الجريدة الرسمية عدد 3356 بتاريخ 23/02/1977 الصفحة  578

 

مرسوم رقم 2.75.863 بتاريخ 11 صفر 1397 ( فاتح يبراير 1977)

 بتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 دجنبر 1396

(17 دجنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة

 

إن الوزير الأول  ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 ذي القعدة 1395 (4 دجنبر 1975).

 

يرسم ما يلي:

 

الباب الأول

المجلسان الجهويان لصيادلة الصيدليات

 

الفصل 1

إن المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات في شمال وجنوب المغرب التابعين لهيئة الصيادلة المحدثة بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يعقدان اجتماعاتهما بمقريهما الكائنين على التوالي بالرباط والدار البيضاء.

 

الفصل 2

إن المجلس الجهوي للشمال يختص بصيادلة الصيدليات الساكنين بعمالة الرباط وسلا وأقاليم الحسيمة وبولمان وشفشاون وفاس والقنيطرة والخميسات ومكناس والناظور وتازة وطنجة وتطوان ووجدة.

 

ويختص المجلس الجهوي للجنوب بصيادلة الصيدليات، الساكنين بعمالة الدار البيضاء وأقاليم أكادير وأزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة والصويرة وفجيج وخنيفرة وخريبكة والرشيدية ومراكش و وارزازات وأسفي وسطات وطانطان وتزنيت والعيون وبوجدور والسمارة.

 

الفصل 3

يحدد عدد أعضاء كل مجلس جهوي كما يلي :

10 فيما يخص المجلس الجهوي الكائن مقره بالرباط يمارس أربعة منهم على الأقل عملهم في إحدى المدن الداخلية ؛

16 فيما يخص المجلس الجهوي الكائن مقره بالدار البيضاء يمارس ستة منهم على الأقل عملهم في إحدى المدن الداخلية.

الفصل 4

يجتمع المجلس الجهوي باستدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

 

الفصل 5

يمارس المجلس الجهوي تحت سلطة المجلس الوطني طبقا للفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) اختصاصات الهيئة ويدافع عن مصالحها الأدبية والمادية ويسير ممتلكاتها في مجموع دائرة نفوذه.

 

ويضع ميزانية سنوية. ويحدد بناء على ذلك ويقبض باتفاق مع المجلس الوطني واجبات اشتراك أعضائه المعدة لتسيير الهيئة وإحداث صندوق لضمان وتنظيم وتسيير مشاريع التعاون أو المعونة المتبادلة أو المساعدة أو التقاعد الخاصة بأعضائه وأفراد عائلاتهم أو المستخدمين في الصيدليات أو المعدة لقروض ذات فوائد ضئيلة قصد مساعدة الصيادلة على فتح صيدلياتهم.

 

ويأذن للرئيس في إقامة الدعاوى أمام المحاكم وفي قبول جميع الهبات أو الوصايا المقدمة للهيئة وفي التراضي أو التصالح وفي إنجاز كل تفويت أو رهن وفي إبرام جميع الاقتراضات.

 

ولا تكون مداولاته عمومية.

 

الباب الثاني

مجلس الصيادلة الصناع والموزعين

 

الفصل 6

إن مجلس الصيادلة الصناع والموزعين المحدث بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يعقد اجتماعاته في مقره بالدار البيضاء.

 

ويحدد عدد أعضاء المجلس في ثمانية يكون اثنان منهم موزعين فقط.

 

الفصل 7

تطبق مقتضيات الفصلين 4 و5 من هذا المرسوم على مجلس الصيادلة الصناع والموزعين.

 

 

 

 

الباب الثالث

مجلس الصيادلة الإحيائيين

 

الفصل 8

إن مجلس الصيادلة الإحيائيين المحدث بموجب الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.57.453 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يعقد اجتماعاته في مقره بالرباط.

 

ويحدد عدد أعضاء المجلس في ثمانية.

 

الفصل 9

تطبق مقتضيات الفصلين 4 و5 من هذا المرسوم على مجلس الصيادلة الإحيائيين.

 

الباب الرابع

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

 

الفصل 10

إن المجلس الوطني للهيئة يعقد اجتماعاته في مقره بالرباط.

 

الفصل 11

إن المجلس الوطني المحدد تأليفه بموجب الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يجتمع باستدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

 

الفصل 12

يمارس المجلس على الصعيد الوطني اختصاصات الهيئة ويدبر شؤون ممتلكاتها.

 

ويحدد سنويا باتفاق مع مختلف المجالس مقدار واجبات الاشتراك المتعين عليها قبضها والحصة الراجعة إليه منها.

 

ويراقب سير مختلف المجالس التي يتعين عليها إخباره سلفا بإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد طبقا للفقرة 6 من المقطع 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) وإطلاعه على سيرها.

 

ولا تكون مداولاته عمومية.

ويضع لائحة الصيادلة المقبولين بصفة أساتذة للتمارين ويسهر على تسجيل الطلبة المتمرنين.

 

الباب الخامس

العمليات الانتخابية

 

الفصل 13

يجب أن توجه طلبات الترشيح بواسطة رسالة مضمونة إلى رئيس المجلس المقصود قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة عشر يوما. ويضع المجلس لائحة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي ويبلغها بواسطة رسالة مضمونة إلى جميع الصيادلة المغاربة.

 

الفصل 14

إن الجمعية العامة المدعوة لانتخاب أو تعويض أعضاء المجلس الذين انتهت مدة انتدابهم يستدعيها قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر واحد رؤساء المجالس الحاليون وإذا عاقهم عائق المجلس الوطني للهيئة مع العلم أن الصوائر تبقى على عاتق المعني بالأمر.

 

ويوجه الاستدعاء الفردي إلى كل مغربي يمارس المهنة قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر واحد على الأقل.

 

الفصل 15

يتم التصويت عن طريق المراسلة في غلافين يحمل الأول اسم وعنوان رئيس المجلس والثاني عبارة "انتخاب بمجلس هيئة الصيادلة".

 

الفصل 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 11 صفر 1397 (فاتح يبراير 1977)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الصحة العمومية

الإمضاء : الدكتور عبد الرحمان التهامي

 

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : أمحمد بنيخلف