ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ 20/07/1962 الصفحة  1705

 

ظهير شريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية

 بعضها إلى بعض

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

تنحصر الغاية الأساسية من ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض في تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل ومضموم بعضها إلى بعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه منها وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها.

 

وعند إجراء عمليات ضم الأملاك الفلاحية المبنية فيما سلف يمكن تخصيص بعض القطع باستعمال جماعي يتعلق بالتهيئة المعقولة لمنطقة تشتمل على القسم المضموم دون أن تكون لهذا الاستعمال صلة مباشرة باستغلال الفلاحي.

 

الفصل 2

يمكن أن يباشر في مجموع أنحاء المملكة المغربية ضم الأملاك الفلاحية بعضها إلى بعض ضمن الشروط المحددة بعده.

 

الفصل 3

لا يجوز إدخال الأملاك الآتية في دائرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض إلا بعد موافقة أربابها :

1-        البنايات المشيدة بمواد صلبة والأراضي المتصلة بها التابعة لنفس الملاك غير أنه يجوز إدخال تلك الأراضي حتما في دائرة الضم بشرط أن تعوض لربها بأرض تكون متصلة بما بقي على ملكه من العقارات ؛

2-        مقاطع الحجر المعنية في النظام المنجمي بشرط أن تكون مفتوحة للاستغلال ؛

3-        وبصفة عامة جميع العقارات التي لا يمكن أن تستفيد بسبب استعمالها الخاص من عمليات ضم الأراضي بعضها إلى بعض اللهم إذا كانت تلحق بذلك ضررا لو بقيت على وضعيتها الأولية.

 

وتستثنى من الضم العمارات القروية التي وضع لها تصميم للتنمية عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق (25 يونيو 1960) بشأن تنمية العمارات القروية، على أن بعض العقارات التي يشملها هذا التصميم يمكن إدخالها بموافقة أربابها في الدائرة الجاري عليها الضم.

الفصل 4

تحفظ وجوبا العقارات الموجودة في دائرة الضم ويمكن أن يباشر تحفيظها بصفة تلقائية.

 

ويلزم كذلك إعداد الرسوم العقارية للأملاك المحفظة التي تدخل في نفس الدائرة إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع.

 

الفصل 5

أن النفقات اللازمة للعمليات الخاصة بضم الأراضي بعضها إلى بعض وبالأشغال الضرورية المرتبطة بها، يمكن أن تتحملها كلا أو بعضا الدولة أو المكتب الوطني للتجديد القروي أو الجماعات المحلية من الاعتمادات المخصصة بالعمليات التي تقررها الحكومة فيما يتعلق بالعقار واستغلال الأرض.

 

ويجوز للملاكين المعنيين بالأمر أن يستفيدوا من تسبيقات صناديق القرض الفلاحي وعند الاقتضاء من إعانات مالية تقتطع من الاعتمادات المذكورة لمواجهة الصوائر الناتجة عن تطبيق الفصل الرابع غير الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض القضائية.

 

الجزء الثاني

مسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض

 

الفصل 6

إذا أعلن عن فائدة ضم الأراضي بعضها البعض من طرف المكتب الوطني للري، أو المكتب الوطني للتجديد القروي فإن وزير الفلاحة يحدد بقرار يتخذ بعد استشارة المجالس الجماعية التي يهمها الأمر حدود المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ويأذن المشروع في عمليات الضم.

 

ويكون هدا القرار بمثابة إعلان أن في ذلك مصلحة عمومية.

 

ويباشر هذا الضم في دائرة الجماعة القروية.

 

بيد أن عمليات الضم يمكن أن لا تنجز إلا في قسم من التراب الجماعي حيث تباشر حسب مناطق تكون كل واحدة منها موضوع مشروع ضم خصوصي أو أن تنجز في أراض تابعة للجماعات القروية المجاورة وفي هذه الحالة تجمع هذه الأراضي في دائرة موحدة.

 

الفصل 7

أن أرباب القطع الأرضية أو مستغليها أو كل شخص آخر يهمه أمرها يمنع عليهم –ما عدا في حالة الحصول على سابق إذن من لجنة الضم –تغيير حالتها بتنقيتها أو غرسها بأشجار أو تشييد بنايات فيها بمواد صلبة أو حفر آبار أو تخطيط مسالك للوصول إليها أو هدم ما يوجد فيها من البناء أو إنجاز عمل آخر من نوع هاته الأعمال ويجري مفعول هذا المنع ابتداء من نشر القرار المشار إليه في الفصل السابق.

الفصل 8

تحدث لجنة لضم الأراضي بعضها إلى بعض :

 

بقرار للقائد الذي يهمه الأمر إذا كانت عملية الضم محدودة في جماعة قروية.

 

بقرار للسلطة المحلية أو الإقليمية المختصة بعدة جماعات قروية مجاورة إذا كانت العملية تتعلق بأراض تابعة لهذه الجماعات داخل إقليم واحد.

 

بقرار مشترك للعمال المعنيين بالأمر إذا كانت العملية تشمل أراضي جماعية تابعة لأقاليم مختلفة.

 

وتدعى لجنة الضم ب- اللجنة المحلية – إذا كان الضم لا يهم إلا جماعة قروية واحدة وتدعى- اللجنة المختلطة– إذا كانت تخص عدة جماعات قروية مجاورة ويعين مركزها في القرار الذي تم إحداثها بموجبه.

 

ويحدد تركيب هاتين اللجنتين وتسييرهما بموجب مرسوم.

 

وتكلف اللجنتان المذكورتان بتهييىء المعنيين بالأمر لعمليات الضم وبدراسة جميع العناصر اللازمة لتقدير حالة استغلالاتهم الزراعية، وبتحديد أسس المشروع ولاسيما فيما يخص قابلية الأراضي من الوجهة الفلاحية وتقسيمها إلى طبقات لها نفس القيمة التبادلية كما تكلفان بتحديد المنطقة أو المناطق الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض وبوضع وتحديد أسس مشروع ضمها وبتعقب تنفيذ هذا المشروع وضمان الاحتفاظ بالضم المنجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .22

 

الفصل 9

يحدد بقرار تصدره السلطة المحلية أو الإقليمية المشار إليها في الفصل 8 باقتراح من لجنة الضم كل من تاريخ الشروع في عمليات الضم ودائرة المناطق التي تشملها على التوالي هذه العمليات.

 

الفصل 10

يضع المكتب الوطني للتجديد القروي مشروع الضم تبعا لوضعية المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ثم تحدد لجنة الضم طبقا للمبادئ المبنية بعده :

1-        تحدد في المشروع المرافق الضرورية لتخطيط المسالك وإقامة جميع التجهيزات ذات المصلحة  الجماعية وبالخصوص المنشآت العمومية للري وصرف المياه وترشيحها وكذا الأماكن المخصصة بالأعمال الرامية إلى تحسين الأراضي المرتبطة بما ذكر ويعتمد في ذلك على التصاميم المتعلقة بتحسين الأراضي والري والتنقية وتهييئ الطرق وتنمية العمارات القروية وغيرها والتي تكون قد وضعتها المصالح الفنية المختصة ؛

 

وتؤخذ الأراضي اللازمة للأماكن المذكورة من مجموع أراضي المنطقة المنوى ضم أراضيها بعضها إلى بعض من غير دفع تعويض عنها باستثناء الأراضي التي لا تستفيد من الضم نفسه أو من التحسينات العقارية الأخرى التي وقع إنجاز الضم من أجلها.

ثم أن أجزاء الملك العمومي التي قد تصبح غير صالحة للاستعمال بعد إحداث هذه الأماكن الجديدة تعتبر خلافا للفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي مخرجة من حيز هذا الملك ومدرجة في الأراضي المنوى ضم بعضها إلى بعض.

 

2-         يخول المشروع لكل واحد من الملاكين مساحة تعادل من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي المقدر وقت المشروع في العمليات، مساحة الأراضي الجارية على ملكه والداخلة في المنطقة بعد إسقاط نسبة مائوية تقدر على أساس المساحة الإجمالية لهذه المنطقة وتكون مطابقة للمرافق المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

 

ويعتبر في تحديد قيمة هذا الإنتاج الحقيقي كل من قابلية الأراضي وترتيبها المنصوص عليهما في الفصل 8.

 

3-         تخصص قطعة واحدة فقط بكل ملاك ما عدا في حالة استثنائية معقولة ؛

4-        يوضع المشروع مع المحافظة  على حالة السكان الراهنة ومع مراعاة تكتل مساكنهم إذا اقتضى الحال نقل هاته المساكن على أن يكون ذلك ملائما لما تستلزمه أعمال الضم ؛

5-        يؤذن بوجه استثنائي في دفع غبطة إذا كان من المستحيل تحقيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفصل بين العقارات المعوضة من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي ؛

 

وتقدر اللجنة مبلغ هذه الغبطة ويتحمل أدائها حسب الحالة أما المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي.

 

6-         ينبغي كذاك دفع تعويض إذا كانت الزيادات في القيمة الانتقالية أو المحلية –مثل الأسمدة و مواد الإخصاب والأسيجة والأشجار والمزروعات الخصوصية المستعملة عدة سنوات وأعمال التنقية والحرث العميق التي تم إنجازها  في إحدى الأراضي –قد تعذر إيجاد مقابل لها في القطعة الأرضية المقبوضة  عوضا عنها.

 

وتؤهل اللجنة لتحديد الأساليب الخاصة بتقدير مختلف هذه التحسينات أو التغييرات المدخلة بواسطة الاستغلال الفلاحي على المميزات الطبيعية لأراضي الدائرة وكذا لتعيين مبلغها الذي يباشر تسديده كما يلي :

 

الأداء نقدا الذي يتحمله الملاك الجديد إذا كان يستفيد من الزيادات في القيمة المبنية أعلاه.

 

الأداء عينا الذي يتحمله المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي في الحالات الأخرى بإنجازه أعمالا من شأنها أن تعوض الزيادات في القيمة.

 

 

 

الفصل 11

يعرض المشروع الذي اتخذته اللجنة المختصة بمقرر من طرفها لإجراء بحث عمومي بشأنه مدة شهر واحد وبعد الإطلاع على نتائج البحث يمكنها أن تدخل على المشروع المذكور كل تغيير ترى فيه فائدة وذلك قبل المصادقة عليه والبث في الشكايات المقدمة بصفة قانونية.

 

وفي حالة ما إذا كان من الملائم إدخال تغيير على المشروع المصادق عليه فإن هذا المشروع يحال على اللجنة التي تعرضه قبل حصر نقط المشروع النهائي للبحث فيه من جديد مدة خمسة عشر يوما إذا ارتأت أن التغييرات المدخلة على المشروع الأولى تغييرات جوهرية أو تغييرات لا يمكن إبلاغها إلى علم كل واحد من المعنيين بالأمر.

 

الفصل 12

لا يمكن الطعن في مقررات اللجنة إلا أمام المجلس الأعلى بدعوى خرق القانون وخرق الصيغ الجوهرية للمسطرة وعدم الاختصاص والشطط في السلطة.

 

الفصل 13

تحدد اللجنة بصفة نهائية مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض ثم يعرضه وزير الفلاحة للمصادقة عليه بموجب مرسوم، وإذا طلب رئيس الحكومة إدخال تعديل على المشروع فيرجع إلى اللجنة التي تقوم بعملها طبقا للكيفية المبنية في المقطع الثاني من الفصل 11.

 

الفصل 14

يمكن أن يحوز مؤقتا المعنيون بالأمر قبل كل مصادقة القطع الجديدة المخصصة بهم طبقا لمشروع الضم المحدد نهائيا من طرف اللجنة، وتحدد اللجنة تاريخ الحيازة باعتبار المتطلبات الزراعية أو العوائد المحلية وحالة تقدم عمليات  التحفيظ، ويبلغ رئيس اللجنة لمن يعنيهم الأمر تاريخ الحيازة المذكور قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

الفصل15

يخول الملاكون حقا في التعويض إذا تبين أن التعديلات المحتملة المدخلة على المشروع بعد المصادقة أو الموافقة تلحق بهم أضرارا مباشرة من جراء إعادة التوزيع المباشر قبل اتخاد هذه المقررات.

 

ويمكن كذلك منح تعويضات إلى الملاكين الذين حازوا قبل المصادقة أو بعدها مرافق عمومية غير مخصصة وغير مهيأة للزراعة.

 

وتتولى اللجنة تقدير مبلغ التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل وتحديد كيفيات الأداء.

 

الفصل16

إن المرافق المؤلفة عملا بالفصل 10 تخصص حسب نوعها إما بالدولة وإما بكل شخص معنوي يجري عليه الحق العام ويهدف إلى تهيئتها أو استغلالها طبقا لما هي معدة له وكذا الشأن فيما يرجع للقطع غير المخصصة أثناء الضم، بيد أن هذه القطع يمكن استعمالها لإقامة منشات أو بناءات ذات مصلحة جماعية لها صلة باستغلال منطقة تشمل القسم المنجز ضم أراضيه بعضها إلى بعض.

 

الفصل 17

إذا كانت القطع الأرضية المضمومة تعرض، فلا يجوز تقييد اسم مالكها السابق في الرسم العقاري بصفته رب القطعة المخصصة به على وجه المعارضة إلا إذا أصدر لفائدته حكم نهائي.

 

الجزء الثالث

مفعول الضم

 

الفصل 18

إن المرسوم المصادق بموجبه على مشروع الضم يعتبر نشره في الجريدة الرسمية بمثابة نقل ملكية العقارات المضمومة.

 

ولا تجرى على هذه العقارات ابتداء من تاريخ النشر المذكور إلا الحقوق والدعاوي الناشئة عن الملاك الجديد.

 

الفصل 19

إذا كان الملاك المذكور قد ترتب على القطع التي تخلى عنها حقوقا عينية غير الحرمات، فإن هذه الحقوق تجري على القطع الجديدة المكتسبة وعند الاقتضاء على الغبطة التي قد تنتج عن أعمال الضم.

 

الفصل 20

إن الحرمات التي تشمل العقارات الجاري عليها الضم والتي لم تضمحل بسبب إعادة توزيع القطع تبقى كما هي دون أن يدخل عليها أي تغيير.

 

الفصل21

يكون لمكتري قطعة تم ضمها الحق في الحصول من المكري إما على نقل مفعول عقدة الكراء إلى القطعة المكتسبة برسم المعاوضة وإما إذا نجم عن أعمال الضم نقصان في حقوقه على فسخ بنود عقدة الكراء كلا أو بعضا من غير تعويض أو على تمديد هذه العقدة على وجه الأسبقية إلى مجموع مساحة القطعة الجديدة

 

الفصل 22

إن كل تقسيم للقطع الموجودة بقسم وقع ضم أراضيه بعضها إلى بعض يتوقف سعيا في جعل حد لتجزئة الأراضي الفلاحية المضمومة على سابق إذن من اللجنة المحلية ما عدا إذا وقع عند الاقتضاء تطبيق الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق 25 يونيو 1960 بشأن تنمية العمارات القروية.

 

ولا يجوز الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المجزأ.

 

وكل إجراء يتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل يعتبر باطلا وعديم المفعول

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل23

تعين كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم.

 

وتحدد في هذه المراسيم على الخصوص القواعد الواجب التمشي عليها لتحفيظ العقارات كما تضمن فيها التغييرات اللازم إدخالها في هذا الصدد على التشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 24

يبقى العمل نافذا فيما يتعلق بإجراءات الضم الجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا - بالعمليات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ وتطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على العمليات وإجراءات المسطرة التي تجري ابتداء من تاريخ دخوله في حيز التطبيق.

 

الفصل 25

تلغى الظهائر الآتية :

§       الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بوادي فارغ ؛

§        الظهير الشريف الصادر في 26 شوال 1372 الموافق 8 يوليوز 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لتريفة ؛

§        الظهير الصادر في 6 محرم 1373 الموافق 16 شتنبر 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لوادي بهت ؛

§        الظهير الصادر في 7 ذي القعدة 1373 الموافق 8 يوليوز 1954 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بدائرة بني عمير – بني موسى ؛

§       الظهير الصادر في 11 رمضان 1374 الموافق 4 مايو 1955 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بسيدي إسماعيل الواقعة بالدائرة السقوية لدكالة.

 

 

 

 

 

الفصل 26

تصدر نصوص فيما بعد تتضمن مقتضياتها شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا على المناطق التي ما زالت غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات و السلام.

 

وحرر بالرباط في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962