الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 20/05/1999 الصفحة  1125

 

مرسوم رقم 2.95.908 صادر في 18 من محرم 1420(5 ماي 1999)

لتطبيق القانون رقم 17.88  المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات

وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة

لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 17.88  المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.179 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) ؛

 

وعلى القانون رقم 13.83  المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يجب أن تحمل المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة القابلة للفساد المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وذلك وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.88.

 

ويراد  في هذا المرسوم بعبارة :

1.          المصبر : المواد من أصل حيواني أو نباتي القابلة للفساد التي يتم المحافظة عليها باستخدام التقنيتين التاليتين معا :

·              التعليب في وعاء محكم السد بالوسائل والغازات والأجسام الدقيقة في كل حرارة تقل عن 55 درجة ؛

·              المعالجة بالحرارة أو بأي طريقة أخرى مأذون فيها بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب أن تهدف هذه المعالجة إلى إتلاف أو استئصال الخمائر من جهة والأجسام الدقيقة وسمياتها التي يمكن أن يتسبب وجودها أو توالدها في فساد المادة المعنية أو جعلها غير صالحة لاستهلاك الإنسان ؛

 

2.          شبه المصبر : كل مادة غذائية ملففة من قبل ؛

3.          المادة الغذائية : كل مادة أو منتج أو مشروب مخصص لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات ؛

4.          المادة الغذائية الملففة من قبل : وحدة البيع المتكونة من مادة غذائية واللفيفة الموضبة بها قبل عرضها للبيع سواء أكانت هذه اللفيفة تغطيها كليا أم جزئيا ولكن بكيفية لا يمكن معها تغيير المحتوى دون فتح اللفيفة أو تغييرها.

 

المادة الثانية

تحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم لائحة المنتجات المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.88، وفيما يخص هذه المنتجات تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين مدة الصلاحية وإن اقتضى الحال شروط المحافظة الخاصة ولاسيما الحرارة الواجب مراعاتها المحددة استنادا إليها.

 

وفيما يخص المواد الغذائية الملففة من قبل غير الواردة في لائحة المنتجات المشار إليها أعلاه، يتحمل الموضب مسؤولية إثبات التاريخ الذي تحتفظ هذه المواد إلى غايته بمميزاتها الخاصة وفق شروط ملائمة.

 

المادة الثالثة

يجب أن تثبت شروط المحافظة الخاصة بلصيقة على المنتجات وفق الكيفية التي ستحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين .

 

المادة الرابعة

يثبت التاريخ الأقصى للصلاحية في مستوى اللصيقة بالعبارة التالية :

أ‌)              فيما يخص المنتجات الواردة في اللائحة المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم :

"يستهلك إلى تاريخ ....................................................................................."

 

متبوعة بالتاريخ المحدد وفقا للمادة 5 بعده.

 

ويمكن إثباته كذلك بعبارة "يستهلك إلى التاريخ المبين..................." متبوعة بذكر المكان المبين فيه باللفيفة.

 

ب‌)          فيما يخص المنتجات غير الواردة في اللائحة المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم :

يفضل استهلاكه قبل تاريخ ................................."

متبوعة بالتاريخ المحدد وفقا للمادة 5 بعده.

 

ويمكن إثباته كذلك بعبارة "يفضل استهلاكه قبل التاريخ المبين............." متبوعة بذكر المكان المبين فيه باللفيفة.

 

وتعفى من إثبات التاريخ الأقصى للصلاحية المواد الغذائية الملففة من قبل وغير القابلة للفساد الوارد بيانها في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يجب أن يثبت التاريخ الأقصى للصلاحية المشار إليه أعلاه وتاريخ الإنتاج المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون الآنف الذكر رقم 17.88   على اللفائف وأن  يعبر عنهما بوضوح وبحروف مقروءة وغير قابلة للمحو.

 

المادة السادسة

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصحة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999).

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

الإمضاء : الحبيب المالكي

 

وزير الصحة

الإمضاء : عبد الواحد الفاسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق I

اللائحة المؤقتة للمواد الغذائية التي يجب أن يبين فيها

التاريخ الأقصى للصلاحية

اللحـــــــوم :

-               اللحوم المفرومة الموضبة والمبردة ؛

-               اللحوم المفرومة الموضبة والمثلجة أو المجمدة ؛

-               قطع اللحوم الموضبة والمبردة ؛

-               قطع اللحوم الموضبة والمثلجة أو المجمدة ؛

-               منتجات الجزارة الباردة المطبوخة والموضبة ؛

-               منتجات الجزارة الباردة النيئة الموضبة المجففة والمحفوظة على حالتها ؛

-               منتجات الجزارة الباردة النيئة الموضبة الواجب استهلاكها بعد الطهي ؛

-               الدواجن الكاملة المنزوعة الأحشاء الموضبة والمبردة ؛

-               الدواجن الكاملة المنزوعة الأحشاء الموضبة المثلجة أو المجمدة ؛

-               قطع الدواجن الموضبة والمبردة ؛

-               قطع الدواجن الموضبة المثلجة أو المجمدة ؛

-               شبه مصبرات من اللحم أو الدواجن ؛

-               أسقاط موضبة ومبردة ؛

-               أسقاط موضبة ومثلجة أو مجمدة ؛

-               أرانب وقنائص كاملة منزوعة الأحشاء موضبة ومبردة ؛

-               أرانب وقنائص كاملة منزوعة الأحشاء موضبة ومثلجة أو مجمدة ؛

-               قطع أرانب وقنائص موضبة ومبردة ؛

-               قطع أرانب وقنائص موضبة مبردة أو مجمدة ؛

-               شبه مصبرات من الأرانب والقنائص ؛

-               أفخاذ الضفادع الموضبة والمبردة ؛

-               أفخاذ الضفادع الموضبة والمثلجة أو المجمدة ؛

 

الألبان ومنتجات الألبان :

-               حليب نيئ وموضب ؛

-               حليب مبستر وموضب ؛

-               حليب معقم وموضب ؛

-               حليب معقم بدرجة حرارية عليا (UHT) وموضب ؛

-               قشدات نيئة طرية وموضبة ؛

-               قشدات مبسترة وموضبة ؛

-               قشدات معقمة وموضبة ؛

-               قشدات معقمة بدرجات حرارية عليا (UHT) وموضبة ؛

-               مثلجات غذائية وقشدات مثلجة وموضبة ؛

-               مستحضر للقشدات المبسترة والموضبة ؛

-               مستحضر للقشدات النيئة الموضبة ؛

-               ألبان مخمرة وموضبة ؛

-               لبن مبستر وموضب ؛

-               أجبان طرية وموضبة ؛

-               أجبان ذات عجينة لينة وذات عجينة مخضرة وموضبة ؛

-               جبن أبيض مبستر وموضب ؛

 

منتجات الصيد :

-               أسماك طرية مبردة وملففة من قبل ؛

-               أسماك دسمة ؛

-                أسماك ضامرة ؛

-               أسماك مثلجة أو مجمدة ؛

-               أسماك دسمة وملففة من قبل ؛

-               أسماك ضامرة وملففة من قبل ؛

-               أسماك مسطحة وملففة من قبل ؛

-               أسماك مبخرة وملففة من قبل ؛

-               سمك مملح ومبخر في البرودة ؛

-               سمك مملح ومبخر في السخونة ؛

-               سمك دسم ومجفف ملفف من قبل ؛

-               سمك ضامر ومجفف ملفف من قبل ؛

-               شبه مصبرات أسماك ؛

-               رخويات وقشريات ملففة من قبل ومثلجة أو مجمدة ؛

-               رخويات وقشريات ملففة من قبل ومبردة.

 

أطبـــــاق :

-               مبردة ؛

-               محفوظة في السخونة ؛

-               مثلجة أو مجمدة ؛

 

البيض ومنتجات البيض :

-               عجائن غذائية محضرة بالبيض ؛

-               محتوى البيض الموضب والمثلج أو المجمد ؛

 

منتجات التوابل :

-               شحوم غذائية مثلجة أو مجمدة وموضبة ؛

-               عجائن غذائية طرية محشوة بمواد حيوانية أو من أصل حيواني ؛

 

المياه والمشروبات :

-               مياه معدنية من الينابيع أو للمائدة ؛

-               المشروبات والليمونادا ؛

-               عصير الفواكه.

 

الملحق II

لائحة المواد الغذائية غير القابلة للفساد المعفاة

من إثبات التاريخ الأقصى للصلاحية

-               الفواكه والخضروات الطرية، بما في ذلك البطاطس غير المقشرة أو المقطعة أو التي لم تخضع لأي معالجة أخرى مماثلة، ولا يطبق هذا الاستثناء على البزور النابتة والمنتجات المماثلة مثل عصير القطنيات ؛

-               الخمور والخمور المقطرة والخمور الفوارة والخمور المعطرة والمنتجات المماثلة المحصل عليها انطلاقا من فواكه غير العنب ؛

-               المشروبات المتوفرة على نسبة 10 %أو أكثر من الكحول ؛

-               منتجات المخابز والحلويات التي تستهلك بطبيعتها عادة داخل أجل 24 ساعة بعد صنعها ؛

-               أنواع الخل ؛

-               أملاح المطبخ ؛

-               أنواع السكر الصلب ؛

-               منتجات مصانع الحلوى التي تتكون بصفة شبه كلية من السكر المعطر أو الملون أو هما معا ؛

-               أنواع العلك المعد للمضغ والمنتجات المماثلة الممضوغة ؛

-               الكميات الفردية من المثلجات الغذائية.