الجريدة الرسمية عدد 3230-bis بتاريخ 30/09/1974 الصفحة  2794

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974) يتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394     (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة و المرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ 25 جمادى  الثانية 1394 (16 يوليوز 1974) الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون المشار إليه أعلاه

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛

 

وبناء على الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394(15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 (16 يوليوز 1974) الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تبقى- بصفة انتقالية وإلى أن يدخل القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق- مقتضيات الظهير1.58.261 بتاريخ فاتح. شعبان 1378 (10 يبراير 1959) المكون لقانون المسطرة الجنائية مطبقة مع اعتبار التغييرات التالية :

 

  القسم الأول

تحريك الدعوى العمومية وممارستها

 

  الفصل الثاني

يحرك الوكلاء العامون للملك الدعوى العمومية ويمارسونها في الجنايات عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.

 

يقومون بنفس المهام بصفة استثنائية في الجنح تطبيقا لنص قانوني خاص.

إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية كما هو منصوص عليه في الفصل 58 من الظهير المشار إليه في الفصل الأول ولم تكن العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، استفسر الوكلاء العامون للملك أو أحد نوابهم المعين خاصة من طرفهم المتهم عن هويته وأجروا استنطاقه.

 

إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدروا أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحالوه إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف ضمن الشروط المحددة في الفصل الرابع عشر.

 

يخطر الوكيل العام للملك المتهم بعد استنطاقه بأن عليه أن يختار المحامي المدافع عنه وإلا عين له تلقائيا من طرف رئيس غرفة الجنايات.

 

يمكن للمحامي المختار أو المعين أن يتصل- بكامل الحرية بالمتهم وأن يطلع بالمحكمة على ملف القضية.

 

إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم أجرى تحقيق فيها.

 

الفصل الثالث

يستعمل وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الدعوى العمومية في الجرائم غير التي أشير إليها في الفصل السابق عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة وخاصة المشار إليها في الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394(15 يوليوز 1974 ) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها.

 

الفصل الرابع

يمارس الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية كل في نطاق اختصاصاته المحددة في الفصلين السابقين بصفة عامة إلى المهام المخولة للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم الإقليمية بمقتضى الظهير المشار إليه في الفصل الأول.

 

الفصل الخامس

يحدد الفصل الواحد و الأربعون من الظهير المشار إليه في الفصل الأول الاختصاص المحلي لقضاة النيابة العامة المشار إليهم في الفصول الثلاثة السابقة.

 

القسم الثاني

 القضاة المكلفون بالتحقيق

 

الفصل السادس

يعين بقرارات لوزير العدل قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات في كل محكمة استينافية من بين قضاة الحكم لهذه المحاكم.

 

يمكن وضع حد لمهامهم حسب نفس المسطرة.

 

الفصل السابع

يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

يكون اختياريا في غيرها من الجنايات.

 

يمكن إجراء تحقيق في الجنح تطبيقا لنص قانوني خاص.

 

تحال القضايا على القضاة المكلفين بالتحقيق بملتمس من الوكيل العام للملك أو بناء على شكاية من المتضرر المطالب بالحق المدني.

 

يقومون بالتحقيق طبقا لما هو منصوص عليه في القسم الثالث من الكتاب الأول من الظهير المشار إليه في الفصل الأول على أساس أن يحيلوا بمقتضى أمر الجنايات إلى غرفة الجنايات لمحكمة الاستيناف المشار إليها في الفصل الحادي عشر بعده.

 

يمارس القضاة المكلفون بالتحقيق الاختصاصات المخولة لمستشاري محكمة الاستيناف بمقتضى الفصل 268 إلى الفصل 270 من الظهير المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

يمكن الطعن في أوامرهم- ضمن الشروط المنصوص عليها في الظهير المشار إليه- أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستيناف المنصوص عليها في الفصل العاشر.

 

القسم الثالث

المحاكم الابتدائية

الغرف الجنحية وغرف الجنايات لمحاكم الاستيناف

 

الفرع الأول

المحاكم الابتدائية

 

الفصل الثامن

تنظر المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

 

تحدد المقتضيات المشار إليها في الفصل الخامس اختصاصها المحلي.

 

الفصل التاسع

تكون المسطرة المتبعة أمام المحاكم الابتدائية وطرق الطعن المستعملة ضد أحكامها هي التي تضمنها الظهير المشار إليه في الفصل الأول بالنسبة إلى المحاكم الإقليمية دون مساس بتطبيق الفصول من 357 إلى 365 من نفس الظهير المتعلقة بالأوامر القضائية بشأن المخالفات الضبطية.

 

غير أن آجال الاستيناف يكون لها أثر واقف باستثناء الأجل الخاص بالوكيل العام للملك كما يكون لطلب الاستيناف نفس الأثر في جميع الأحوال.

 

 يحدد أجل الاستيناف المخول لوكيل الملك في عشرة أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم.

 

تطبق أمام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 407 من الظهير المشار إليه في الفصل الأول.

 

إذا ارتأت المحكمة الابتدائية أن القضية غير جاهزة للحكم أمرت بتأخيرها لمتابعة المناقشات في جلسة أخرى تحدد تاريخها.

 

يجرى القاضي بحثا تكميليا- إذا كان ضروريا- يتقيد أثناءه في كل الإجراءات والأوامر الصادرة عنه بمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من الظهير المشار إليه في الفصل الأول المتعلقة بالتحقيق الإعدادي.

 

الفرع الثاني

الغرف الجنحية لمحاكم الاستيناف

 

الفصل العاشر

تحدث في مقار محاكم الاستيناف غرفة جنحية تتألف من رئيس و مستشارين.

 

تنظر هذه الغرفة تطبيقا للظهير المشار إليه في الفصل الأول في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات.

 

يعهد إليها أيضا بالاختصاصات المخولة سابقا لغرفة الاتهام بمقتضى الظهير المشار إليه ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون.

 

الفرع الثالث

غرف الجنايات لمحاكم الاستيناف

 

الفصل الحادي عشر

تتألف غرف الجنايات لمحاكم الاستيناف كمـا يأتي :

رئيس وأربعة مستشارين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستيناف الأول, من بين رؤساء الغرف، والآخرون من بين المستشارين؛ تعين في نفس الوقت رئيسا نائبا ومستشارين اثنين مساعدين على الأقل من بين قضاة محكمة الاستيناف.

 

الفصل الثاني عشر

تنظر- ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية مخالفة- الغرف المشار إليها في الفصل السابق كهيئة دائما في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات وفى الجرائم التي لا يمكن فصلها عنهـا كما يمكن لها أن تنظر في الجرائم المرتبطة بالجنايات المحالة إليها.

 

الفصل الثالث عشر

تحال القضايا إلى غرف الجنايات من الوكيل العام للملك، أو بأمر الإحالة من القاضي المكلف بالتحقيق أو بقرار الإحالة من الغرفة الجنحية عندما تلغى أمرا بعدم المتابعة.

 

لا يمكن لغرف الجنايات المحالة إليها القضية على هذا النحو أن تصرح بعدم الاختصاص عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة استثنائية.

 

الفصل الرابع عشر

تكون المسطرة المتبعة أمام غرف الجنايات وطرق الطعن ضد قراراتها هي المنصوص عليها في الظهير المشار إليه في الفصل الأول ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون.

 

 يستدعي في كل الأحوال المتهم وعند الاقتضاء المسؤول المدني والطرف المدني طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلين 367 و 368 من الظهير المشار إليه في الفصل الأول.

 

تتضمن الاستدعاءات تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها.

 

يجب تحت طائلة البطلان أن يكون الأجل بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم الحضور للجلسة خمسة عشر يوما على الأقل.

 

غير أنه يخفض هذا الأجل إلى خمسة أيام في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني.

 

 تطبق مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من الفصل التاسع أمام غرف الجنايات.

 

الفصل الخامس عشر

تبقى غرف الجنايات مختصة للبت في السراح الموقت وفى النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ قراراتها وتحديد المصاريف ورد الأشياء التي قد يكون وقع إغفال البت فيها سابقا وكذا في قضايا الجنايات التي وقع نقضها في حدود المصالح المدنية فقط.

القسم الرابع مقتضيات خاصة بالأحداث المجرمين

 

الفرع الأول

مسطرة متابعة الأحداث والحكم في الجنح

 والمخالفات المرتكبة من طرفهم

 

الفصل السادس عشر

تنظر المحكمة الابتدائية وهى تبت في غرفة المشورة في الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الأحداث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

الفصل السابع عشر

تحال القضايا إلى المحكمة المشار إليها في الفصل السابق بواسطة الاستدعاء المباشر.

 

تطبق أمامها مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 المشار إليهما أعلاه.

 

الفصل الثامن عشر

تحكـم المحكمة عند الاقتضاء بتدابير الحماية أو التهذيب والعقوبات المنصوص عليها في الظهير المشار إليه في الفصل الأول طبقا لما هو مقرر في الظهير المذكور.

 

تقبل أحكامها الاستيناف أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستيناف.

 

الفرع الثاني

مسطرة متابعة الأحداث

والحكم في الجنايات المرتكبة من طرفهم

 

الفصل التاسع عشر

يعين قاض أو عدة قضاة للأحداث بقرارات لوزير العدل في مقار محاكم الاستيناف من بين قضاة هذه المحاكم.

 

الفصل العشرون

يحيل الوكيل العام للملك على أحد القضاة المشار إليهم في الفصل السابق قصد التحقيق جميع الجنايات المقترفة من الأحداث.

 

يقوم هذا القاضي بالتحقيق طبقا لمقتضيات الظهير المشار إليه في الفصل الأول.

 

تفصل المتابعات وجوبا إذا كان مع المتهم الحدث شركاء أصليون أو شركاء مساعدون رشداء.

 

     الفصل الواحد و العشرون

يصدر قاضي الأحداث المكلف بالتحقيق بعد ملتمس الوكيل العام للملك أمرا بعدم المتابعة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة.

 

إذا ظهر أن الفعل يكون مخالفة أو جنحة أحيل المتهم حسب الحالات إلى محكمة الجماعة أو المقاطعة أو إلى المحكمة الابتدائية وهى تبث في غرفة المشورة.

 

إذا ظهر أن الفعل يكون جناية أحيل المتهم إلى غرفة الجنايات لمحكمة الاستيناف.

 

الفرع الثالث

مقتضيات مشتركة

 

 الفصل الثاني والعشرون

تكون المسطرة المطبقة أمام المحاكم المشار إليها في هذا القسم وطرق الطعن المستعملة ضد أحكامها هي المنصوص عليها في الكتاب الثالث من الظهير المشار إليه في الفصل الأول.

 

الفصل الثالث والعشرون

يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحد أعضاء غرف الجنايات والغرف الجنحية المشار إليها في الفصلين العاشر والحادي عشر عند البت في قضايا الأحداث قاضيا للأحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية، وأن تقع المناقشة بالغرفتين في جلسة سرية.

 

الفصل الرابع والعشرون

يدخل هذا الظهير بمثابة قانون- الذي ينشر بالجريدة الرسمية- في حيز التطبيق ابتداء من 14رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974).

 

وحرر بالرباط في 11رمضان 1394 (28 شتنبر1974)