الجريدة الرسمية عدد 4181 بتاريخ 16/12/1992 الصفحة  1758

 

ظهير شريف رقم 1.91.261 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 ( 9 نوفمبر 1992)

بتنفيذ القانون رقم 13.89   المتعلق بالتجارة الخارجية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفـذ وينشر بـالجـريـدة الـرسميـة عقب ظهيرنـا الشريف هذا القانون رقم 13.89   المتعلق بالتجارة الخارجية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 18 من ذي الحجة 1411 (فاتح يوليو 1991).

 

 

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

القانون رقم 13.89   

يتعلق بالتجارة الخارجية

أحكام عامة

 

المادة 1

عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات حرة مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين أخرى سارية المفعول عندما يتعلق الأمر بصيانة الأخلاق والأمن والنظام العام وصحة الأشخاص وحماية النباتات والحيوانات والتراث الوطني التاريخي والاركيولوجى والفني والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج.

 

ولهذه الغاية، تجوز ممارسة رقابة على الجودة تقوم على أساس معايير محددة سلفا، كما يجوز بصورة استثنائية اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد وتصدير السلع.

 

الباب الأول

حماية الإنتاج الوطني

 

المادة 2

يتمتع الإنتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك.

 

وتكون الحماية المنصوص عليهـا أعلاه بحيث تقرب المردودية الاقتصادية لإنتاج معين من مردوديته المالية، وتراعى في ذلك بوجه خاص التكاليف الإضافية لعوامل الإنتاج التي لا يتحكم فيها المنتجون.

 

ويفهم من المردود الاقتصادي، الأرباح والمزايا التي يوفرها المشروع الإنتاجي المزمع حمايته بالنسبة للاقتصاد الوطني. ويجب أن تفوق الأرباح التكاليف التي يؤديها المجتمع لحماية مشروع إنتاجي معين.

 

ويقدر هذا المردود الاقتصادي بواسطة الحاصل الصافي من العملة الصعبة الذي يتأتى للاقتصاد الوطني بفعل إنجاز مشروع إنتاجي معين.

 

المادة 3

يمكن، من جهة أخرى، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدئ من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الإنتاج.

 

ويجوز للإدارة أن تمدد هذه المدة الزمنية بصفة استثنائية داخل أجل إضافي أقصاه ثلاث (3) سنوات شريطة أن يكون التمديد لفائدة منتجات جديدة يكون إنتاجها ذو مردودية اقتصادية مبررة.

 

المادة 4

إذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون يفرض أداء مبلغ عن الواردات من ذلك.

 

المادة  5

لتحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا إليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه.

 

المادة 6

يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق إن وجدت أو على أساس تكاليف الإنتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الحال إذا لم توجد أسعار عالمية.

 

وتحدد الإدارة طريقة تقدير السعر المرجعي في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التشاور مع الهيئات المهنية المعنية.

 

المادة 7

يفرض أداء المبلغ المشار إليه في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذلك مشتقات هذه المنتجات.

 

المادة 8

يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الإجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية.

 

وتعاين المخالفات لذلك ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

 

وترفع القضايا المتعلقة بذلك إلى المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما تفعل في القضايا الجمركية.

 

المادة 9

يدفع إلى صندوق التنمية الفلاحية المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار إليها في المادة 7 أعلاه إذا لم يكن استهلاكها مدعوما.

 

المادة 10

يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية.

 

المادة 11

يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار إليها في المادة 10 أعلاه ويساوي، فيما يخص كل منتوج، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق المرجعية الأكثر دلالة على واقع الحال في يوم التصدير.

 

وتحدد السلطة التنظيمية طريقة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى مستحقيه.

 

المادة 12

يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى 0.8.

 

المادة 13

يدفع المبلغ المشار إليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عندما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية.

 

المادة 14

يصرف المبلغ المشار إليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة إليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون.

 

الباب الثاني

تدابير حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية اللا مشروعة

 

المادة 15

إذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسيما لمنتجات وطنية قائمة أو كان من شأنها أن تؤخر بصورة محسوسة إحداث منتجات وطنية فإنه يجوز إخضاعها :

1.           لرسم تعويضي : إذا تبث أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعها أو إنتاجها أو تصديرها في بـلد منشئها أو مصدرها ؛

2.           لرسم مضاد للإغراق : إذا ثبت أن سعر استيرادها دون قيمتها العادية وذلك :

أ‌)                        بأن يكون سعرها دون السعر المشابه المعمول به خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بمنتجات مماثلة معدة للاستهلاك في البلد المصدر؛

ب‌)                    أو أن يكون سعر المنتجات المصدرة، عند عدم وجود السعر المشار إليه في (أ) أعلاه بالبلد المصدر :

-                إما دون أعلى سعر مشابه لتصدير منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عمليات تجارية عادية ؛

-                وإما دون تكلفة إنتاج هذه المنتجات في بلد المنشأ، مضافا إليها مبلغ معقول في مقابل مصروفات البيع والربح.

والى أن يتاح اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجوز للإدارة، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر، أن تفرض بصورة تحفظية تقديم تصاريح بالاستيراد في الإقدام على استيراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضرر للإنتاج الوطني.

 

ويحب ألا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار إليها أعلاه ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

الباب الثالث

نظام استيراد البضائع

 

المادة 16

يخضع دخول البضائع إلى المغرب، مهما كان منشأها أو مصدرها والنظام الجمركي المطبق عليها، لاكتتاب التزام بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد.

 

ولا تخضع لاكتتاب الالتزام بالاستيراد المشار إليه أعلاه البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الجزء السادس، الباب الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك البضائع المستوردة بصفة ظرفية في نطاق مبلغ تحدده الإدارة.

 

ويتيح الالتزام بالاستيراد مرور البضائع المستوردة بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها.

 

المادة 17

يجب الحصول على ترخيص لاستيراد البضائع المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه والمنتجات المحددة كمية ما يمكن استيراده منها بمقتضى المادة 3 من هذا القانون.

 

ويتيح الترخيص المشار إليه أعلاه مرور السلع المستوردة بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها.

 

الباب الرابع

نظام تصدير البضائع

 

المادة 18

يخضع تصدير جميع البضائع خارج المغرب مهما كان النظام الجمركي المفروض عليه لتقديم التزام يتعلق بالصرف.

 

وتعفى من تقديم هذا الالتزام عمليات التصدير المؤقت وعمليات التصدير لتحسين التصنيع وتصدير العينات وعمليات التصدير التي لا تفوق قيمتها مبلغا يحدد من طرف الإدارة.

ويتيح الالتزام المتعلق بالصرف مرور البضائع بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها.

 

المادة 19

يجب الحصول على ترخيص تسلمه الإدا