الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 07/10/1999 الصفحة  2453

 

مرسوم رقم 2.99.69 صادر في 25 من جمادي الآخرة 1420 ( 6 أكتوبر 1999)

لتطبيق القانون رقم 12.99  القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 62 منه؛

 

وعلى القانون رقم 12.99  القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.207 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس1999).

 

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارات المؤسسات العامة الوطنية و الجهوية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.98.412 الصادر في 15 من محرم 1419 (12 ماي 1998) المتعلق باختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999).

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.99   تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل.

 

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل أو ممثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو ممثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو ممثلها؛

يعين ممثلو القطاع الخاص وممثلو الحركة الجمعوية بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية.

 

المادة الثالثة

تضم لجنة الانتقاء المؤسسة باقتراح من مجلس الإدارة:

-         ممثلا للوزير المكلف بالداخلية؛

-         ممثلا للوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية؛

-         ممثلا للوزير المكلف بالمالية؛

-         ممثلا للوزير المكلف بالتجهيز؛

-         ممثلين اثنين للقطاع الجمعوي؛

-         ممثلين اثنين للقطاع الخاص.

 

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدير كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر السنة المحاسبية المنصرمة والأخرى قبل 30 يونيو لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

 

ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية وفق نفس الإجراءات بطلب من ثلثي أعضائه.

 

المادة الخامسة

يسير المدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

 

ويمثل الوكالة إزاء كل شخص طبيعي أو معنوي.

 

ويمثل الوكالة أمام المحاكم ويقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.

 

ويعين المستخدمين ويدير شؤونهم ويتولى إدارة جميع المصالح التابعة للوكالة.

 

ويؤهل للالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة.

 

ويعمل على إمساك محاسبة الالتزام بالنفقات ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخيلها.

 

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420(6 أكتوبر 1999).

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

 وزير التنمية الاجتماعية والتضامن

والتشغيل والتكوين المهني

الإمضاء : خالد عليوة

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو