الجريدة الرسمية عدد 3302 بتاريخ 11/02/1976 الصفحة  485

 

مرسوم رقم 2.72.516 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976)

بإحداث وتنظيم المعهد العالي للسياحة بطنجة

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 24 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه،

 

وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية،

 

وبناء على المرسوم الملكي رقم 183.68   الصادر في 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليوز 1968) بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 330.66   المشار إليه أعلاه  المؤرخ في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)،

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول

التنظيم

 

الفصل 1

يحدث ابتداء من فاتح أكتوبر 1972 في حظيرة الوزارة المكلفة بالسياحة معهد عال للسياحة يكون مقره بطنجة ونظامه داخليا.

 

الفصل 2

يعتبر المعهد العالي للسياحة بطنجة مصلحة تسير بصفة مستقلة حسب مدلول الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66   المشار غليه أعلاه الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

 

الفصل 3

يقوم المعهد العالي للسياحة بتكوين الإطارات العليا للقطاعين السياحي والفندقي.

 

الفصل 4

يشتمل المعهد على قسمين :

-               قسم "للتسيير الفندقي"،

-               قسم "للسياحة".

 

وتستغرق مدة الدروس في القسم "التسيير الفندقي" سنتين.

 

ويشتمل قسم "السياحة" على طورين للدروس تستغرق مدة كل منهما سنتين.

 

ويتناول الطور الأول دروسا مشتركة لمدة ستة أشهر وتخصص الثمانية عشر شهرا الباقية لأحد الفروع الثلاثة الآتية :

-               تقنيات الإنتاج والبيع،

-               الاستقبال،

-               الإدارة والتجهيز.

 

ويعتبر الطور الثاني طورا للتخصص أكثر تركيزا في أحد الفروع المشار إليها أعلاه.

 

الفصل 5

شروط القبول :

الطور الأول : يتم القبول في فروع الطور الأول على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من سنة المباراة والمتوفرين :

-               فيما يخص قسم "السياحة" على بكالوريا التعليم الثانوي (جميع الشعب) أو على شهادة معادلة،

-               فيما يخص قسم " التسيير الفندقي" على دبلوم التقني الفندقي أو على شهادة معادلة.

 

الطور الثاني : يتم القبول في الطور الثاني كما يلي :

-               بناء على الشهادات : بالنسبة للطلبة الذين تابعوا بنجاح دروس الطور الأول في حدود عدد يعين سنويا بمقرر للوزير المكلف بالسياحة،

-               على أثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الذين تابعوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية.

 

الفصل 6

تتناول الدروس تعليما عاما وتعليما تكنولوجيا وتمارين إجبارية.

 

الفصل 7

تحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة برامج وحصص مواد التعليم والتنظيم الداخلي ونظام الدروس والامتحانات.

الفصل 8

تنظم التمارين باتصال مع الهيئات السياحية والفندقية.

 

الفصل 9

تختتم الدروس :

-               فيما يخص الطور الأول : بدبلوم المعهد العالي للسياحة، الطور الأول، مع الإشارة إلى الفرع المتابعة فيه الدروس " السياحة" أو "التسيير الفندقي".

-               فيما يخص الطور الثاني : بشهادة المعهد العالي للسياحة، الطور الثاني.

 

الفصل 10

ينظم المعهد العالي للسياحة دوريا تمارين لاستكمال الخبرة وإعادة التدريب لفائدة المحترفين بالقطاعين السياحي والفندقي وقدماء طلبة المعهد.

 

الباب الثاني

الإدارة

 

الفصل 11

يتألف موظفو المعهد العالي للسياحة من :

-               مدير؛

-               مدير للدروس،

-               رجال التعليم،

-               الموظفين الإداريين،

-               أعوان الخدمة.

 

الفصل 12

يعين مدير المعهد بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسياحة.

 

الفصل 13

يساعد المدير مجلس داخلي ومجلس لاستكمال الخبرة.

 

الفصل 14

يتألف المجلس الداخلي من :

-               مدير المعهد بصفة رئيس،

-               مدير الدروس،

-               الأساتذة.

 

الفصل 15

يجتمع المجلس الداخلي ثلاث مرات في السنة على الأقل في مستهل السنة الجامعية وفي نهاية كل ستة أشهر.

 

ويبدى رأيه في جميع المسائل التي تهم الطلبة ويحدد ترتيب نهاية السنة كما يحدد لائحة الطلبة المقبولين للانتقال إلى القسم الموالي.

 

ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك وتبعا للنظام الداخلي الموضوع بقرار للوزير المكلف بالسياحة.

 

الفصل 16

يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه وكيفما كان الحال مرة في السنة على الأقل، ويتألف المجلس ممن يأتي :

-               الوزير المكلف بالسياحة بصفة رئيس،

-               رئيس قسم التكوين المهني والتوجيه،

-               ممثل وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات،

-               رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية،

-               رئيس الجمعية الوطنية لوكلات الأسفار،

-               ممثل لمجلس الجامعة،

-               مدير المعهد.

 

ويمكن أن يضيف المجلس إليه بطلب من رئيسه أشخاصا آخرين يختارون نظرا لكفايتهم وأهليتهم.

 

الفصل 17

يدعى مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه في تنفيذ برامج التعليم ومناهج التكوين التطبيقي كما يربط الصلة بين المهنة والمعهد رغبة في تنظيم التمارين وضمان منافذ للمتخرجين.

 

ويساهم كذلك في كل مشروع لإصلاح المؤسسة وفي جميع الأنشطة التي يرغب رئيسه في إشراكه بها.

 

الفصل 18

يتألف رجال التعليم من :

-               أساتذة للتعليم العالي والطور الثاني،

-               مكلفين بالدروس ينتمون إلى مختلف الوزارات أو إلى المؤسسات عمومية أو شبه عمومية أو خاصة،

-               محاضرين.

 

ويتقاضى رجال التعليم أجورهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به في المؤسسات المماثلة.

 

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 19

يمكن أن يخول الطلبة منحا طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

 

الفصل 20

يسند إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعمير والسكنى والسياحة

والمحافظة على البيئة الطبيعية

الإمضاء : الحسن الزمورى