ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة  2014

 

ظهير  شريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)

بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات

فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع

ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف –بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على المرسوم الملكي  رقم 1.36.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المصلحة العمومية والاحتلال المؤقت، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،

 

أصدرنا أمرنا بما يأتي :

 

بيان الأسباب

لقد أنجزت الدولة أعمالا استثمارية هامة قصد تحقيق التجهيز المائي بدوائر الري،

 

ولا يمكن أن تكون للمجهود المالي الذي تحملته الدولة في هذا الصدد أية فائدة إلا إذا استعملت  جميع الوسائل للوصول إلى استثمار هام لهذه الدوائر.

 

يعتبر إصلاح الأوضاع العقارية شرطا من الشروط الأساسية لهذه الأعمال الاستثمارية حيث ينبغي إحداث أقصى ما يمكن من مؤسسات الاستغلال الجديرة بالاستفادة من مياه الري والكفيلة بالمساعدة على أن ينتفع بهذا الإنعاش أكبر عدد ممكن من العائلات القروية.

 

وتحقيقا لهذه الغاية يتعين الإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية .

 

ويجب أن يتم نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض في نطاق مسطرة خاصة تساعد على إنجاز عمليات  نقل الملكية في أقرب الآجال وعلى النظر في آن واحد بعين الاعتبار إلى الوسائل التي تتوفر عليها الدولة  والحقوق المشروعة للملاكين المعنيين بالأمر.

 

الفصل 1

يعلن أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزءات فلاحية في دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

 

ويجرى نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370(3 أبريل 1951) .

 

ويمكن القيام كذلك طبق الشروط والكيفيات المشار إليها أعلاه بنزع ملكية الأراضي الواقعة خارج دوائر الري المذكورة إذا كانت هذه الأراضي تؤلف مع الأراضي المنزوعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة بشرط أن تكون جميع هذه الأراضي تابعة لنفس الملاكين.

 

الفصل 2

تعين الأراضي المنزوعة ملكيتها بمراسيم تتخذ باقتراح مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

ويجب أن تصدر هذه المراسيم في أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير الشريف ولا يمكن بعد انصرام هذا الأجل نزع ملكية الأراضي المشار إليها أعلاه إلا بموجب إعلان جديد عن المصلحة العمومية .

 

الفصل 3

 يترتب عن نشر المراسيم المشار إليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية نقل ملكية الأراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة الدولة وسقوط جميع الحقوق والتحملات التي قد تشملها لفائدة الغير ولا يمكن أن تتوقف دعاوى الفسخ أو الاستيراد وجميع الدعاوي الأخرى نقل الملكية لفائدة الدولة ولا أن تعرقل مفعول هذا النقل وتحول حقوق الغير في جميع الحالات إلى تعويضات وتبقى الأراضي  خالصة منها.

 

الفصل 4

يمكن أن تحوز الدولة الأراضي المنزوعة ملكيتها بمجرد نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الثاني بالجريدة الرسمية.

 

الفصل 5

تودع بالمحافظة على الأملاك العقارية المعنية بالأمر المراسيم المعينة فيها الأراضي المنزوعة ملكيتها.

 

وبالرغم عن جميع المقتضيات  المخالفة للتشريع الخاص بتحفيظ العقارات والمرسوم الملكي رقم 114.66     الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية فإن الإيداع المشار إليه في المقطع السالف يترتب عنه ما يلي :

1-          فيما يخص الأراضي المحفظة غير الأراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المنصوص عليها في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون تقييد ملكيتها إلى الدولة وحذف جميع التقييدات التي قد تشمل عليها الرسوم العقارية لفائدة الغير ؛

2-          فيما يخص الأراضي التي هي في طور التحفيظ والأراضي الجارية عليها مسطرة التحديد المشار إليها أعلاه وضع رسوم عقارية في اسم الدولة خالية من التحملات بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري ويجب تحديد الحقوق المحتملة للمتعرضين من طرف المحاكم المختصة في نطاق المسطرة العادية المقررة في ميدان التحفيظ وعند الاقتضاء طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون ؛

3-          فيما يخص العقارات التي ما زالت غير خاضعة لنظام التحفيظ وضع رسوم عقارية نهائية في اسم الدولة بعد التحقق من التحديد ووضع التصميم العقاري.

 

الفصل 6

 تحدد تعويضات نزع الملكية من طرف لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه وزير العدل وتضم علاوة على ذلك ما يأتي :

§       ممثلان لوزير المالية ؛

§       ممثلان لوزير الداخلية ؛

§       ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

وتبث اللجنة في الأمر بعد الاستماع إلى الملاكين المعنيين بالأمر أو وكلائهم الذين تستدعيهم السلطة الإدارية المحلية وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات.

 

وتبلغ هذه المقررات على الطريق الإدارية، وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر وقع التبليغ بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل

 

وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسل إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة بواسطة تعليق الإعلان في مقر السلطة المحلية.

 

 

 

 

الفصل7

إن مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه يمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم :

§        مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس ؛

§        ممثلان لوزير المالية ؛

§       ممثلان لوزير الداخلية ؛

§        ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

وتبث اللجنة الإدارية العليا وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 6 أعلاه.

 

وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة المنصوص عليها في الفصل المذكور ولا يمكن أن يقبل أي طعن فيها.

 

الفصل 8

إن مبلغ التعويض عن نزع الملكية يخفض عند الاقتضاء بالمبالغ الواجبة للدولة إما برسم المساهمة المباشرة في رفع الأراضي السقوية وإما عملا بالعقود المبرمة بشأن التجهيز الداخلي بشأن الأراضي المنزوعة ملكيتها

 

الفصل 9

لا تجري مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) على بيع الدولة من جديد الأراضي المنزوعة ملكيتها عملا بالظهير الشريف.

 

الفصل 10

تحدد كيفيات منح التعويض فيما بعد.

 

الفصل 11

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)