الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 07/03/2002 الصفحة  480

 

مرسوم رقم 2.02.185 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)

بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66   بتاريخ 10 محرم 1387

(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) وتحل محلها الأحكام التالية :

الفصل 82 – يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.

 

ويمكن بيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة :

-               الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة ؛

-               الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني ؛

-               الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.

 

غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن 200 مليون درهم.

 

تتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي :

1-        أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها ؛

2-        أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف من :

-              العامل أو ممثله، رئيسا ؛

-              مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة ؛

-              ممثل عن مديرية الضرائب ؛

-              ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار ؛

-              الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

3-        ألا تتجاوز هذه القيمة 10% من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار ؛

4-         أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولاسيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وشروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم، ولاسيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الأراضي المفوتة.

 

تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفصل إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

 

يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.

 

عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.

 

يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المشار إليه أعلاه.

 

يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات البيع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجازها.

 

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

غير أن أحكام الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، كما تم تغييره بهذا المرسوم، والمتعلقة باختصاصات ولاة الجهات ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.

في انتظار النشر المذكور، تمارس الاختصاصات المذكورة من لدن الوزير المكلف بالمالية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة

  الإمضاء : فتح الله ولعلو