الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 30/12/1992 الصفحة  1925

 

ظهير شريف رقم 1.91.228 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413(9 نوفمبر 1992)

بتنفيذ القانون رقم 57.90   المتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفـذ وينشر بـالجـريـدة الـرسميـة عقب ظهـيرنا الشريف هذا القانون رقم 57.90   المتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 29 من ذي الحجة 1411 ( 12 يوليو 1991).

 

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 ( 9 نوفمبر 1992)

 

 

وقعه بالعطف 

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 57.90   

يتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة

 

المادة الأولى

يستفيد الصناعيون والتجار والحرفيون والفلاحون الملزمون بأداء الضريبة العامة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي أو نظام صافي النتيجة المبسطة من خصم نسبة 15 % من الربح المفروضة الضريبة على أساسه، سواء كان محددا بطريقة جزافية أو وفق نظام صافي النتيجة المبسطة، إذا عهدوا بمسك محاسبتهم، ووضع إقراراتهم الضريبية والإشهاد بصحتها إلى مركز من مراكز تدبير المحاسبات التابعة لشركات متكونة من الغرف التجارية والصناعية أو غرف الصناعة التقليدية أو الغرف الفلاحية.

 

يجب أن تكون الشركات المنصوص عليها أعلاه معتمدة من طرف وزارة المالية بعد موافقة الوزارة الوصية.

 

المادة الثانية

لا يترتب على الأخطاء المادية التي يرتكبها مركز تدبير المحاسبات في استغلال المحاسبة أو استخلاص ما يجب استنتاجه منها أو فيهما معا تصحيح ضريبي يتحمله الملزم بأداء الضريبة إذا أدلى هذا الأخير إلى المركز بجميع الوثائق المحاسبية وجميع العناصر اللازمة لوضع محاسبة مطابقة لواقع الحال.

 

المادة الثالثة

تتمتع الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن العمليات المنصوص عليها فيها كذلك بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني، وذلك مدة أربع سنوات من تاريخ اعتمادها.

 

وتعفى إجراءات تأسيس الشركات الآنفة الذكر من رسوم التسجيل والتنبر.