلقة بهذا الفصل أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

 

الفصل 25

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن إشارة إدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها طبق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة .

 

الفصل 26

إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل 27

لا يقرر تأجيل التنفيذ بخصوص العقوبات الإدارية.

 

الباب الرابع

العقوبات الجنائية

القسم الأول – المتابعات

 

الفصل 28

في حالة عدم إبرام تراض أو عدم صدور عقوبة إدارية يوجه العامل الملف إلى وكيل جلالة الملك المختص لإجراء المتابعة.

 

الفصل 29

تجرى المتابعة القضائية بواسطة الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة في القضية خلال أقرب جلسة تعقدها.

 

ويبت في طلبات الاستئناف عن طريق الاستعجال.

 

القسم الثاني - العقوبات

 

الفصل 30

أن الزيادات غير المشروعة في الأثمان والمخالفات لمقتضيات الفصل 6 والنصوص الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات الفصلين 9 و10 أعلاه يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويمكن أيضا الحكم بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة بشأنها وبمصادرة وسائل النقل.

 

 

الفصل 31

كل شخص مسؤول عن إخفاء بضائع أو منتوجات صدر الأمر بحجزها طبقا لمقتضيات المقطع 2 من الفصل 16 أعلاه يعاقب بغرامة يمكن أن يعادل مبلغها 10 مرات قيمة البضائع أو المنتوجات التي وقع إخفاؤها.

 

الفصل 32

يعاقب على المخالفات لمقتضيات الفصلين 5 و7 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة يتراوح قدرها بين 12 و120 درهما.

 

 

الفصل 33

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 30 على الامتناع من تيسير اطلاع الأشخاص المشار إليهم في الفصل 11 والسلطات والهيئات المكلفة بتحديد الأثمان على الوثائق كيفما كان نوعها الكفيلة بتسهيل القيام بمأموريتهم(المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الشيكات والسفاتج وغيرها) وكذا إخفاء هذه الوثائق وتزويرها.

 

 وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصريحات مزيفة إلى الهيئات المحدثة بموجب النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من الإدلاء لهم بالإيضاحات والإثباتات المطلوبة.

 

الفصل 34

تطبق العقوبات المقرر في الفصلين263 و267 من القانون الجنائي على الحيلولة دون ممارسة الأعوان المحلفين في مراقبة الأثمان وكذا على سبهم والاعتداء عليهم.

 

الفصل 35

أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الأحكام الصادرة بالغرامات طبقا لهذا القانون.

 

الفصل 36

إذا صدر حكم بغرامة وثبت العود إلى المخالفة في ظرف سنة واحدة أمكنت مضاعفة مبلغ الغرامة المطبقة.

 

الفصل37

يجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم أن تأمر بنشر حكمها وتعليقه أو بأحد هذين الإجرائين فقط طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي.

 

 

الفصل 38

يمكن أن تحكم المحكمة مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإغلاق متاجر المحكوم عليه أو مكاتبه أو معامله أو بإغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بالمقطع الأخير من الفصل 17.

ويجوز لها كذلك الحكم بمنع المحكوم عليه مؤقتا ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة من مزاولة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري، وإذا ارتكب المخالفة متصرف أو مأمور تابع لشخص معنوي يجري عليه القانون الخاص أمكن كذلك الحكم بمنع الشخص المعنوي المذكور من مزاولة المهنة التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها.

 

وتطبق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 23 في حالة الحكم بالإغلاق.

 

 وكل مخالفة لمقتضيات حكم صادر بالإغلاق أو بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و20.000 درهم وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 39

أن المحكوم عليه لا يمكن استخدامه بأي وجه من الوجوه طيلة مدة المنع المقرر بالفصل 38 بالمؤسسة التي كان يستغلها ولو باعها أو أكراها أو عهد إلى الغير بتسييرها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفصل المذكور كما أنه لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي تستغلها زوجته.

 

الفصل 40

تكتسي العقوبات المالية المقررة أعلاه صبغة تعويض مدني ولا تشتمل على أعشار.

 

الفصل41

أن مقتضيات هذا القانون لا تحول عند الاقتضاء دون تطبيق المقتضيات دون تطبيق المقتضيات القانونية الأخرى المتعلقة بزجر المضاربة غير المشروعة.

 

الجزء الرابع

 مقتضيات مختلفة

 

الفصل 42

يدفع إلى الخزينة المتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية سواء كانت صادرة عن السلطة الإدارية أو عن السلطة القضائية وكذا مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا القانون.

 

الفصل 43

أن الأعضاء الدائمين أو المؤقتين بجميع الهيئات المكلفة في دائرة هذا القانون بتحديد الأثمان وتنظيمها وكذا جميع الأعوان المعهود إليهم بإثبات المخالفات للتشريع الخاص بالأثمان يلزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

الفصل 44

تلغى النصوص الآتية :

-         الجزءان 2 و3 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري ؛

-         الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

-         الظهير الشريف الصادر في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) بمنع أساليب البيع المدعوة "أساليب تكاثر الزبناء".

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

 

وحرر بالرباط في21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

 

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني