الجريدة الرسمية عدد 3351 بتاريخ 19/01/1977 الصفحة  145

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396(17 دجنبر 1976)

يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

 

الجزء الأول

هيئة الصيادلة

 

الفصل 1

تحدث هيئة للصيادلة تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بصفة حرة في المغرب طبق الشروط المقررة في التشريع الجاري على مزاولة المهنة:

-               إما بصفة صيادلة بالصيدليات ؛

-               وإما بصفة صيادلة ملاكين أو متصرفين مسؤولين أو مسيرين للمؤسسات والمستودعات والمخازن المعدة لصنع المنتوجات أو المركبات أو المحضرات التخصصية أو غير التخصصية أو إمساكها أو بيعها بالجملة إلى الصيدليات التي تبيع بالتقسيط لأغراض الطب البشري أو البيطري أو بصفة مديرين تقنيين أو تجاريين للمؤسسات المذكورة أو بصفة صيادلة مساعدين ؛

-               وإما بصفة صيادلة إحيائين.

 

الفصل 2

تضطلع هيئة الصيادلة بمهمة مزدوجة علمية وتأديبية.

 

ويعهد إليها بالمهام الآتية:

-               تشجيع وتنسيق مساهمة أعضائها في تنمية العلوم الصيدلية ؛

-               العمل على أن يحترم جميع أعضائها القوانين والأنظمة الجارية على المهنة والواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الوطني للهيئة المقرر في الفصل 4 والذي يطبق بموجب مرسوم ؛

-               المحافظة على خصال الشرف والنزاهة التي تتسم بها المهنة ؛

-               الحرص على أن يحترم جميع الأعضاء النظام في حظيرتها ؛

-               الدفاع عن المصالح الأدبية للمنتمين إليها ؛

-               تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث وتنظيم وتسيير جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد المحدد في مرسوم تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ؛

-               إبداء رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالصيدلة والمهنة الصيدلية ؛

-               إبداء رأيها في طلبات الإذن في مزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.

 

ويمنع عليها القيام بأي تدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.

 

وتنجز مهمتها بواسطة مجالس الهيئة المحدثة بعده ؛

 

ويمثل رئيس كل مجلس من المجالس الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يفوض في اختصاصاته كلا أو بعضا إلى عضو أو عدة أعضاء بالمجلس.

 

الفصل 3

يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها إلى عقوبات تأديبية.

 

الجزء الثاني

مجالس الهيئة

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 4

يحدث مجلسان جهويان للصيادلة بالصيدليات أحدهما بشمال المغرب والآخر بجنوبه ومجلس للصيادلة الصناع والموزعين ومجلس للصيادلة الإحيائيين ومجلس وطني للهيئة.

 

وتتمتع المجالس المذكورة بالشخصية المعنوية.

 

الفصل 5

تتألف مجالس الهيئة من صيادلة مغاربة ينتخبهم الصيادلة ذوو الجنسية المغربية المسجلون في جدول الهيئة والمؤذون واجبات اشتراكهم.

ولا يمكن أن ينتخب من هؤلاء الصيادلة إلا الذين يزاولون المهنة منذ أربع سنوات على الأقل.

 

وتعتبر في تقدير المدة اللازمة للحصول على أهلية الانتخاب المدة التي يكون هؤلاء الصيادلة قد زاولوا المهنة خلالها بمصالح الصحة المدنية أو العسكرية.

 

الفصل 6

يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.

 

ويجرى الانتخاب بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدورة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية.

 

الفصل 7

ينتخب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد نصفهم كل سنتين.

 

ويمكن انتخابهم من جديد.

 

أما المجموعة الأولى من الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم فيعينون عن طريق القرعة عند انصرام السنة الثانية الموالية للانتخاب.

 

وكل عضو من أعضاء مجالس الهيئة ثم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون عذر كتابي مقبول من حضور ثلاث جلسات متوالية يعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على تعويضه.

 

الفصل 8

لا تكون اجتماعات المجالس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

 

وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات

 

1-    التسيير والانتخاب

 

الفصل 9

تنتخب أعضاء كل مجلس جهوي الجمعية العامة للصيادلة المغاربة بالصيدليات المسجلين في جدول هيئة المجلس المقصود.

 

الفصل 10

ينتخب بالإضافة إلى ذلك ستة أعضاء نواب عن كل مجلس يختارون خارج المجلس الجهوي طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع.

 

ويعوض ثلاثة من هؤلاء الأعضاء في المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بالمجلس الجهوي الذي بت في هذه القضايا بصفة ابتدائية.

 

وينوب الثلاثة الآخرون عن الأعضاء الرسميين في المجلس الجهوي المعني بالأمر الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

 

الفصل 11

ينتخب كل مجلس جهوي في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق عوضه نائب الرئيس في جميع اختصاصاته.

 

ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس والكاتب قد زاولوا المهنة خلال مدة ست سنوات على الأقل بما فيها السنوات المقضية في مصالح الصحة المدنية أو العسكرية.

 

الفصل 12

إذا استقال أعضاء مجلس جهوي بصفة فردية وأصبح عدد الأعضاء النواب غير كاف لتعويضهم أو إذا كان من الضروري تعويض العضو النائب نفسه دعى الصيادلة الذين حصلوا عند انتخاب هذا المجلس على أكبر عدد من الأصوات بعد المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المدعوين لتعويض الأعضاء عند انصرام مدة انتداب الأعضاء الذين عوضهم.

 

الفصل 13

إذا تعذر سير مجلس جهوي بسبب امتناع أعضائه من حضور الاجتماعات, فإن الأمين العام للحكومة يعتبرهم مستقيلين ويعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة يتراوح عدد أعضائها بين ثلاثة وخمسة صيادلة مغاربة بالصيدليات مسجلين في جدول الهيئة حسب أهمية المجلس المتعذر سيره. وتقوم هذه اللجنة بمهام المجلس المذكور حتى يتأتى انتخاب مجلس جديد. ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

 

وإذا استقالت أغلبية هذه اللجنة وقع حلها بحكم القانون. وينظم المجلس الوطني انتخابات جديدة خلال الثلاثة أشهر الموالية لآخر استقالة. وتنقل في هذه الحالة جميع اختصاصات المجلس الجهوي إلى المجلس الوطني.

 

الفصل 14

يحضر جميع جلسات المجلس الجهوي بصفة استشارية صيدلي للدولة مفتش في الصيدلة يعينه وزير الصحة العمومية.

 

الفصل 15

يتولى قاض يعينه وزير العدل مهام المستشار القانوني لدى المجلس المذكور في القضايا التأديبية ولا يكون له صوت في المداولات.

 

غير أن المجلس لا يجوز له التداول إلا بحضور هذا القاضي.

 

2-    الاختصاصات

 

الفصل 16

يمارس المجلس الجهوي تحت مراقبة المجلس الوطني اختصاصات هيئة الصيادلة المحددة في الفصل 2 بمجموع دائرة نفوذه.

 

وينظر في القضايا التي تهم المهنة ويمكن أن يرفعها إلى المجلس الوطني للهيئة.

 

ويتولى بصفة تأديبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد أخلوا بواجبات مهنتهم أو بالقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية المقرر في الفصل الثاني وبالالتزامات المنصوص عليها في أنظمته الداخلية.

 

الباب الثالث

مجلس الصيادلة الصناع والموزعين

 

الفصل 17

يضم مجلس الصيادلة الصناع والموزعين الصيادلة الملاكين أو المتصرفين أو المسيرين للمؤسسات والمستودعات والمخازن المعدة لصنع المنتوجات أو المركبات أو المحضرات التخصصية أو غير التخصصية أو إمساكها أو بيعها بالجملة إلى الصيدليات التي تبيع بالتقسيط لأغراض الطب البشري أو البيطري. ويضم كذلك الصيادلة المديرين التقنيين أو التجاريين للمؤسسات المذكورة والصيادلة المساعدين.

 

الفصل 18

تنتخب أعضاء هذا المجلس الذين يكون اثنان منهم موزعين فقط الجمعية العامة للصيادلة المغاربة المزاولين عملهم بالمؤسسات المذكورة والمسجلين بجدول هيئة المجلس المومأ إليه.

 

وينتخب علاوة على ذلك ستة أعضاء نواب لا ينتمون للمجلس منهم اثنان موزعان طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع.

 

ويعوض ثلاثة من هؤلاء الأعضاء من بينهم موزع في المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بمجلس الصيادلة الصناع والموزعين إذا كان هذا المجلس قد بت ابتدائيا في القضايا المذكورة.

 

وينوب الثلاثة الآخرون من بينهم موزع عن الأعضاء الرسميين في المجلس الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

 

الفصل 19

ينتخب المجلس في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق عوضه نائب الرئيس في جميع اختصاصاته.

 

الفصل 20

بصرف النظر عن الحالات المقررة في الفصلين 12 و13 اللذين يطبقان عندما يتعذر تأسيس مجلس الصيادلة الصناع والموزعين فإن الأمين العام للحكومة يعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة من ثلاثة أعضاء صيادلة مغاربة صناع وموزعين مسجلين في جدول الهيئة.

 

و تقوم هذه اللجنة بمهام المجلس المذكور إلى أن يتأتى تأليفه.

 

ويعهد إلى المجلس الوطني في هذه الحالة بتنظيم انتخاب أعضاء المجلس المذكور.

 

الفصل 21

إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الصناع والموزعين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنسبة للمجلسين الجهويين.

 

الباب الرابع

مجلس الصيادلة الإحيائيين

 

الفصل 22

يضم مجلس الصيادلة الإحيائيين الصيادلة الذين يقومون بتحليلات طبية في صيدلياتهم والصيدليين المأذون لهم في القيام بالتحليلات الطبية في مختبر.

 

الفصل 23

تنتخب أعضاء هذا المجلس الجمعية العامة للصيادلة الإحيائيين المغاربة المسجلين في جدول هيئة المجلس المذكور.

 

وينتخب علاوة على ذلك ستة أعضاء نواب لا ينتمون للمجلس طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع قصد مزاولة نفس المهام المقررة للأعضاء النواب بالمجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات أو لأعضاء مجلس الصيادلة الصناع والموزعين.

 

الفصل 24

ينتخب المجلس في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين.

 

الفصل 25

إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الإحيائيين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنسبة للمجلسين الجهويين.

 

وتطبق كذلك مقتضيات الفصل 20  الخاصة بمجلس الصيادلة الصناع والموزعين.

 

الباب الخامس

المجلس الوطني للهيئة

 

1-    التسيير والانتخاب

 

الفصل 26

يتألف المجلس الوطني للهيئة من الرؤساء ونواب الرؤساء والكتاب بالمجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين.

 

 

الفصل 27

ينتخب المستشارون بالإضافة إلى ذلك عضوين نائبين عن كل مجلس لا ينتميان لهذه المجالس خلال نفس الاقتراع ويعوض هؤلاء النواب الأعضاء الرسميين بالمجلس الوطني الذين قد ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

 

الفصل 28

ينتخب المجلس الوطني في حظيرته كل سنتين بعد تجديد مختلف المجالس وتجديد نصف أعضائه المنتخبين رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للصندوق. ويمكن تجديد انتخاب الرئيس والمستشارين.

 

ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام قد زاولوا المهنة خلال مدة ست سنوات على الأقل بما فيها السنوات المقضية في مصالح الصحة المدنية أو العسكرية.

 

الفصل 29

يحضر جميع جلسات المجلس الوطني بصفة استشارية صيدلي للدولة مفتش في الصيدلة يعينه وزير الصحة العمومية.

 

الفصل 30

يتولى قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية ولا يكون له في أي حال من الأحوال صوت في المداولات. غير أن المجلس الوطني لا يجوز له التداول إلا بحضور هذا القاضي.

 

الفصل 31

يحدث المجلس الوطني في حظيرته قسما دائما يتألف من سبعة أعضاء وينتمي إليه بحكم القانون الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام وأمين الصندوق. وينتخب الأعضاء الثلاثة الآخرون لمدة سنتين ويمكن تجديد مدة انتدابهم. ويعهد إلى هذا القسم الدائم بتسوية المسائل المستعجلة غير التي لها صبغة تأديبية في الفترة الفاصلة بين الدورات. ويحرر بشأن المقررات التي يتخذها القسم الدائم تقرير يقدم إلى الجلسة الموالية من جلسات المجلس الوطني.

 

2-    الاختصاصات

 

الفصل 32

يقوم المجلس الوطني على الصعيد الوطني بالمهمة المسندة إلى الهيئة عملا بالفصل الثاني ويضع جميع الأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتداول في المسائل ذات الفائدة العامة التي تهم الصيدلة والمعروضة عليه للنظر فيها.

 

ويعتبر بمثابة المعبر عن رغبات المنتمين إليه ومختلف المجالس لدى السلطات الإدارية.

 

ويبدي رأيه إلى الأمين العام للحكومة بعد استشارة المجلس المعني بالأمر فيما يلي:

‌أ-              طلبات الإذن في مزاولة المهن الصيدلية الجاري عليها الظهير الشريف رقم 1.59.367 المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19يبراير 1960) ؛

‌ب-          طلبات تحويل الصيدليات والمؤسسات الصيدلية ؛

‌ج-           الحالات المقررة في المقطع ما قبل الأخير والمقطع الأخير من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 يبراير 1960).

 

ويؤهل لإقامة الدعاوى أمام المحاكم ولممارسة الحقوق المحتفظ بها للطرف المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية للمهنة الصيدلية.

 

وينظر بصفة تأديبية في طلبات الاستئناف المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مختلف المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية.

 

الجزء الثالث

الجدول والنظام التأديبي

 

الفصل 33

يضع كل مجلس جهوي لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين كل منهم في دائرة نفوذه جدول الصيادلة المنتمين لهذه الدائرة. ويسجل الصيادلة حسب ترتيب أقدميتهم الذي يحدد تبعا لتاريخ الإذن في المزاولة ولنوع النشاط الممنوح هذا الإذن من أجله.

 

الفصل 34

لا يمكن أن يسجل أي صيدلي من صيادلة الصيدليات إلا في جدول واحد هو جدول المجلس الجهوي التابع له محله المهني والمأذون له في مزاولة المهنة به.

 

غير أن الصيدلي الذي يزاول أنشطة صيدلية مختلفة في نطاق الظهير الشريف المتعلق بمزاولة المهنة يمكن أن يسجل في جدول عدة مجالس للهيئة. وإذا ما ارتكب خطأ مهنيا حكم عليه ابتدائيا المجلس المختص الداخل الخطأ المرتكب في اختصاصه.

 

وإذا كان هناك تنازع في الاختصاص عين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المجلس المختص.

 

وفي حالة الإذن في تحويل صيدلية إلى مدينة أخرى أو في مزاولة نشاط مهني آخر وجب تحويل التسجيل عند الاقتضاء إلى جدول المجلس الجهوي المعني بالأمر أو إلى جدول مجلس آخر للهيئة يكون المحل الجديد تابعا له.

 

الفصل 35

إن كل مجلس من المجالس العاملة من تلقاء نفسها أو بطلب أو بناء على شكاية كتابية موقع عليها صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الوطني للهيئة أو إحدى نقابات الصيادلة أو أحد الصيادلة المسجلين في جدول الهيئة أو عن أي طرف آخر يعنيه الأمر يستدعى للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام الصيادلة الذين يكونون قد أخلوا بواجبات المهنة بعد أن يطلب منهم سلفا تقديم إيضاحاتهم الكتابية وتبلغ إليهم نسخة تامة من الشكاية أو من بيان الأفعال المنسوبة إليهم.

 

ويمكن إذا تخلف الموجه إليه الاستدعاء عن الحضور أو بعد توجيه استدعاء ثان إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام أن يبت في الأمر بناء على الوثائق. ولا تكون الجلسة عمومية.

 

الفصل 36

يمكن أن يمارس الصيدلي أمام مجالس الهيئة حق التجريح طبق الأحوال والشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

 

ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه، ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقته على التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

 

ويتولى المجلس أو المجلس الوطني حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجروح فيه.

 

وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه. غير أنه لم يبق في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.

 

وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقررة في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في مجلس أو في المجلس الوطني إلى رئيس أحد هذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.

 

الفصل 37

يمكن أن يأمر كل مجلس بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة للتحقيق في القضية.

 

ويتضمن المقرر الصادر بإجراء البحث الأفعال التي يجب أن يتناولها البحث كما يبين فيه حسب الحالة ما إذا كان هذا البحث سيجرى أمام المجلس أو أمام عضو من أعضاء المجلس ينتقل إلى عين المكان، ويمكن عند الحاجة رفع القضية إلى مفتش الصيدلية لتتميم التحقيق.

الفصل 38

كل مجلس من المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين الآتيتين بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وبحضور النصف زائد واحد على الأقل من أعضاء المجلس:

-               الإنذار في غرفة المجلس ؛

-               التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني.

 

ويجوز له كذلك أن يقترح العقوبات الآتية على الأمين العام للحكومة لأجل سحب الإذن في المزاولة بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة:

الإيقاف مع ممارسة المهنة مع إقفال الصيدلة أو المؤسسة أو غير إقفالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ؛

 

وفي حالة الإيقاف عن ممارسة المهنة دون إقفال يلزم صاحب الرخصة الموقف بتقديم خلف له إلى المجلس الذي يقدم في حالة عدم قيامه بذلك خلفا إلى الإدارة قصد الحصول على الإذن اللازم لذلك ؛

 

الحذف من جدول الهيئة.

 

ويمكن أن تشمل عقوبات الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة برسم عقوبة تكميلية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة المعني بالأمر خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

 

ولا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل يحدد في ثمانية أيام، ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.

 

الفصل 39

يكون قرار المجلس مدعما بأسباب ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرين يوما إلى الصيدلي الصادر عليه هذا القرار وخلال نفس الأجل إلى المجلس الوطني وإلى الأمين العام للحكومة.

 

وإذا صدرت العقوبة دون حضور الصيدلي المقصود أو دون حضور من ينوب عنه جاز له التعرض خلال خمسة أيام تبتدئ من تاريخ التبليغ الموجه إليه شخصيا بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام، وإذا لم يوجه إليه التبليغ شخصيا حدد الأجل في ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ الموجه إلى محله المهني. ويتلقى التعرض بتصريح كتابي يوجه إلى كتابة المجلس التي تسلم عنه وصولا بتاريخ الإيداع.

 

الفصل 40

 يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.

 

ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الوطني:

 

ويكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

 

أما المجلس الوطني المتألف حسبما هو مقرر في الفصل 26 وما يليه من فصول ظهيرنا الشريف هذا فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بالمجلس الذي بت في الأمر ابتدائيا على الصيادلة النواب الثلاثة طبقا للفصول 10 و18 و23.

 

ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل يحدد في ثمانية أيام.

 

ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد زملائه أو محام من اختياره.

 

وإذا لم يحضر بت المجلس الوطني في الأمر بناء على الوثائق.

 

ولا يمكن أن يتداول المجلس الوطني بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه زائد واحد.

 

وتتخذ قرارات المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس عند تعادل الأصوات.

 

ويجب أن تكون مدعمة بأسباب وصادرة خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ طلب الاستئناف.

 

وتبلغ خلال عشرين يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام للحكومة.

 

الفصل 41

إذا قرر المجلس أو في حالة استئناف المجلس الوطني تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين العام للحكومة.

 

وإذا أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار قرر الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في مزاولتها دون حاجة إلى تطبيق العقوبات المقررة في المقطع 3 من الفقرة (ب) من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1370 (19 يبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل والعقاقيريين.

 

وتنشر بالجريدة الرسمية أو بإحدى جرائد الإعلانات القانونية التابعة لدائرة المعني بالأمر ملخصات القرارات الصادرة عن الإدارة بالإيقاف عن مزاولة المهنة أو بسحب الإذن في المزاولة والتي أصبحت نهائية.

 

وفي الحالة الاستثنائية التي يرى فيها الأمين العام للحكومة أن أسبابا خطيرة تحول دون اعتبار اقتراح عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة والحذف من جدول الهيئة يجوز للأمين العام للحكومة تأجيل إصدار قراره. ويخبر المجلس الوطني بذلك على الفور ويؤجل تنفيذ الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة.

 

الفصل 42

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و20.000 درهم كل صيدلي صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة قانونية بعمل من أعمال الهيئة.

 

الفصل 43

يلزم الصيدلي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.

 

ويتحمل المجلس الصوائر في حالة عدم الإدانة.

 

الفصل 44

إن الدعوى التأديبية التي تقيمها مجالس الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد لدى المحاكم.

 

غير أن المجلس الوطني يؤهل وحده لتقرير توجيه الملف المؤسس لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة لأجل إقامة الدعوى العمومية.

 

الفصل 45

يلزم كل من أعضاء المجلس الوطني والمجالس المختلفة والمستشار القانوني والصيدلي الذي يمثل وزير الصحة العمومية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقتضي مهامهم المشاركة فيها بشأن القضايا التأديبية.

 

الفصل 46

تضمن قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني والمجالس المختلفة في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب بكل مجلس. ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.

 

ولا يجوز أن يطلع على هذه السجلات أشخاص لا ينتمون إلى المجالس.

 

 

الفصل 47

إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 والفصول الموالية من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 48

يجب أن يتم انتخاب المجالس الأولى خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 49

تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما:

1-          الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بشأن التنظيم المهني للصيدلة ؛

2-          القرار الوزيري الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتطبيق الظهير الشريف المذكور ؛

3-          الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر 1957) الموقف بموجبه سير المجالس المهنية للصيدلة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) والمحدث به مجلس وطني موقت للصيدلة ؛

4-          المرسوم رقم 2.64.422 الصادر في 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964) بتمديد النصوص المشار إليها أعلاه إلى إقليم طنجة والمنطقة الشمالية ؛

5-          المرسوم رقم 2.58.755 الصادر في 2 ربيع الأول 1378 (16 شتنبر 1958) بالمصادقة على نظام المسطرة المطبق  في القضايا التأديبية أمام المجلس الوطني الموقت للصيدلة

 

غير أن المجلس الوطني الموقت للصيدلة يستمر العمل به ويواصل النظر في الشؤون العادية خلال المدة اللازمة لانتخاب أعضاء المجالس الجدد وتنصيبهم.

 

ويبقى العمل جاريا بقانون واجبات الصيادلة المهنية المصادق عليه والمطبق بموجب المرسوم رقم 2.63.486 المؤرخ في 9 شعبان 1393 (26 دجنبر 1963) غير أنه يجوز للمجلس الوطني اقتراح مراجعته. ويطبق القانون الجديد بموجب مرسوم.

 

الفصل 50

تسلم محفوظات وممتلكات المجلس الوطني الموقت للصيدلة إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المحدث بظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 51

يحدد بمرسوم على الخصوص مقر كل مجلس وعدد أعضائه المنتخبين ودائرة نفوذ المجلسين الجهويين والعمليات الانتخابية.

 

الفصل 52

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان