الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2720

 

ظهير شريف رقم 1.73.410 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

تستفيد مؤسسات التجهيز البحري، قصد تشجيع الاستثمارات البحرية، من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا طبقا للشروط المبينة بعده.

 

الفصل 2

يفهم من " مؤسسات التجهيز البحري" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا المؤسسات الخاصة بتجهيز سفن التجارة ونقل البضائع و/أو الركاب وبواخر الصيد التي يملكها إما الأشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات تكون نسبة 50%  على الأقل من رأس مالها في حوزة أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة.

 

ويطلق عليها اسم "مؤسسات التجهيز" فيما يلي من هذا النص.

 

الفصل 3

تستفيد مؤسسات التجهيز المذكورة من المزايا المقررة في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا بشرط واحد ينحصر في أن تكون قد أودعت برنامج استثمارها لدى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية وقامت بتبليغه قصد الشروع في تطبيق تدابير التشجيع إلى مختلف المنظمات والإدارات المعنية بالأمر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

 

وتستفيد هذه المؤسسات علاوة على ذلك من مكافأة عن التجهيز ومكافأة عن الانتقاء طبقا للشروط المبينة في الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

 

 

الجزء الأول

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

وضريبة المهنة (البتانتا)

 

الفصل 4

يجوز لمؤسسات التجهيز أن تدخل- عند القيام بتحديد أساس ضريبة الأرباح المهنية وفي حدود ضعف المقادير المقبولة بوجه عام حسب الأعراف الجبائية المطبقة - الاستهلاكات السريعة في التكاليف الواجبة الخصم مقابل عمليات التثبيت الجديدة المنجزة طبقا لبرنامج الاستثمار المشجع.

 

الفصل 5

تستفيد هذه المؤسسات لمدة خمس سنوات من الإعفاء الكامل من ضريبة المهنة "البتانتا".

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل

 

الفصل 6

يحدد الحق النسبي عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط في مقدار 50% لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

 

ويستثنى التخفيض من الحق عن الحصة المشار إليه في المقطع السابق التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل 93 بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، غير أنه يؤدي إلى الإعفاء من الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 7

تضمن إعادة التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب :

-         فيما يخص الحصة في رأس المال المنجزة عن طريق التخلي لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

-         فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

 

وتتوقف إعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

الفصل 8

يخول بدون تحديد الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالمبالغ المرجعة من الفوائد

 

الفصل 9

تستفيد مؤسسات التجهيز من استرجاع نقطتين في كفالة الدولة من مقدار الفائدة المؤداة عن السلفات التي يمنحها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وذلك علاوة على الاسترجاع الخاص بالقرض البحري المقرر في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1372 (22 أبريل1953).

 

ويخول هذا الاسترجاع طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات تتعلق بالمكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء

 

الفصل 10

تستفيد مؤسسات تجهيز السفن من مكافأة عن التجهيز لاقتناء :

-         سفن التجارة و/أو نقل الركاب سواء كانت جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

-         بواخر الصيد التي يبلغ وسعها الإجمالي أكثر من خمسين برميلا فيما يخص مراكب صيد السردين والمراكب المزودة بحبال ذات سناتير ومراكب صيد الجراد البحري وكذا كل سفينة صيد أخرى يبلغ وسعها الإجمالي أكثر من 100 برميل سواء كانت هذه السفن جديدة أو مستعملة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

-         التجهيزات على متن السفن والتجهيزات البرية الخاصة بالسفن والبواخر.

 

وتخول هذه المكافأة بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من لجنة يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بمرسوم.

 

وتساوي هذه المكافأة 15% من مبلغ الاستثمار المقرر من طرف اللجنة المذكورة.

 

الفصل 11

تمنح مكافأة عن الانتقاء طبقا للشروط المبينة في الفصل العاشر وتضاف إلى المكافأة عن التجهيز فيما يرجع للسفن المختصة.

 

 

وتساوي 15% فيما يرجع للسفن الجديدة الآتي ذكرها :

-         السفن المدعوة "رول أون/ رول أوف".

-         سفن التبريد.

-         السفن المدعوة "كارفيري".

-         السفن المدعوة " باليتيسابل".

-         ناقلات البترول.

-         "بلوك كاري"- (ناقلات البضائع أكواما).

-         بواخر الصيد التي يبلغ وسعها الإجمالي أكثر من 200 برميل والمزودة بجهاز للتجميد.

 

وتساوي المكافأة المذكورة 5 % فيما يخص مراكب الصيد الجديدة التي يبلغ وسعها الإجمالي أكثر من 100 برميل والمزودة بجهاز مستقل للتبريد.

 

وتخفض إلى النصف عندما تكون هذه السفن أو البواخر مستعملة أو في حالة القدم المنصوص عليها في الفصل العاشر أعلاه.

 

الفصل 12

إن المبلغ الإجمالي للمكافآت عن التجهيز والانتقاء لا يمكن أن تتجاوز الحصة الشخصية للمستثمرين ماعدا فيما يخص ناقلات البيترول والسفن المدعوة "بلوك كاري" و" كارفيري" وكذا البواخر المقتناة من طرف تعاونيات البحارة الصيادين الذين يجب أن تساوي حصتهم الشخصية النصف على الأقل من مبلغ المكافآت الواجب تخويلها.

 

الفصل 13

تحدد كيفيات تخويل المكافآت بموجب مرسوم.

 

الفصل 14

لا يمكن تفويت كل سفينة منحت عنها مكافأة للتجهيز وعند الاقتضاء مكافأة عن الانتقاء إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والصيد البحري.

 

وإذا وقع التفويت المذكور خلال مدة السنوات الخمس الموالية ليوم اقتناء السفينة وجب على المفوت أن يرجع مبلغ المكافآت الممنوحة برسم السفينة المباشر تفويتها.

 

وإذا وقع التفويت لصالح شخص غير مؤهل للمزايا المنصوص عليها بظهيرنا الشريف هذا فيما بعد مدة السنوات الخمس المذكورة وجب على المفوت أن يرجع إلى الدولة قسط مكافأة التجهيز وعند الاقتضاء مكافأة الانتقاء غير المستهلكين، وينجز الاستهلاك حسب المقدار المطبق بكيفية عادية في الميدان الجبائي.

 

الجزء السادس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 15

إذا كانت مؤسسة للتجهيز تمارس نشاطات متباينة فإن كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

غير أن مؤسسة التجهيز التي استفادت، لأجل اقتناء السفن الخاصة بنقل الركاب، من تدابير تشجيع الاستثمارات السياحية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون لا يسوغ لها المطالبة بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 16

يمكن سحب المزايا التي تستفيد منها مؤسسات التجهيز بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية إذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

 

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص في المقرر المشار إليه في المقطع السابق على الأمر بدفع الحقوق التي كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية ومبلغ المكافآت التي تم دفعها من قبل.

 

وينجز التحصيل من طرف الإدارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

 

ويمكن أن تجرى على مؤسسة التجهيز المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التي يمارسها الأعوان المؤهلون خصيصا لها الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية و/ أو الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

 

الفصل 17

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان