الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 30/12/1999 الصفحة  3088

 

مرسوم رقم 2.99.232 صادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)

بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 63 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.204 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة في مزاولة المهام المنوطة بها ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.39 الصادر في 3 صفر 1419 (29 ماي 1998) المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين لدى الوزراء ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.98.372 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.93.372 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.94.422 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات ؛

 

وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1561.98  الصادر في 26 من ربيع الأول 1419(21 يوليو 1989) المتعلق بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات ؛

 

بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999).

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

تناط بالوزارة المكلفة بالمياه والغابات مهمة القيام في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المحافظة على الموارد الغابوية والإحراج الرعوية وتربية الأسماك والوحيش وتنميتها المستديمة وإعداد الأحواض المنحدرة والمحافظة على التربة.

 

ولهذا الغرض تكلف بما يلي مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

-               المحافظة على الموارد الغابوية ومروج الحلفاء والإحراج الرعوية في الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي وكذا تنمية موارد تربية الأسماك والوحيش وتنميتها ؛

-               تحسين الثروة الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها الغابة والحفاظ على الثروة البيئية ومناظرها والعمل على تنميتها ؛

-               تطوير مساهمة الغابة في التوازن المنسجم للتراب ولاسيما في الوسط القروي ؛

-               إعداد الفضاءات الغابوية ومروج الحلفاء والأحواض المنحدرة وفضاءات الإحراج الرعوية في الأراضي الخاضع للنظام الغابوي ؛

-               إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة في إطار تدبير عقلاني ؛

-               المساهمة في تكوين أطر وتقنيي القطاع الغابوي ؛

-               القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية الاقتصادية التي تهم المحافظة على الموارد الغابوية ومروج الحلفاء والمراعي والتنوع الحيوي والمحافظة على التربة وتنميتها المستديمة ؛

-               إنعاش وتشجيع الأعمال الرامية إلى تنظيم المهنة المرتبطة بالقطاع الغابوي والشراكة مع الجماعات ومستعملي الملك الغابوي والفاعلين في القطاعين العام والخاص.

 

المادة 2

تتألف الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بالإضافة إلى ديوان الوزير من إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :

-               الكتابة العامة ؛

-               المفتشية العامة ؛

-               مديرية التنمية الغابوية ؛

-               مدير المحافظة على الموارد الغابوية ؛

-               مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية ؛

-               قسم الميزانية والبرمجة والتعاون ؛

-               قسم الأبحاث والتجارب الغابوية.

 

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 5

تتولى المفتشية العامة مهمة السهر بانتظام على إطلاع الوزير الذي تتبع له مباشرة على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام بناء على تعليماته بكل عمل من أعمال التفتيش والبحث.

 

المادة 6

تناط بمديرية التنمية الغابوية المهام التالية :

-               تحديد وسائل التعرف على الموارد الغابوية وتتبعها ؛

-               تحديد الاختيارات الهادفة إلى تنمية القطاع الغابوي ؛

-               إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة الغابات الطبيعية والاصطناعية ومروج الحلفاء وأنظمة استغلالها ؛

-               اتخاذ جميع التدابير التقنية والاقتصادية التي تساعد على رفع قيمة الإنتاج وتحسين ظروف التسويق والسهر على تنفيذها ؛

-               الحرص على استثمار الأراضي ذات الطابع الغابوي عن طريق إعادة التشجير ؛

-               توجيه وتنظيم الإنتاج الغابوي والنهوض بكل عمل من شأنه سد حاجات البلد إلى المنتجات الخشبية ؛

-               تنسيق برامج التنمية الغابوية السنوية والمتعددة السنوات ؛

-               توجيه استثمار عمليات التشجير الطبيعية ومروج الحلفاء ؛

-               برمجة و تتبع تنفيذ مخططات تهيئة الأحواض المنحدرة بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ؛

-               إعداد المقاربات والبرامج الرامية إلى التنمية المندمجة للمناطق المحيطة بالغابات بتنسيق مع الوزارات المعنية.

 

المادة 7

تشتمل مديرية التنمية الغابوية على :

قسم إعادة التشجير الذي يضم :

-               مصلحة إدارة التشجير ؛

-               مصلحة البذور والمشاتل.

 

قسم الجرد والتهيئة الغابوية الذي يضم :

-               مصلحة الجرد الوطني للغابات ؛

-               مصلحة تهيئة الغابات.

قسم الاقتصاد الغابوي الذي يضم :

-               مصلحة الاستغلال والاقتصاد الغابوي ؛

-               مصلحة تطوير المنتجات الغابوية.

 

قسم المحافظة على المياه والتربة الذي يضم :

-               مصلحة تهيئة الأحواض المائية ؛

-               مصلحة محاربة التصحر ؛

-               مصلحة التواصل والمقاربة التشاركية.

 

المادة 8

تناط بمديرية المحافظة على الموارد الغابوية المهام التالية :

-               تحضير مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها ؛

-               إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بميادين تدخل الوزارة ؛

-               تحديد كل تدبير من شأنه أن يساعد على تحسين موارد تربية الأسماك والوحيش ؛

-               برمجة وتنسيق التجهيزات الغابوية وبنياتها التحتية ؛

-               تحديد الوسائل والتدابير اللازمة لحماية الغابات من مختلف أنواع الأخطار كالحرائق والأمراض، الخ..... ؛

-               تتبع المنازعات المتعلقة بالمجال الغابوي.

 

وتتولى أيضا القيام، بتشاور مع المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بما يلي :

-               إعداد السياسة الرامية إلى حماية وصيانة ملك الدولة الغابوي والسهر على تنفيذها ؛

-               النهوض بمعرفة أنظمة البيئة وتنوعها الحيوي والمحافظة عليها ؛

-               تنظيم التنمية المستديمة للنباتات والحيوانات المتوحشة في بيئتها ؛

-               برمجة وتتبع تنفيذ مخططات تهيئة المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والنهوض بكل عمل يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المتوحشة ؛

-               المساهمة في إنعاش السياحة البيئية في الغابات وفي الفضاءات المحمية.

 

المادة 9

تشتمل مديرية المحافظة على الموارد الغابوية على :

  قسم الممتلكات الذي يضم :

-               مصلحة الشؤون العقارية ؛

-               مصلحة المنازعات والتنظيم.

 

قسم تجهيز وحماية الغابات الذي يضم :

-               مصلحة البنيات التحتية والتجهيزات ؛

-               مصلحة حماية الغابات.

 

قسم تدبير تربية الأسماك والوحيش والتنوع الحيوي الذي يضم :

-               مصلحة القنص ؛

-               مصلحة الصيد بالمياه الداخلية ؛

-               مصلحة المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة ؛

-               مصلحة المنتزهات والمحميات.

 

المادة 10

تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية المهام التالية :

-               وضع وتنفيذ سياسة تدبير وتحسين الموارد البشرية ؛

-               العمل على تنفيذ الميزانية ؛

-               تدبير الوسائل العامة وترشيد استخدامها ؛

-               تحديد الحاجات في ميدان التكوين المستمر واستكمال خبرة موظفي وأعوان الوزارة ؛

-               وضع وتنفيذ برامج التكوين المستمر واستكمال الخبرة ؛

-               النهوض بتنشيط الأعمال ذات الطابع الاجتماعي.

 

المادة 11

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية على :

 قسم الموارد البشرية الذي يضم :

-               مصلحة إدارة الموارد البشرية ؛

-               مصلحة الأعمال الاجتماعية ؛

-               مصلحة التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

 

قسم المحاسبة والمعدات الذي يضم :

-               مصلحة المحاسبة ؛

-               مصلحة المعدات.

 

المادة 12

تناط بقسم الأبحاث والتجارب الغابوية الملحق بالكتابة العامة المهام التالية :

-               النهوض بالأبحاث والتجارب وبرمجتها وتوجيهها في مجال الغابات وتربية الأسماك بالمياه الداخلية والوحيش والمحافظة على التربة ؛

-               إجراء الدراسات والتجارب والأبحاث في الميدان الغابوي باتصال، عند الاقتضاء، مع معاهد ومختبرات البحث وكذا المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر والقيام بنشر نتائجها ؛

-               تشجيع التعاون والشراكة في ميدان البحث الغابوي مع شبكات الأبحاث الوطنية والدولية ؛

-               تدبير وتنمية الرصيد الوثائقي للوزارة.

 

المادة 13

يشتمل قسم الأبحاث والتجارب الغابوية على المصالح التالية :

-               مصلحة التحسين الو راثي للأشجار الغابوية ؛

-               مصلحة تكنولوجيا الخشب والمنتجات غير الخشبية ؛

-               مصلحة المحا فظة على البيئة والتنوع الحيوي ؛

-               مصلحة استثمار الأحراج ؛

-               مصلحة انجراف التربة والمحافظة عليها.

 

المادة 14

تناط بقسم الميزانية والبرمجة والتعاون الملحق بالكتابة العامة المهام التالية :

-               إعداد وتنفيذ مخطط معلوماتي لأنشطة الوزارة ؛

-               إعداد الميزانية وتنقيح برامج التدخل والسهر على تتبعها ؛

-               إنعاش وتتبع برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في القطاع الغابوي.

 

المادة 15

يشتمل قسم الميزانية والبرمجة والتعاون على :

-               مصلحة التتبع والتقييم ؛

-               مصلحة التعاون ؛

-               مصلحة الميزانية والبرامج ؛

-               مصلحة المعلوميات.

 

المادة 16

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية بقرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات.

 

 

 

المادة 17

ينسخ بهذا المرسوم أحكام المادة 5 (الفقرة 14) والمادة 17 من المرسوم رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.94.422 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).

 

المادة 18

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999)

 

 

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والصيد البحري

الإمضاء : حبيب المالكي

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو

 

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

الإمضاء : عزيز الحسين

 

الوزير المنتدب لدى الفلاحة

والتنمية القروية والصيد البحري

المكلف بالمياه والغابات

الإمضاء : سعيد اشباعتو